التأمين التجاري


بسم الله الرحمن الرحيم

 

1 - التأمين التجاري:

صورته: أن يدفع المشترك مبلغاً محدداً لشركة التأمين مقابل ضمان المؤمن عليه إذا تلف.

 

أنواعه: أنواعه كثيرة منها:

أ ـ التأمين على النفسº فالمشترك يدفع مبلغاً شهرياً أو سنوياً لشركة التأمين فإذا أصيب بكسر أو جرح أو مرض ونحوه فإن الشركة تدفع قيمة العلاج.

 

ب ـ التأمين على البضائع التجارية فالمشترك يدفع مبلغاً للشركة لتأمين هذه البضاعة التي سيستوردها أو يوردها من بلد إلى آخر، فإذا أصيبت أثناء الطريق بتلف أو غرق أو حريق فإن شركة التأمين تدفع قيمة الخسائر.

 

ج ـ التأمين على السيارة.

 

د ـ التأمين على أجزاء من السيارة (كالمحرك)، وهو منتشر في معارض بيع السيارات ويسمى بالضمان، فتأتي إحدى الورش الكبيرة لإصلاح السيارات إلى السيارات المستعملة في المعارض فتكشف عليها فما تراه بحالة جيدة أعطت الضمان عليه بإصلاحه إذا تلف خلال ستة أشهر مقابل 500 ريال مثلاً.

 

هـ ـ التأمين على الرخصة، فإذا أصاب صاحب الرخصة حادث على أي سيارة كان يقودها فإن الشركة تضمن قيمة التلف...وقد يكون التأمين ضد الغير فقط، أي تقوم شركة التأمين بضمان السيارة التي تسبب المؤمِّن في إتلافها أو بعضها.

 

حكمه: التحريم. وذلك لما فيه من الغرر الفاحش والمقامرة، فهو إما غنم بلا مقابل أو غرم بلا جناية، أو مقابل غير مكافئ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع الغرر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

 

وقد صدر من المجمع الفقه الإسلامي بالرابطة قراراً بتحريم التأمين التجاري بشتى صوره وأشكاله. (مجلة المجمع 6/297).

 

2 ـ التأمين التعاوني: وهو عقد تبرع بمبالغ نقدية تخصص لمساعدة المتضررين من المشتركين، ولا يعود للمشتركين لا رؤوس الأموال ولا أرباح ولا أي عائد تجاري، وإنما يقصدون ابتغاء ثواب الله بالتعاون في تحمل الضرر بينهم.

 

وقد أجازه أكثر العلماء المعاصرين، وصدر بشأنه قرار بجوازه من هيئة كبار العلماء بالأكثرية بتاريخ 4/4/1397هـ.

 

تنبيه: استغل بعض شركات التأمين التجاري هذا القرار في التلبيس على الناس فبعضهم يسمي مؤسسته أو شركته ب (التأمين التعاوني) أو (شركة كذا التعاونية)وبدأوا بنشر قرار هيئة كبار العلماء على عوام الناس والمحلات التجارية تلبيساً على الناس وغشاً لهم. وتنبه لذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، فأصدر بياناً نشر في مجلة البحوث العلمية(50/359)جاء فيه: \".. ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً، ونسبوا القول

بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءةº لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان \"اهـ.

وهذا أخر الموضوع والحمد لله رب العالمين.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply