المرأة والاستحاضة وفيه ( 8 ) أجوبة :


بسم الله الرحمن الرحيم 

1 ـ تعريف الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين. « الشيخ ابن عثيمين »

 

2 ـ أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر إلا في أمرين:

* وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .

* أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك.

 

3 ـ حال من تشبه المستحاضة:

قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه نوعان:

* أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية، أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، ولا يمتنع جماعها، ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها وتتوضأ عند دخول وقت الصلاة . « الشيخ ابن عثيمين »

 

* أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية، بل يمكن أن تحيض فهذه حكمها حكم المستحاضة. « الشيخ ابن عثيمين »

4 ـ لا يجب على المستحاضة: الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. « الشيخ ابن جبرين »

 

5 ـ يجوز « وطء المستحاضة ».

6 ـ إذا كان الدم لا ينقطع إلا اليسير، فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط . « الشيخ ابن عثيمين »

 

7 ـ أكلت حبوب منع الدورة من أجل الحج، وبعد الحج نزل عليها الدم فترة طويلة؟

إن استمر الدم مع المرأة هذه المدة الطويلة فليس حيضاً، وإنما ذلك استحاضة، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، مع استعمال ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها. « اللجنة الدائمة»

 

8 ـ المستحاضة لها ثلاثة أحوال:

 (أ) أن تكون لها عادة فإذا جاءت أيام عادتها تركت الصلاة، ثم اغتسلت وصلت، سواء كان شهرها قليلاً أو كثيراً، فمن النساء من يكون شهرها عشرين يوماً تحيض منه خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً، ثم تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً وهكذا.

ومنهن من يكون شهرها خمسة وثلاثين يوماً، تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية وعشرين يوماً وهكذا، فشهرها هو الذي يكون فيه حيض وطهر كاملان .

 

 (ب) إذا نسيت عادتها أو كانت عادتها غير مستمرة فأحياناً أربعة أيام وأحياناً ستة أيام، ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر فيطبق عليها الدم: فمثل هذه تعمل بالتمييز، فتميز دم الحيض الأسود الغليظ ودم الاستحاضة الأحمر الرقيق، « وتسمى مميزة » فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق.

 (جـ) والتي يختلط عليها الدم كله ولا تعرف هذا من هذا، وليس لها عادة وهي التي تسمى « المتحيرة »، وهذه تجلس عادة أكثر نسائها، كأمها وجدتها وأختها، فإذا كانت عادتهن سبعة أيام جلستها . « الشيخ ابن جبرين».

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply