المساهمة في شركة على نسبة معينة من الربح


 بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال س: أتقدم بسؤالي هذا وفيه بأنه يوجد شركة تعمل في مجال الأغذية في دولة الكويت وقد فتحت المجال لمن أراد الدخول معها شريكا بإعطائه نسبة حسب رغبة الشريك في تحديد استلامه الأرباح بعدة أنظمة، يعطى 10% من مبلغه الذي تم المساهمة به، وذلك على نظام استلام الأرباح كل شهر، وفي حالة رغبته استلام الأرباح كل شهرين يعطى نسبة 25%، وعلى ثلاثة أشهر 36%، وعلى أربعة أشهر 50%، وقد كثر الكلام بين محلل ومحرم، فنطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك، ونرفق لكم مع سؤالنا هذا العقد الذي تم إبرامه بين الشركة وأحد شركائها مكون من صفحتين، فنرجو من الله ثم منكم الاهتمام وإصدار فتوى لناº لأننا مشاركين في هذه الشركة، مع العلم أنني قد أمضيت ثلاثة أشهر معهم والمبلغ الذي تم المشاركة به هو 82 ألف ريال سعودي، وحيث تم إرسال مبلغ 8000 ريال كل شهر وذلك بنسبة 10% شهريًّا، والمبلغ الإجمالي الذي تم إرساله من الشركة هو 24000 على ثلاثة أشهر، فأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا فيها، وإذا كانت هذه العملية محرمة فماذا أصنع بالمبالغ التي تم استلامها وفي مبلغ المشاركة؟ مع العلم أنه عند إبرام العقد تقوم الشركة بإعطاء الشريك شيكا مصدقا بمبلغه الذي تم المشاركة به، وله الحق في سحبه في أي وقت بعد إخبارهم قبل السحب بخمسة عشر يوما. فأرجو إرسال الفتوى لنا لكي نأخذ بها ويستفيد منها غيرنا.

 

الإجابة:

نرى أنه لا بأس بالمساهمة في هذه الشركة التجارية التي تعمل في مجال المواد الغذائية، والتي تكون خاضعة للربح والخسران، وحيث إنها واثقة بالأرباح حيث جربت العمل، ووجدت له آثارًا ظاهرة فعزمت على توزيع الأرباح كل شهر، أو كل شهرين، أو كل ثلاثة، أو كل أربعة، وفرقت بين من يستلم كل شهر، أو كل شهرين، ولعل سبب ذلك أن الذي يستلم كل شهر يمنعها من أن تشتغل بذلك الجزء من الربح فإذا أخره للشهر الثاني اشتغلت به وربحت فيه فزادت نسبة ربح صاحبه، وكذا بعد ثلاثة أشهر، أو أربعة ولكن الأصل أن مثل هذه الشركة تعطي كل مساهم ما يستحقه من الربح بأن تحصي كل شهر، أو كل شهرين، أو كل ثلاثة أشهر الأرباح التي حصلت عليها، وتدفع لكل مساهم ما يستحقه دون تحديد لعشرة في المائة، أو خمسين في المائة، فإذا كانت إنما تدفع لهم هذه المبالغ على أنها جزء من استحقاقهم وبقية الاستحقاق تضيفه إلى رأس المال فلا بأس بذلك. مثاله: إذا ربحت في أربعة أشهر في كل سهم 50% ودفعت ذلك كله إلى المساهم لم يبق له إلا رأس المال، فإن ربحت سبعين في المائة دفعت له الخمسين وضمت الزائد إلى رأس ماله، أو جعلته أمانة عندها تدفعه متى طلب رأس ماله فلا بأس بذلك. والله أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply