صلاة الجنازة الفائتة


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

هل يجوز لمن لم يدرك صلاة الجماعة على الجنازة أن يصلي عليها بعد الدفن؟

يختلف الحكم فيما إذا صلى عليه قبل دفنه أو لا، فإن لم يصلِّ عليه فقال الحنفية: يصلي عليه وهو في قبره، وقال المالكية: لا يصلي عليه، وقال ابن رشد: يصلي عليه.

وأما الشافعية والحنابلة، فقالوا: يجوز لمن فاتته الصلاة عليه قبل دفنه، أن يصلي عليه بعد دفنه بمدة يسيرة، وعند أحمد يصلي عليه ما لم يصل إلى مدة شهر.

ولعل قول الشافعية والحنابلة في جواز الصلاة بعد الدفن بمدة يسيرة أقوى حجة لأن الحديث نص فيه، وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - \"أن النبي صلى عليها (المرأة التي كانت تقم المسجد) في قبرها\" (البخاري 3-504، ومسلم 2-569).

 

الحداد على الأقارب

هل يجوز لي الحداد فأترك الزينة والعطور لوفاة أخي شقيقي أو أن هذا خاص بموت الزوج؟

ليس الإحداد وهو ترك الزينة في الجسم والملبس والثياب خاص بالزوج، بل يجوز أن يكون الإحداد على الأخ ونحوه من الأقارب، ولكن مدة الإحداد تختلف، فالإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

والإحداد على القريب ثلاثة أيام، ودليل ذلك ما روته زينب بنت أبي سلمة، قالت: \"لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة أي بزينة فمسحت ذراعيها وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي {يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً\" (مسلم 2-1126).

 

أجرة السكن من التركة

امرأة توفي زوجها، وكان يسكن في بيت بالإيجار، فهل تقضي مدة العدة في هذا البيت، ومن الذي يدفع الإيجار هي أم الورثة؟

هذه السيدة إن كانت حاملاً، فلعل الراجح أن أجرة السكن تكون من تركة المتوفى، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأما إن لم تكن حاملاً فمن الفقهاء وهم الجمهور، من يرى أن أجرة السكن عليها، لأنها وارثة والشرع لم يثبت لها حقاً غير الميراث، ومنهم من رأى أن الأجرة من التركة، ولعل هذا هو الأوفق لمقاصد الشرع من حفظ كرامة المرأة والستر عليها ولتحقيق أمر الشرع بسكناها في بيت الزوجية فترة الإحداد.وقد نص الشافعية على أن أجرة سكن المحدة، من تركة المتوفى، وتقدم على الديون.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply