ملخص بحث أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي


بسم الله الرحمن الرحيم

 

نوقشت الرسالة بتاريخ 23/1/1425هـ ونال بها الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد.

فلم يزل فقهاء الإسلام يولون المسائل الفقهية المستجدة:العناية والبحث والتحقيق، وفي وقتنا المعاصر كثرت المسائل المستجدة، واستمر أهل العلم المعاصرون في بحثها من خلال المجامع والهيئات الفقهية، والأقسام الفقهية في الكليات الشرعية في بحوث التخصص العليا (الماجستير والدكتوراه).

ويأتي هذا البحث وفق هذا النسق في بحث نازلة من النوازل الطبية (نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي) ويسمى هذا الموضوع بزراعة الأعضاء، وغرس الأعضاء.

 

وقد سلكت من أجل تحقيق الدقة في التصور الطبي. الخطوات الثلاث الآتية:

الأولى: القيام برحلة ميدانية في المستشفيات الكبرى في الرياض (مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، والمستشفى العسكري، ومركز الأمير سلطان لزراعة القلب، ومستشفى قوى الأمن، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومجمع الرياض الطبي..) التقيت خلالها بكثير من الأطباء والمرضى، وشاهدت عدداً من حالات الموت الدماغي: التشخيص، و مرافقة المنسقين في إقناع أقارب الميت دماغياً من أجل التبرع بأعضائه، و شاهدت عملية استئصال أعضائه، و رفع الأجهزة عن الميت دماغياً بعد رفض أهله التبرع بأعضائه.

ودخلت تسع عمليات، كان أطولها في زراعة كبد من ميت دماغياً، وبقيت فيها ثماني ساعات ونصف.وتفصيل ذلك كله موجود في ثنايا البحث.

الخطوة الثانية: إعداد استبانة علمية باللغة العربية والانجليزية مما اقضته مصلحة البحث، لتعبئتها من قبل الأطباء المختصين.

الخطوة الثالثة: الرجوع إلى المراجع الطبية المعتمدة عند الأطباءº من الكتب والمجلات الطبية العالمية المحكمة، وخصوصاً في نتائج الدراسات والأبحاث.

وقد لاقيت في تحقيق هذه الخطوات الثلاث صعوباتٍ, بالغة، ثم تيسرت وسهلت بعد ذلك فلله الحمد والمنة.

 

وقد أشرف على البحث كل من:

(المشرف الشرعي) فضيلة الشيخ الدكتور: بندر بن فهد السويلم، الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

(المشرف الطبي) سعادة الأستاذ الدكتور: محمد بن عابد باخطمة، أستاذ جراحة الكبد والمرارة بكلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

وما انتهيت إليه من نتائج لا تعني بالضرورة موافقتهما عليها.

 

وأعرض هنا ملخصاً لأهم نتائج البحث:

أولاً: القول الراجح في حكم التداوي أنه تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. والمؤثر في تحديد الحكم: قواعد الضرورة ورفع الحرج، والنظر في المآل، وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.

 

ثانياً: أن الله - تعالى -أوجب على العبد حفظ نفسه، وجعل العبد صاحب الحق في بدنه بالإذن والمنع فيما أباح اللهº ويشمل ذلك ما يكون في حياته وما يأذن به بعد وفاته. و أن أولياء الميت هم أصحاب الحق في بدنه من بعده، فيكون لهم من بعده حق الإذن والمنع في بدنه فيما أباح الله - جل وعلا -، وما يعود عليه بالنفع.

 

ثالثاً: لا يجوز بيع أعضاء الإنسان، وقد تتابع العلماء المعاصرون على هذا الحكم.

 

رابعاً: القول الراجح في بدن الإنسان: أنه طاهر في حال الحياة وبعد الممات، مسلماً كان أو كافراً.

 

خامساً: أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان، ولا يعفى عنه إلا اليسير، وقد حكى الإجماع أو الاتفاق عليه - فيما وقفت عليه - تسعة من أهل العلم، ولم أقف بعد البحث على خلاف إلا من بعض العلماء المتأخرين وهم: الشوكاني، وصديق حسن خان، والألباني - رحمهم الله -.

 

سادساً: حقيقة الموت والوفاة شرعاً: مفارقة الروح للبدن. وخروج الروح إنما يعرف بالعلامات الحسية للموت. و لا يثبت الموت إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموتº فلا يكفي مجرد الشك أو غلبة الظن.

 

سابعاً: حقيقة الموت الدماغي طبياً: توقفٌ في وظائف الدماغ توقفاً لا رجعة فيه.

واختلف أهل الاختصاص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيين:

الرأي الأول: أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ (المخ، والمخيخ، وجذع الدماغ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة الأمريكية.

الرأي الثاني: أن موت الدماغ هو: توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة البريطانية.

ويتبع هذا الخلاف، خلافات تفصيلية في شروط تشخيص الموت الدماغي. وخلافات أخرى لا علاقة لها باختلاف المدرستين في تعريف الموت الدماغي، ومن ذلك: اختلافهم في تطبيق مفهوم موت الدماغ في الأطفال، فعدد من مراكز زراعة الأعضاء العالمية تستبعد الأطفال من تطبيق مفهوم موت الدماغ.

 

ثامناً: القول الراجح في الموت الدماغي: أنه ليس نهاية للحياة الإنسانية، بل يعتبر الميت دماغياً من الأحياءº فموت الدماغ لا يعني خروج الروح، والأصل بقاء الروح، وأكثر الأطباء الاستشاريين الذين كتبوا الاستبانة العلمية عن الموت الدماغي: يرون أن الميت دماغياً لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي، وأنه لا تطبق عليه أحكام الموت الشرعية.

ثم إن حال الميت دماغياً بأوصافه المذكورة في مبحث التصور الطبي تدل في ظاهرها على بقاء الحياةº فالقلب ينبض، والدورة الدموية تعمل، و عامة أعضاء البدن سوى الدماغ تقوم بوظائفهاº كالكبد، والكلى، والبنكرياس، والجهاز الهضمي، والنخاع الشوكي وغير ذلك، ولذلك فإنه يتبول، ويتغوط، ويتعرق، وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي السوي (37 درجة مئوية)، وربما تكون مضطربة، أو منخفضة.

وهو مع ذلك فإنه قد يصاب بالرعشة، وقد يصاب بخفقان القلب، أو بارتفاع الضغط أو بانخفاضه، وقد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين. وقد يتحرك حركة كبيرة كرفع إحدى اليدين، أو إحدى القدمين، أو رفع اليدين مع العاتقين إلى الأعلى، وهي الحركة المسماة بـــ(حركة لازارس). وتظهر هذه الحركات غالباً عند رفع المنفسة أو عند الضغط على بعض أعضاء الميت، أو عند فتح صدره وبطنه لاستئصال أعضائه، أو عند قطع الأوعية الكبيرة عند استئصال أعضائه.

و عند عملية استئصال أعضائه فإن طبيب التخدير يحقنه بدواء (مشلل أو مرخي العضلات)، ويبقى طبيب التخدير في مكان مراقبة المريض في نبضه، وضغطه وغير ذلكº فإذا انخفض ضغطه حقنه بدواء يرفع الضغطº فيستجيب بدن الميت دماغياً إلى الحال المطلوب. فظاهر مَن هذه حالـه أنه من أهل الحياة.

وهذا القول هو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، و ما أفتى به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت. خلافاً للمشهور بين الأطباء والعاملين في مراكز زراعة الأعضاء.

 

تاسعاً: نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغياً لـه حالان:

الحال الأولى: أن يكون النقل من مسلم، وحكمه التحريمº لأن أعضاءه لا تؤخذ إلا بقتله، فيكون حينئذ قتل عمد موجب للقصاص.

الحال الثانية: أن يكون النقل من كافر، ولـه صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون النقل من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم، سواء أكانت زراعة العضو في بلادهم أو بنقل العضو إلى بلاد المسلمين لزراعته في معصوم، فالأصل في هذه الصورة الجوازº لأننا لم ننقض العهد الذي بيننا وبينهم.

الصورة الثانية: أن يكون نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين إلى معصوم. وهذه الصورة لم يتبين لي وجه الجواز فيها، فهي محل اشتباه وتوقف والله - تعالى - أعلم بالصواب.

 

عاشراً: يجوز نقل الدم ونقل النخاع للعلاج. ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين.

 

حادي عشر: يجوز النقل الذاتي للجلد والعظام. ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بخلافه.

 

ثاني عشر: يجوز نقل الجلد والعظام وقرنية العين من الأموات من البنوك العالمية للأعضاء التي توجد في غير بلاد المسلمين.

 

ثالث عشر: نقل الكلية من الأحياء فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين، ولعل الأقرب إلى الرجحان فيها هو القول بالتحريمº لأن ضرورة علاج الفشل الكلوي مدفوع بالغسيل الدموي أو البريتوني. فلا ضرورة شرعية حينئذ تبيح استئصال الكلية من المعصوم، ويُتحمل لأجلها المضاعفات التي قد تلحق المتبرع والمتلقي، وبعضها في غاية الخطورة. والقول بالتحريم هو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله -.

 

رابع عشر: لا يجوز للمبصر بعينيه أن يتبرع بقرنيته كلتاهما، ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين. ولا يجوز لـه أيضاً أن يتبرع بإحدى قرنيتيه على القول الراجح.

 

خامس عشر: لا يجوز نقل الصمامات القلبية من الموتى دماغياً أو من الموتى حقيقة من المسلمينº لأن ضرر المريض مدفوع بالصمام الصناعي، أو الحيواني. أما نقلها من الموتى دماغياً أو حقيقة من غير المسلمين، فهو محل اشتباه وتوقف، ولم يتبين لي وجه الرجحان فيه والله - تعالى -أعلم بالصواب.

 

سادس عشر: يجوز النقل الذاتي للصمام في القلب، وهو استبدال صمام الأبهر المصاب بالصمام الرئوي، ويجوز أيضاً النقل الذاتي للشريان الصدري الداخلي، أو الشريان الوحشي في الذراع، أو بعض شرايين المعدة، أو أوردة الساق والفخذ لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب بجعل الشرايين والأوردة المزروعة وَصلات لتخطي مكان الضيق في الشرايين التاجية، ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بمنع النقل الذاتي لها.

 

سابع عشر: القول الراجح في نقل الأعضاء التناسلية هو التحريم مطلقاًº لأن زراعة الأعضاء التناسلية من العمليات الخطيرة التي لا تجوز إلا في الضرورة، وعلاج العقم ليس من الضرورة الشرعية لأفراد الناس، ثم إن عمليات زراعة الأعضاء التناسلية قد هجرت من الناحية الطبية بسبب عدم نجاحها في الجملة، وبسبب إمكان علاج المريض بغير الزراعة في كثير من الأحوال.

وتعظم الحرمة إذا كان العضو هو العورة المغلظة، أو مما ينقل الصفات الوراثية (الخصية والمبيض) لما في نقل العورة المغلظة من امتهان ظاهر للمتبرع والمتلقي. ولما في نقل الخصية والمبيض من اختلاط الأنساب وقد أمر الشرع بحفظها.

 

ثامن عشر: الأقرب إلى الرجحان هو القول بمنع إعادة العضو الذي قطع في حد السرقة أو الحرابةº لأن إبانة اليد هو مقتضى القطع والجزاء والنكال الذي أمر الله - تعالى -به في آية السرقة، ولما في إعادة العضو من معنى الاستهانة بحد السرقة والحرابة، والحيلة عليه. وإذا علم السارق بأن يده ستعاد كما كانت بعد القطع هان عليه الحد وتجرأ على السرقة.

 

تاسع عشر: مسألة إعادة العضو الذي قطع في قصاص لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يتمكن المجني عليه من إعادة العضو المقطوع منه، أو أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع: والحكم هنا هو الجواز، ولم أقف على من قال بمنع إعادة العضو المقطوع في هاتين الصورتين.

الحال الثانية: إذا لم تحصل الإعادة أو الإذن من المجني عليه، فلعل أرجح القولين هو القول بمنع إعادة العضو المبتور في قصاصº لأنه بإعادة العضو لا يتحقق تمام القصاص، ولما يترتب على إعادة العضو أيضاً من مفاسد تنافي مقصود القصاص كجرأة الجناة، وإيغار الصدور، وإثارة العداء.

 

العشرون: الأرجح جواز إعادة العضو المبتور خطأً أو بغير حق.

 

الحادي والعشرون: نقل العضو المبتور حداً أو قصاصاً من صاحب العضو إلى شخص آخر محتاج لهذا العضو. هذه المسألة لم أقف على من بحثها من العلماء المتقدمين أو المعاصرين، ولم أقف أيضاً على وقوعها من الناحية الطبية العملية، وإن كانت ممكنة من الناحية الطبية النظرية. وقد ظهر لي قوة وجهة الجواز، ولكن هذا لا يعني الجزم بالترجيح، والله - تعالى -أعلم بالصواب.

 

الثاني والعشرون: لا يجوز إسقاط الجنين في جميع مراحلـه من أجل الانتفاع بأعضائه. ولا يجوز أيضاً أخذ أعضاء الجنين إذا سقط بسبب ذاتي أو محدث بعد مضي مائة وعشرين يوماًº أي بعد نفخ الروحº لأن الأعضاء لا تؤخذ منه إلا وهو في حال الحياة فيكون أخذ الأعضاء منه حينئذ قتل لـه.

 

الثالث والعشرون: السقط عديم الدماغº لا يجوز الانتفاع بأعضائه بعد نفخ الروحº لأن ثبوت موت جذع الدماغ في السقط عديم الدماغ عسير جداً، وسبب العسر: أن أكثر وسائل تشخيص موت الدماغ غير ممكنة إلا فحص التنفس وهذا محل إشكال كبير عند الأطباء. و لو سلمنا جدلاً بإمكان ثبوت موت الدماغ فيه، فإن موت الدماغ لا يعني موت الإنسان مادام أنه يتنفس بالمنفسة وقلبه ينبض، فأخذ الأعضاء منه والحالة هذه قتل لـه، كما سبق.

 

الرابع والعشرون: إذا سقط الجنين لأقل من مائة وعشرين يوماً، وجزمنا بأنه لم تنفخ فيه الروح، وكان سبب سقوطه مباحاً، فإن الانتفاع بأنسجته لإنقاذ مسلم معصوم من الهلكة أو الضرر جائز إن شاء الله - تعالى -عملاً بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فالانتفاع بأنسجته في علاج المريض المسلم مصلحة تربو على مفسدة تشريح النطفة أو المضغة أو العلقة وأخذ الأعضاء منه. والله - تعالى -أعلم بالصواب.

 

الخامس والعشرون: لا يجوز تلقيح البويضات في المعامل لأجل الانتفاع بأنسجتها، و لا يجوز تلقيح ما زاد عن الحاجة، فإن زاد فإنه لا يجوز استنباتهاº لأجل الانتفاع بأنسجتهاº لما في ذلك من امتهان الإنسان الذي كرمه الله.

 

السادس والعشرون: ما يجوز نقلـه من الأعضاء مما ذكر، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء، وهذه الشروط هي:

1. ألا يترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيهº كالسمع والبصر والمشي ونحو ذلكº حفظاً لحق الله - تعالى -.

2. ألا يكون النقل إلا بإذن المنقول منهº حفظاً لحق العبد في بدنه. و أخذ العضو دون إذنه ظلم واعتداء.

3. أن يكون إذن المنقول منه وهو كامل الأهليةº فلا يصح من الصغير، والمجنون، أو بإسلوب الضغط والإكراه، واستعمال أساليب الحيل والإحراجº حفظاً لحق العبد في بدنه.

4. ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسانº كالبيع، وإنما تكون بطريق الإذن والتبرع.

5. أن يكون المنقول لـه معصوم الدم، فهو الذي أو جب الشرع حفظ نفسه بخلاف مهدر الدمº كالحربي.

6. أن تحفظ العوراتº فلا يجوز الكشف عليها إلا عند الضرورة، أو الحاجة الملحة، والضروة أو الحاجة تقدر بقدرها.

7. إعمال الأطباء الذين يشرفون على علاج المريض قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد للمريض والمتبرعº فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح، ولا ينقل العضو من الإنسان مع إمكان علاج المريض بوسيلة أخرى. وغير ذلك من الصور والأحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب مع المريض بإعمالـه لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.

 

السابع والعشرون: يبني الفقهاء قولهم في بعض المسائل الفقهية على قول الطبيب، ويقيدونه أحياناً بالطبيب الثقة، أو الطبيب العدل، أو الطبيب الحاذق، أو الطبيب المسلم، وربما جمعوا بعض هذه الأوصاف.

 

وفي وقتنا المعاصر اتسعت دائرة النوازل الطبية المعقدة، وأصبح الوصف الطبي الدقيق يعرف من خلال المراجع الطبية الكبرى، ومن خلال المجلات الطبية المحكمة. وتنوع الطب إلى تخصصات تفصيلية. فالمتخصص في الطب النفسي، قد لا تكون لديه المعلومات الوافية عن مفهوم الموت الدماغي، والمتخصص في طب العظام قد لا تكون لديه المعلومات الوافية عن زراعة القلب، وأحياناً أصحاب التخصص أنفسهم قد تخفى عليهم بعض المعلومات المهمة في تخصصهم، ومن تجربتي في ذلك: أحد أسئلة الاستبانة كان عن حركة الميت دماغياً، وكانت إجابة أحد عشر طبيباً استشارياً: بأن الميت دماغياً لا يتحرك. وكان من بينهم أربعة استشاريين من ذوي التخصص الدقيق (المخ و الأعصاب)، مع أن حركة الميت دماغياً من الأوصاف المعروفة، والثابتة علمياً، وقد شاهدتها بنفسي، واطلعت على أكثر من عشر دراسات طبية منشورة في مجلات طبية محكمة تتحدث عن أنواع حركة الميت دماغياً. وبناءً عليه فإن طرح السؤال من قبل لجنة شرعية على طبيب حاضر وتنزيل الحكم الشرعي على النازلة بناءً على ما أدلى به الطبيب من معلومات فإن النتيجة قد لا تكون سليمة. ولذلك فإنه لابد من تحديد مفهوم الطبيب الثقة في البحوث الفقهية، وفق المعطيات السابقة، والذي أقترحه أن يكون الوصول إلى المعلومات الطبية التي يحتاجها الفقيه من الوسائل الآتية:

1. توجيه الأسئلة التي يحتاج الفقيه معرفتها إلى الأطباء، فتكون الإجابة من عدد من الأطباء. وأن يكونوا من ذوي التخصص المعني بالمسألة المستجدة، وربما احتيج إلى أكثر من تخصص طبي للنازلة الواحدة.

2. جمع المعلومات الطبية التي يحتاجها الفقيه من الكتب المعتمدة عند أهل الاختصاص الطبي. ومن المجلات الطبية العالمية المحكمة.

3. القيام بعمل استبانة علمية إذا لزم الأمر لجمع أراء عدد كبير من الأطباء.

4. القيام برحلة ميدانية في موضوع النازلة، إذا كان للرحلة أثر في تجلية غموضها.

 

الثامن والعشرون: ظهر لي من خلال الرحلة الميدانية كثرة المخالفات الشرعية في أروقة المستشفيات، وعلى رأسها الاعتداء على الحقوق الشرعية للمسلم بالاختلاط المحرم وكشف العورات، وقد حصل الظلم على فئتين:

الأولى: المرضى وخصوصاً النساء في العيادات وغرف التنويم وغرف العمليات.

الفئة الثانية: العاملات في الميدان الطبيº الطبيبة والممرضة والإدارية، ومن مظاهر الظلم عليها: إلزامهن بالكشف الطبي على الرجال والتعامل معهم، ومنعهن من لبس الجلباب الشرعي، والمضايقة بكثرة الحديث معها والاتصال بها بحجة العمل، ويحصل ذلك في الأقسام الطبية وغيرها من أماكن الاختلاط، ومن مظاهر الظلم أيضاً إلزامهن بمثل دوام الرجال وهذا يعيق اهتمامها ببيتها.

 

والواجب شرعاً على العاملين في الميدان الطبي العام والخاص، وكذلك على المشايخ والدعاة أن يقوموا بواجب الإصلاح والتغيير وفق خطط مدروسة. وقد فصلت الحديث عن هذه المواضيع وعلاجها في بحوث أخرى.

وبهذا ينتهي ملخص البحث، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصحبه.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

التعليقات ( 1 )

جزاكم الله خيرا

-

ميساء محمد

11:11:38 2021-03-14

كيف تم اشتقاق زراعة الكلى بعد اية اليوم اكملت لكم دينكم