عشرون فتوى في \ العقيقة \ من فتاوى اللجنة الدائمة


بسم الله الرحمن الرحيم

 

العقيقة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده

فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم في \" العقيقة \"، وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها.

 

1.السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)

س4:هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج4: شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع

\" فتاوى اللجنة الدائمة \" (11 / 436).

 

2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)

س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزقº لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعولº فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادكº لقول الله - تعالى -: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة / 286]، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج / 78]، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن / 16]، ولما ثبت عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

 الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود

\" فتاوى اللجنة الدائمة \" (11 / 436، 437).

 

3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)

س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

 

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدةº لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: \" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً \" رواه أبو داود والنسائي، وقال: \" بكبشين كبشين \"، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود

\" فتاوى اللجنة الدائمة \" (11 / 437، 438).

 

 

4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply