حكم التبني وأبعاده الإنسانية والاجتماعية


بسم الله الرحمن الرحيم

كان المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره من المجتمعات الأخرى غير العربية من رومان ويونان في الماضي، وأمم وشعوب في الوقت الحاضر، يسير على منهج عقلاني، ومزاج ذاتي، وتصورات ضيقة الأفق، مما أدى إلى وجود عادات وتقاليد موروثة تتعارض مع أصول الأخلاق القويمة، وسلامة المجتمع، ووحدة الأسرة وانسجامها. وكان التبني: وهو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو البنت من النسب الصحيح والأصيل، هو أحد هذه العادات الشائعة، إما للتجاوب مع النزعة الفطرية في حبّ الأولاد حال العقم أو اليأس من الإنجاب، وإما لاستلطاف أو استحسان ولد أو بنت لآخر، فيجعل الولد متبنى، مع العلم بأنه ولد الأب الآخر الحقيقي، وليس ولداً للمتنبي في الحقيقية، وربما كان سبب التبني أو الباعث عليه رعاية ولد لقيط أو مفقود أو مجهول النسب، أو لا عائل ولا مربي له، فيكون تبنيه حفاظاً عليه من الضياع أو الموت والهلاك. وقد يكون التبني نابعاً من حب الرفعة والانضمام لنسب والد مرموق في المجتمع، أو شريف الأصل، أو ذي عزة وجاه وشرف كبير بين فئات المجتمع، وقد يكون هناك حالة من الفقر المدقع، أو حب الذات، أو التخلف أو انعدام عاطفة الرحمة الأبوية أو عاطفة الأمومة، هي السبب في التخلي عن الولد بالبيع أو الهبة أو الترك والإهمال، فيتلقفه الآخرون، ويضم إلى أسرة غريبة عنه في الدم والأصل والبيئة والأعراف، كما نسمع ونشاهد اليوم، ولاسيما في شاشات الإنترنيت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، من إقدام أمّ على التنازل عن ولدها أو ولديها فأكثر، لقاء مبلغ من المال، وهذا لون من الرق والاستعباد الباقي في الأوساط المعاصرة والحضارة الحديثة في العالم غير الإسلامي.

 

وإذا اتفق العالم المعاصر على تحريم الاسترقاق بدءاً من معاهدة إلغاء الرق في العالم سنة 1952م فينبغي الاتفاق أيضاً على إلغاء التبني الذي هو صورة أخرى أو مظهر شاذ من صور أو مظاهر الجور ومصادمة الطبيعة البشرية السوية التي تتطلب نسبة كل ولد لأبيه وأمه الحقيقيين، لا إلى الأب المتبني، ووجه الربط بين التبني والاسترقاق واضح، وهو أن المتبني يملك المتبنى.

 

وقد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور الإسلام الذي لم تتقرر فيه أحكام التشريع الإلهية دفعة واحدة، وإنما على منهج التدرّج والتربية شيئاً فشيئاً، فكان العربي في تلك الفترة الجاهلية إذا أعجبه من الفتى قوته ووسامته (أو جَلَده وظَرفه) ضمه إلى نفسه، وجعل له نصيب أحد من أولاده في الميراث، وكان ينسب إليه، فيقال: فلان بن فلان.

 

وتمشياً مع هذه الظاهرة تبنى محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم -  قبل أن يصبح رسولاً برسالة إلهية شاباً من سبايا بلاد الشام، سباه رجل من تهامة، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، ثم وهبه لعمته خديجة زوجة النبي – صلى الله عليه وسلم -  الأولى، ثم وهبته للنبي، فأعتقه وتبناه، وهو زيد بن حارثة الذي آثر البقاء مع النبي – صلى الله عليه وسلم -   على هذا النحو، على العودة لأهله وقومه في بلاد الشام، وحينما تبنّاه النبي – صلى الله عليه وسلم -  قال: ((يامعشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه)). هذا الوضع المتعلق بالتبني كشأن كثير من الأوضاع والمسائل التي ظلت سائدة في فترة زمنية مؤقتة بعد ظهور الإسلام، مثل الخمر والربا وبعض العادات الجاهلية، وكان زيد هذا يدعى ((زيد بن محمد)) ثم حرّم الإسلام التبني تحريماً صريحاً، لأن رسالة الإسلام والقرآن الإصلاحية كانت تعالج أوضاع المجتمع العربي الجاهلي تدريجاً، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -  : ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) أو ((صالح الأخلاق))(1).

 

وكان تحريم التبني بنصوص آيات ثلاث هي:

{وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم(1) أَبناءَكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب: 33/4].

{ادعُوهُم لآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَمُوا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُم(2) وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ(3) فِيما أَخطَأتُم بِهِ وَلَكِن ما تَعَمَّدَت قُلُوبُكُم وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب: 33/5].

{ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ, مِن رِجالِكُم وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ, عَلِيماً} [الأحزاب: 33/40] أي ليس محمد بأب حقيقي لأحد من رجالكم، وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة، حتى تحرم عليه زوجته، فصار زيد يدعى ((زيد بن حارثة)) وهو النسب لأبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى ((زيد بن محمد)) وبالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم زواج المتنبي من زوجة الابن المتبنى بعد طلاقها.

 

وجاء في السنة النبوية الصحيحة ما يدل على منع الإنسان من انتمائه أو انتسابه إلى غير أبيه الحقيقي، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -  : ((من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم، فالجنة عليه حرام))(4)، وفي حديث آخر: ((من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة))(5).

 

لقد أبطل الإسلام عادة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية العربية وفي العالم القديم والمعاصر الآن، وأمر ألا ينسب الولد إلا إلى أبيه الحقيقي، ولا ينسبه نسبة الدم والولادة إلى نفسه، هذا إن كان للولد أب معروف، فإن جهل أبوه دعي ((مولى)) أي نصيراً، و((أخاً في الدين)) وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرى القائم نظامها على أساس متين من الأخوة والتعاون والود والتراحم، والحرص على عدم الضياع والتشرد.

 

والحكمة في إبطال نظام التبني في الإسلام تظهر فيما يأتي:

1- إن روابط الأسرة الصغرى في الإسلام من الأبوين والأولاد تعتمد على رابطة الدم الواحد والأصل المشترك، وهي رابطة أو علاقة ((الرحم المحرم)) لذا حرَّم الإسلام التزاوج بين الأقارب المحارم حفاظاً على سمو العلاقة وقطع الأطماع في علاقة زوجية تقوم أساساً على الاستمتاع الجسدي وإفراغ الشهوة، وتبادل المصالح المادية أو الإنسانية، وقد تؤدي هذه المصالح إلى تصادم في الرغبات والأهواء والشهوات، فإذا وجدت بين الأرحام كانت سبباً في القطيعة، والنزاع والخصام، والسب والشتم والنفور، وفي الجملة: إن نظام التبني يتعارض مع حقائق وأصول الشرع الإلهي والأخلاق القويمة والولد المتبنى غريب عن هذه الأسرة، فلا يكون له حكم قرابة الأرحام.

 

2- إن الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعية على أساس من الحق والعدل ورعاية الحقيقة، وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه المزعوم أو المزوَّر، والحق أحق أن يتبع ويحترم.

 

3- إن نظام الإرث في الإسلام مقصور على القرابة القريبة، لا البعيدة نسبياً، ومن باب أولى حال عدم وجود القرابة، والولد المتبنَّى ليس له أية قرابة بالأسرة الصغرى، فكيف يحق له أن يرث فيما لو أجيز نظام التبني؟ إن صون حقوق الأقارب الورثة هو الواجب المتعين، فلابد من الحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الانتقاص فيما لو تسرب جزء من التركة أو قرر لغيرهم من الأجانب عن الأسرة الصغيرة حق في الميراث.

 

4- التبني مجرد تحقيق نسب مزعوم أو قول باللسان، لا أساس له من شرع أو منطق أو حكمة ثابتة، وحينئذ لاتكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصحيح نسبة صحيحة، وإنما هي مزورة، ولا تكون زوجة الولد المتبنى إذا طلقها مثلاً حراماً على الوالد المتبني، والواجب دعوة الولد لأبيه الحقيقي صاحب الحق في النسب، لا من طرق التبني، والله - تعالى -إنما يشرع ويقول الحق، وهو يهدي البشرية إلى سواء السبيل ومنهج الأصالة والعدل، فيجب إبطال تلك العادة غير القائمة على أسس صحيحة، ونسبة الولد إلى أبيه المعروف، وهو معنى قوله - تعالى -: {ادعُوهُم لآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ} أي أحق وأعدل.

 

5- إن الولد المتبنى غريب عن الأسرة الصغيرة، ذكراً كان أو أنثى، فلا ينسجم معها في خلق ولا دين، فإذا كان الولد أنثى، اطلع الرجل على جسدها، وهذا ممنوع شرعاً وربما تورط في الاتصال الجنسي بها، لأنه في قرارة نفسه يعتقد أنها غريبة أو أجنبية عنه، وإذا كان الولد ذكراً ربما اعتدى على زوجة الولد المتبني، أو على ابنته أو أخته، لأنه لابد من أن يعرف يوماً ما أنه غريب عن هذه الأسرة، سواء في الحاضر أو المستقبل، وبخاصة في عهد الشباب، وقد يكون الاعتداء جريمة قتل أو جرح أو سلب مال حينما يدرك الولد المتبنى أنه ليس ابناً حقيقياً لمن تبناه، وهذه مفاسد ومنكرات جنّب (باعد) الإسلام عنها.

 

6- من حق الوالد إليه، لا إلى غيره، فيكون التبني ظلماً للوالد الحقيقي وإهداراً لمعنوياته ومساساً بكرامته وحقوقه.

 

7- التجانس الاجتماعي في العادات والتقاليد بين أفراد الأسرة الواحدة أساس في استقرار الأسرة، وطمأنينتها، وتبادل عاطفة المحبة السامية غير النفعية فيما بين الكبار والصغار فيها.

 

والتناغم الثقافي والمعرفي الممتد تلقائياً في أجواء الأسرة الواحدة يساهم مساهمة فعالة في تماسك البنية المعرفية للثقافة الواحدة، والانتماء العقدي، وتطبيق شرعة الدين الواحد للأسرة، ومعطياتها المتنوعة من موروثات عريقة قادرة على مواكبة العصر، واستمرار الحياة الآمنة المطمئنة، في إطار من الحفاظ على خصوصية الهوية وتفرد شعار ورموز الشخصية الذاتية.

 

وإذا تحقق الانسجام العاطفي والمعرفي، وتوحدت المصلحة، ساعد كل ذلك على بناء مجتمع متماسك، لا يعكر صفوه لون غريب، أو شخص بعيد، تختلف فطرته ومشاعره وطموحاته عن ثوابت الأسرة الواحدة.

والاستظلال بمظلة المبدأ الواحد، والمنشأ الواحد، يساعد في الغالب على تكوين مجتمع قوي منسجم، يمارس نشاطه الأسري والاجتماعي من خلال وحدة المنطلق، ووحدة الغاية، والولد المتبنَّى غريب عن هذه الأسرة في طبعه وميوله، ومشاعره ومبادئه، وعقيدته في الحياة، وتطلعاته في المستقبل، مما يعكر صلته بالتأكيد مع أسرة تختلف عنه في كل ذلك، ويؤدي إلى هزّ كيان هذا المجتمع الصغير، ويشكك في صدق الانتماء إليه، ويخل بمقتضيات الثقة ووحدة العلاقة.

 

8- تختلف مقومات فلسفة الأسرة في الإسلام عن غيرها من الأسر التي لا تأبه عادة بالأخلاق والقيم، ورعاية مقررات الحلال والحرام، والحفاظ على العرض، وخلق الحياء، ونقاء الأصل والفرع، ووحدة الأصل والدم. وهذا يتنافى مع نظام التبني الذي يعكّر صفو كل هذه المعاني، مما يجعل التبني مفسدة أو مضرة اجتماعية، وفي غير مصلحة الإنسان نفسه، سواء المتبني أو المتبنَّى.

 

أما ظروف اللقيط أو مجهول النسب أو المتشرد فقد تستدعي من الناحية الإنسانية ضرورة الحفاظ على وجوده، ومعاملته معاملة كريمة تقوم على الود والرحمة، وحفظ أخ في الإنسانية من الضياع. وهذا الملحظ سليم نقره ولا نتصادم معه، بل يجب التوصل إلى حلّ عاجل له.

 

وهذا الحل ليس كما يظن من طريق التبني في الماضي والحاضر، وإنما يتم من طريق آخر، وهو ((التربية)) والمعاونة، لحاجة من ليس له عائل أو مربّ يريبه، ويرشده ويعلمه، ويصونه ويحفظه من عاديات الزمان، ويحميه من ألم الفقر والحاجة، ويرعى ضعفه وغربته عن المجتمع.

 

والإسلام يحض على الإحسان في أوسع نطاق، ويوجب إنقاذ النفس الإنسانية من التعرض للهلاك أو الموت، ويفرض إحياء الإنسان، كما جاء في آية كريمة: {مِن أَجلِ ذَلِكَ كَتَبنا عَلَى بَنِي إِسرائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ, أَو فَسادٍ, فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً..} [المائدة: 5/32].

 

فإذا وجد طفل في ساحة أو لقيط في أرض عامة، أو ولد في مشفى ماتت أمه أثناء ولادته، أو كان حمله بطريق غير شرعي، وليس له أب يعوله ويربيه وينفق عليه، وجب على الدولة توفير سبل الحماية والحفظ له.وإذا لم تقم الدولة بهذا الواجب، وجب على المجتمع من طريق أحد أبنائه المبادرة لرعاية هذا المولود، وهو عمل إنساني كريم.

 

ويتم ذلك من طريق التربية والتطوع بالنفقة والإيواء والتربية والإرشاد والتعلم أو التوجه لحرفة أو صناعة تمكِّنه في حياته من العيش مما تدرّ عليه من خير أو كسب مادي لائق به، هذا فضلاً عن وجود الثواب الإلهي العظيم على هذا العمل المبرور.

 

فإذا ما بلغ هذا الولد، وأمكنه الاعتماد على نفسه في تحقيق وسيلة عيشه، وجب في أصول الأحكام الإسلامية عزله عن الأسرة التي تربى هذا الصغير في كنفها، ولا يهمل بحال من الأحول، ويكون الإنفاق عليه والتطوع في تربيته عملاً إنسانياً كريماً، يستحق التقدير والشكر عليه من الله - تعالى -ومن الناس، ويمكن رفده بمال عن طريق الوصية، دون إخلال بنظام الميراث، وإثارة أحقاد وكراهية بقية الورثة.

 

وفي حال جهالة الأب يمكن تسجيله في سجلات دوائر النفوس المدنية باسم مستعار، ولقب أسرة مستعارة، مثل عبد الله الصالح أو النجار أو الصباغ ونحو ذلك، حتى لا تتعقد نفسيته، ويضمر السوء والحقد على مجتمعه، أو يتحول إلى جان أو مجرم أو سفاح، وهذه نظرة رحيمة متعينة، تقتضيها ظروف الأخوة الإنسانية.

 

صحيح أن الولد المتبنى من الأفضل له أن يكون في مظلة أسرة، من أن يكون في ملجأ أو دار مخصصة لأمثاله، ولكنا نقول: إن جعله في مظلة أسرة لايتعين أن يكون ذلك تحت نظام التبني، وإنما يمكن تحقيق الغاية من طريق التربية كما ذكرت والتآخي والتكافل والتعاون والحفاظ عليه من الضياع والتشرد إلى البلوغ، فهو أخ لا ابن، كما أن هذا النظام يحفظ للولد كرامة الإنسان وحقه في المساواة مع غيره، وإن وجدت ظاهرة الحماية له، فالظاهر يصادم الحقيقة والواقع.

 

ثم إن نقل الولد إلى مجتمع آخر أو دولة أخرى أو أسرة لاتتفق مع عقيدة الولد ودينه، يقطع عليه أصول تكوينه وبيئته، ولاينسجم نفسياً واجتماعياً في عيشه في بيئة غريبة عنه وعن جذوره وأسرته.

 

وكذلك في القوانين الوضعية ينبغي منع التبني، عملاً بأصولها وقواعدها، التي تجرِّم الكذب والسرقة والتزوير، والتبني كذب وسرقة وتزوير للحقيقة.

 

وفي الجملة: ليس التبني هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الطفل المنبوذ ونحوه، وإنما تحل مشكلته من طريق الكفالة والحضانة والتربية، ويعد الرضاع من أخت أو خالة للمرأة مثلاً حلاً لبعض مشكلات هذا الطفل، وإذا كنا صادقين فعلينا مساعدة الأسرة مادياً ومعنوياً لتقوم بحق رعاية الطفل وحضانته، دون إلجاء إلى التبني الذي هو محض الجور وبتر لنسب الولد من أبيه المعروف، فإن لم يعرف فهو أخ كريم.

 

----------------------------------------

(1) رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(1) أدعياءكم: جمع دعي: وهو من يدعي لغير أبيه على أنه ابنه، وهو في الواقع ابن غيره.

(2) مواليكم: أي مناصروكم وأبناء عمومتكم.

(3) جناح: أي إثم أو ذنب.

(4) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في صحيحهما عن أبي هريرة.

(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply