ملخص أنواع الكفار وأحكامهم ...


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الكافر هو الذي لم يتبع رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -...

فكل يهودي أو نصراني أو بوذي أو لا ديني أو غيرها من الأديان غير الإسلام فهم كفار أصليون...

وهناك كافر طارئ، وهو من كان مسلما في الأصل ثم خرج عن الإسلام، فهذا يسمى مرتدا عن الإسلام وليس كافرا أصليا، مثل سلمان رشدي الكاتب الذي ألف رواية آيات شيطانية، ومثل بعض غلاة العلمانيين واليبراليين العرب كأولئك الذين يرفضون الحكم بالشريعة الإسلامية أو أولئك الذين يدعون إلى حذف الآيات التي تدعو إلى ما يسمونه العداء للآخر من القرآن الكريم، ومثل بعض الفرق الإسلامية المتطرفة مثل الجهمية وعلماء الرافضة القائلين بتحريف القرآن وغيره...

وللكافر المرتد حكم واحد في التعامل فقط، وهو القتل بعد الاستتابة وإقامة الحجة وانتفاء الموانع، ولا يقوم بهذا الحكم الشرعي إلا ولي الأمر الحاكم المسلم، فإن لم يكن موجودا فيقوم به أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وقادتهم السياسيين والعسكريين...

أما الكافر الأصلي فله ستة أحكام من ناحية كونه حلال الدم أو غير حلال، يتراوح حاله بينها كالتالي:

1- المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...

فهذا مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان...

ومثاله الجنود ورجال الاستخبارات الأمريكيين والروس والهنود، في البلاد التي يغزون المسلمين فيها كأفغانستان والعراق والشيشان وكشمير...

وكذلك في البلاد غير المسلمة كبلادهم الأصلية، ويدخل معهم المدنيون من الرجال القادرين على القتال، وكذلك النساء المقاتلات فقط..

2- المستضعف: وهو الكافر المنتمي لدولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وهو من المستضعفين الذين لا يستطيعون القتال، والذي نهى الإسلام عن قتلهم، مثل الشيخ الكبير في السن، والقسيس أو الراهب العابد المنقطع للعبادة الذي لا يحرض على المسلمين، والطفل غير البالغ، والنساء غير المقاتلات، والمعوقين عقليا أو جسديا، ومن ذلك المسلمون في تلك البلاد، وكذلك المعارضون للحرب ضد المسلمين الساعين بكل جدية لإيقافها وإنهائها...

فهذا مستضعف لا يقتل في الإسلام، وحكمه الشرعي في المعركة هو السبي أو الأسر أو العفو كما يقرر أمير الجهاد أو المعركة المسلم، وفي غير المعركة لا يجوز استهدافه ابتداء، ولكن إن كان الضرب على بلاد الكفار في مكان مختلط يوجد فيه مثل هذا ومثل الحربي، فليس دم هذا بمعصوم...

3- المعاهد: وهو الكافر الحربي وغيره الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو اتفاق أو هدنة، تلتزم فيها دولة المسلمين بعدم القتال أو التعرض لهم (دولة أو أفرادا) لفترة مقابل مصلحة معينة، فهذا معصوم الدم ولا يجوز قتله في أي مكان حتى تنتهي مدة الاتفاق أو العهد، ومثاله ما جاء في أول سورة براءة...

4- المستأمن: وهو من أمنته الدولة المسلمة بأي شكل من أشكال الأمان، ومنها الفيزا التي يدخل بها العمال أو السياح أو الديبلوماسيون أو التجار أو الصحفيون أو غيرهم لبلاد المسلمين، أو حتى الذي يؤمنه واحد من المسلمين ويقبل ولي الأمر بتأمينه، مثلما أمنت أم هانئ أحد المشركين فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأمينها إياه وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ...

وهذا كذلك معصوم الدم والمال ولا يجوز التعرض له بالقتل أو سفك الدم مادام في البلد المستأمن فيها وفي مدة الأمان، وحتى لو كان بعض المسلمين يرون دولتهم ليست مسلمة لأنها لا تطبق الشريعة، أو غيرها من الآراء، فإن ذلك الكافر لا يفهم هذا الأمر، وقد أخذ بالفيزا الرسمية ما يظنه أمانا من المسلمين فلا يجوز التعرض له بتاتا...

بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن الكافر فهم فهما خاطئا من إشارة أحد المسلمين أنها أمان، فلا يجوز التعرض له...

وينتهي أمانه بعودته إلى بلاده أو انتهاء فترة فيزته وعدم سفره رغم قدرته على السفر...

وقد جعل بعض علماء المسلمين المعاهد والمستأمن قسما واحدا..

5- الذمي: وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين بشكل دائم، فهو من المواطنين المقيمين، مثل يهود اليمن، ونصارى مصر، وغيرهم من أهل البلاد أو المستوطنين بشكل دائم فيها، فهذا كذلك معصوم الدم، وعليه أحكام خاصة منها وجوب أن يدفع الجزية للمسلمين وهي مبلغ مقابل حمايته والدفاع عنه والإعفاء من الخدمة العسكرية التي لا يجوز أن يكون فيها.

ولا يجوز انتهاك حرمته أو سفك دمه لأنه لا يدفع الجزية في هذه الأزمنة، فإن عدم دفع الجزية ليس بامتناع منهم بل بتقصير من الدول المسلمة الحالية...

6- الكافر غير المعترض: وهو الكافر المنتمي لدولة لم تعترض المسلمين ولا اعترضوها وليس بينها وبينهم أي مشاكل أو حروب، مثل بعض دول أمريكا الجنوبية هذه الأيام كالبرازيل وفنزويلا وغيرها، فهؤلاء ليسوا محاربين ولا يجوز استهدافهم وقتلهم بغير سبب شرعي.

فهذه أنواع الكفار، ويتضح بناء عليها أنه لا يجوز استهداف كل كافر في أي وقت ومكان مثلما يظن بعض الناس من الجهلة، بل إن حلال الدم والمال من الكفار هو نوع واحد فقط من تلك الأنواع المتعددة وهو الكافر الحربي الذي لم يتلبس بأي شكل من أشكال الأمان أو العهد أو الاستضعاف، فأما بقية الكفار فلا يجوز استهدافهم أو قتلهم هكذا عبثا بدون سبب ولا جريرة، فلكل فعل في الإسلام مقصده.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply