مجمل مسائل الصيام


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

(كتاب الصيام)

وهو فرض.

وفرض في السنة الثانية من الهجرة.

وصام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات إجماعا.

ومن جحد وجوبه كفر.

ومن تركه تهاونا وكسلا ففيه خلاف والصحيح أنه على خطر عظيم، ولكنه ليس بكافر.

ولا يجب صومه إلا برؤية الهلال أصلا أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما على وجه البدل.

ويكفي في إثباتها خبر المسلم العدل.

وإذا اتفقت المطالع وجب الصوم برؤية بلد واحد وإلا فلكل بلد رؤيتهم.

ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أعطى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-.

ولا يجوز تقدمه بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.

ومن رآه وردت شهادته ابتداء وانتهاء فلا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس.

ولا يجوز الاعتماد على الحساب باتفاق السلف.

وشروطه العقل والإسلام والتمييز.

والبلوغ والقدرة والإقامة.

ودخول الشهر.

والنية.

ولا بد أن تكون من الليل.

إلا في النفل فتجزئ النية من النهار إن لم يتقدم مفسد.

وتجب لكل يوم صوم واجب.

والنية تتبع العلم.

ويستحب أمر الصغير المميز به تعويدا له عليه.

وإن لم تقم البينة إلا من النهار وجب الإمساك ولا قضاء في الأصح.

وإن بلغ الصغير في أثنائه لزمه الإتمام ولا قضاء في الأصح.

والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

وكذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم.

ويفطر المجاهدون لقتال عدو لا يتقوون على جهاده إلا بالفطر.

ويجوز للمسافر الفطر ولو لم يشق عليه الصوم.

لكن الأفضل الإتمام إن لم يشق.

والأصل في مفسدات الصوم التوقيف.

ولا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة.

ويجب الإمساك عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

وهي الأكل والشرب عمدا لا نسيانا.

ويغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره.

والجماع بشرطه.

وفيه الكفارة المغلظة وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وتسقط عن العاجز عجزا مطلقا إلى غير بدل.

وعلى المرأة كفارته إن كانت عالمة مطاوعه.

والقبلة جائزة.

إلا لمن تحرك شهوته فتكره فإن غلب على ظنه الوقوع في المحظور حرمت.

ويفسد الصوم بإنزال المني بشهوة واختيار.

والحجامة بشرطها.

فيفطر المحجوم والحاجم إن مص القارورة.

ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض.

وخروج دم الحيض والنفاس.

والردة.

ولا يفسد بالمذي.

ولا كفارة في مفسد الصوم إلا بدليل.

ويجب القضاء فورا إلا لمصلحة راجحة.

ومن أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء، فإن أخره لغير عذر زاد الكفارة.

والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.

ومن استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه قضاء بقية يومه إن زال العذر.

ويكره في الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وتكرار ابتلاع الريق قصداً.

وابتلاع النخامة.

وذوق الطعام بلا حاجة.

ويسن السواك قبل الزوال وبعده.

وتعجيل الإفطار.

وتأخير السحور.

والإفطار على رطب أو تمر.

والمحافظة على صلاة التراويح جماعة في المسجد.

ولا ينصرف قبل الإمام.

وإدامة الذكر.

وقراءة القرآن.

والصدقة.

ويتأكد اجتناب الكذب والغيبة والنميمة.

ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه.

وإن أصبح جنباً فلا بأس.

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.

وإن واصل إلى السحر فلا بأس وتركه أفضل.

 

(فصل)

وجنس النفل أوسع من جنس الفرض.

وأفضل التطوع بالصوم، فطر يوم وصوم يوم.

وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

ويستحب أن تكون الأيام البيض.

وصيام الست من شوال بعد القضاء كاملاً.

والتتابع أفضل

وصوم الاثنين والخميس.

وصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده.

وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

والإكثار من صوم المحرم.

ولا يصام يوم الجمعة والسبت مفرداً إلا إن وافق عادة.

ولا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.

ولا يوم العيد.

ولا الدهر سردا.

ويحرم على المرأة أن تصوم نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه.

ولا يصح شيء في فضل صوم رجب كلا ولا بعضا.

ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

وهي في العشر الأواخر.

وفي أوتارها آكد.

 والاعتكاف سنة

للرجل والمرأة بإذن وليها.

وأفضله في العشر الأواخر من رمضان.

ويلزم بالنذر.

وينعقد نذره من الكافر ولا وفاء إلا بالإسلام.

وأقله يوم أو ليلة.

ويصح بلا صوم.

لكن بالصوم أفضل.

ولا يكون إلا في مسجد جماعة

والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة أيضا.

والنية.

والمسجد.

وعدم الخروج منه إلا لحاجة ملحة شرط لصحته.

وفي المساجد الثلاثة أفضل.

وإن نذره في مسجد مفضول جاز فعله في الأفضل لتحقق المقصود وزيادة.

ولا يخرج إلا لما بد منه كأكل وشرب لا يأتي بها غيره ولقضاء حاجة من غائط أو بول، أو طهارة واجبة، أو غسل نجاسة.

ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة.

ويبطله الجماع.

والإنزل بشهوة واختيار.

والخروج بلا حاجة مع طول الفصل عرفا.

ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب.

وترك المراء وما لا يعنيه.

وفضول الكلام في أمر الدنيا.

ولا بأس أن تزوره زوجته وتصلح رأسه.

وله التحدث مع من يأتيه لكن لا يكثر.

والله أعلم.

 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply