فاعلية الألوان في بناء الأحكام الفقهية


بسم الله الرحمن الرحيم 

قد يرى البعض أن الحديث عن دور الألوان في بناء العديد من الأحكام الفقهية ضرباً من ضروب الترف العلمي، لكن المتأمل في محاسن الشريعة الإسلامية يظهر له جلياً أن مسألة الألوان في الفقه الإسلامي من الأهمية التي تجعلها في كثير من الأحيان فاصلاً بين الحلال والحرام، والمستحب والمكروه، والمحظور والمباح، شاهدة في كل أدوارها على دقة الشريعة في بناء أحكام واضحة المعالم، تضمن سير الحياة للفرد المسلم في نظام ويسر منقطع النظير.

الألوان كمقياس لطهارة المياه:

لما كانت الطهارة مفتاح أكثر العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة القرآن.. ، عُنيت الشريعة الإسلامية بتحديد دقيق لأوصاف الماء بصفته دعامة الطهارة الأساسية، فتواترت النصوص على اشتراط أن يكون ماء الطهارة ماءً مطلقاً، وهو: الماء الذي لم يشبه شيء وباق على أصل خلقته فلم تتغير أحد أوصافه الثلاثة من لون، وطعم، ورائحة. ومن هذا المنطلق تركز اهتمام الفقهاء في بحث أحكام كل شيء يمكن أن يخالط الماء، ويؤثر على مدى طهوريته، فقسموا المياه من تلك الوجهة إلى قسمين:

(الماء الذي خالطه طاهر، والماء الذي لاقته نجاسة)، أما الماء الذي خالطه طاهر فما دام حافظاً لإطلاقه جاز التطهر به، كالماء المتغير بسبب مقره، أو بمخالطة ما لاينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، وكالماء الذي خالطه ما يوافقه في صفة الطهارة والطهورية، كالتراب والملح الذي أصله في الماء كالذي في البحار والأرض السبخة، أو ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطه، فعن أم هانئ (أن النبي {اغتسل هو وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين)(1)، ففي الحديث وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عن الماء إطلاقه.

والماء المعتصر من الطاهرات كماء الورد، أو ما خالطه طاهر فغير اسمه وغالب أوصافه كالحبر والصمغ، أو الماء الذي طبح فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء، فهذا النوع من المياه رغم مخالطته للطاهرات إلا أنه فقد إطلاقه وتغيرت غالب أوصافه من لون أو طعم أو رائحة فلا يجوز التطهر به.

وأما الماء الذي لاقته نجاسة فإن كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بوقوع النجاسة فيهº سواء غيرت النجاسة من أحد أوصافه الثلاثة أو لم تغير، وأما إن كان أكثر من قلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهذا الحكم مستمد من قول النبي: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\"(2) وقدرت القلتين بحوالي 216 لتر تقريباً.

 

الألوان بين الحيض والاستحاضة:

أصل الحيض في اللغة: السيلان. ويعرف في الشرع: بأنه دم يرخيه رحم المرأة حال صحتها إذا بلغت من غير سبب ولادة ولا افتضاض، ثم يعتادها في أوقات معلومة من كل شهر. ويشترط في دم الحيض أن يكون على لون من الألوان الآتية:

السواد: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي: \"إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق\"(3).

الحمرة: لأنها أصل لون الدم.

الكدرة: وهو التوسط بين البياض والسواد، كالماء الوسخ، لحديث علقمة ابن أبي علقمة، عن أمه مرجانة مولاة عائشة - رضي الله عنها - قالت: \"كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرسُف فيه الصفرة، فتقول: \"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء\"(4)، وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً لحديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: \"كنا لا نعد الصفرة والكدرة - أي بعد الطهر - شيئاً\"(5).

أما الاستحاضة فهي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه ويعتبر لون الدم في هذه الحالة فاصلاً قاطعاً بين الحيض والاستحاضة، حيث إن لدم المستحاضة إقبالاً وإدباراً، بعضه أحد ألوان دم الحيض والآخر أحمر طبيعي لا رائحة له، فهذا دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة، والصوم، والاعتكاف، وسائر العبادات.

 

الألوان ومواقيت الصلاة:

قال - تعالى -: \"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)\" {النساء: 103}.

فصلاة الفجر: تدخل بطلوع الفجر الصادق (الفجر الثاني)، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويكون مزيجاً من البياض والحمرة، أما الفجر الكاذب (الفجر الأول) فهو البياض المستدق صُعداً من غير اعتراض. ويستمر وقت الفجر إلى قبل طلوع الشمس للحديث النبوي: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح\"(6).

وصلاة الظهر: يمتد وقتها من الزوال - ميل الشمس عن كبد السماء - ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله.

وصلاة العصر: تدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال وآخر وقتها كما ورد في الحديث: \"وقت العصر ما لم تصفر الشمس\"(7)، وبعد ذلك وقت ضرورة حتى غروب الشمس، للحديث: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\"(8) وسمي هذا الوقت بوقت ضرورةº لأن تأخير العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر.

وصلاة المغرب: تدخل إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، وتمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله ابن عمرو أن النبي {قال: \"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق\"(9).

وصلاة العشاء: تدخل بمغيب الشفق الأحمر، هذا في البر، أما في البنيان والجبال فحتى يغيب البياض فيعتبر البياض له دلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه، وآخر وقتها نصف الليل، ومن نصف الليل إلى الفجر الصادق وقت ضرورة.

 

الألوان وأحكام الزينة:

من هدي الإسلام ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في الرأس أم في اللحية، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي {قال: \"لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة\"(10).

وأخرج الخلال عن طارق بن حبيب أن حجاماً أخذ من شارب النبي {فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها فأمسك النبي {يده وقال: \"من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة\"(11) وعن أنس - رضي الله عنه - قال: \"يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته\"(12).

ويجوز تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، ويكره السواد لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله : \"إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم\"(13) وعن أبي هريرة} قال رسول الله: \"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم\"(14) وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي {فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم\"(15) وعن ابن عمر: \"أن النبي كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران\" وكان ابن عمر يفعل ذلك (16) وكان أبو بكر وعمر يخضبا بالحناء والكتم(17).

وأما النهي عن الخضاب بالسواد فحديث جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله : \"اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد\"(18)، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : \"يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة\"(19)، ولذلك قال النووي في المجموع: \"اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهية تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي، ودليل تحريمه حديث جابر\"(20) وأما حديث \"إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم\" فرواه ابن ماجة وهو ضعيف السند لا تقوم به حجة(21).

وإزاء هذه النصوص وغيرها قال قوم بحرمة التخضيب بالسواد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع الكراهة، وقال آخرون: إنه يجوز. والله أعلم.

والاكتحال من الأمور التي أقرتها الشريعة فعن عبد الله بن عباس أن النبي قال: \"عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر\"(22).

والوشم الذي تفعله النساء للزينة حرام فعن عبد الله بن عمر قال: \"لعن رسول الله {الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة\"(23)، ويكون الوشم بوخز الجلد بالإبر ودهانه بأصباغ خاصة تزيد من جمال المرأة وعلة التحريم أنه تغيير لخلق الله كما ورد في أكثر من حديث نبوي صحيح.

أما الطيب فهو من الأمور التي تسر النفس، وتشرح الصدر، وتبعث في البدن نشاطاً وقوة، وقد قال فيه : \"حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة\"(24) بل قد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله - تعالى -، فعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: \"إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود\"(25)، وعن أبي هريرة} أن رسول الله {قال: \"من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة\"(26) وقال {في المسك: \"أطيب الطيب\"(27)، وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - أكان رسول الله يتطيب؟ قالت: نعم بذكارة الطيب (ما يصلح للرجال) المسك والعنبر(28)، وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوّة (العود الذي يتبخر به) غير مطراة (أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب) وبكافور يطرحه مع الألوّة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله {(29).

إلا أنه ينبغي أن يكون طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه لما ذكره أبو هريرة} عن النبي قال: \"طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه\"(30) قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعطر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية، كما أخرج الترمذي من حديث أبي موسى عن النبي قال: \"كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية\"(31)، وفي شرح السنة قال سعد: أراهم حملوا قوله (وطيب النساء) على ما إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت(32).

 

الألوان وأحكام اللباس:

فخير الثياب البيض لحديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله : \"البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\"(33) ولبس النبي أيضاً الثياب الخضراء، فعن أبي رمثة قال: \"رأيت النبي {وعليه بردان أخضران\"(34)، كما لبس - عليه الصلاة والسلام - الثوب الأسود، لحديث عائشة - رضي الله عنها -: \"خرج النبي {ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود\"(35)، أما ارتباط لبس الأسود في الجنائز خاصة للنساء كدلالة على الحزن فهو بدعة محدثة ليست من الدين في شيء.

وعن عبد الله بن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله يدهن به ويصبغ به ثيابه\"(36) وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية ارتداء الثياب الصفراء.

وعن البراء قال: \"ما رأيت من ذي لمُةّ في حلة حمراء أحسن من رسول الله \"(37) فالحديث يدل على جواز لبس الثوب الأحمر للرجال، ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي جحيفة قال: \"رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم.. الحديث وفيه: وخرج النبي {في حلة حمراء مشمراً فصلى إلى العترة بالناس ركعتين.. \"(38)، وحديث هلال بن عامر عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه\"(39).

قال الشوكاني في النيل: احتج بهذه الأحاديث من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهبت الحنفية إلى الكراهة، واحتجوا بجملة أحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، ومن أقوى حججهم أيضاً ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمراء - وطاء يوضع على سرج الفرس - (40) ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى، وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من الثياب الحمراء مع ثبوت لبس النبي لها مرات، كما احتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعُصفر، وقالوا: لأن العُصفر يصبغ صباغاً أحمر، وهي أخص من الدعوى، والحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ الحمراء.

ثم قال الشوكاني: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع سود، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتاً، لكن الشوكاني تعقبه بقوله: ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب خاصة أنه لا يوجد في كتب اللغة ما يشهد لكلام ابن القيم والحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعاوى(41).

وبذلك يترجح مذهب الشافعية والمالكية في جواز لبس الأحمر بشرط أن لا يكون مصبوغاً بالعُصفر، ولا أن يتخذ كوطاء لسرج الفرسº كما خصصت الأحاديث النبوية.

ويشترط في اللباس أيضاً أن لا يكون ثوب شهرة فعن ابن عمر قال: قال رسول الله : \"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار\"(42) قال ابن الأثير (43): الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصاً بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، وإذا كان اللباس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالفº لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع.

وهكذا أثبتت الألوان أن لها دوراً لا يستهان به في بناء الكثير من الأحكام الفقهية ومشاركة - ولو بقدر ضئيل - في تحقيق شمولية الشريعة الإسلامية وعالميتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

 

ـــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- رواه النسائي - كتاب الطهارة برقم: (240)، وحسنه الألباني في المشكاة (485).

2- رواه أحمد، والدارمي - كتاب الطهارة برقم: (726) عن ابن عمر} (صحيح) انظر حديث رقم: (416) في صحيح الجامع.

3- رواه أبو داود - كتاب الطهارة برقم: (247) (صحيح) انظر: حديث رقم: (765) في صحيح الجامع.

4- رواه مالك في الموطأ - كتاب الطهارة برقم: (177).

5- رواه النسائي، والدارمي - كتاب الطهارة برقم: (853).

6- رواه البخاري عن أبي هريرة - كتاب مواقيت الصلاة برقم: (545).

7- رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو - كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: (965).

8- رواه البخاري عن أبي هريرة - كتاب مواقيت الصلاة برقم: (545).

9- رواه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: (967).

10- رواه أحمد - مسند المكثرين من الصحابة برقم: (6385)، ورواه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن ابن عمرو (حسن) حديث رقم: (3748) في صحيح الجامع. السيوطي بتحقيق الألباني.

11- المغني لابن قدامة (584/6)، ورواه أبو دواد بنحوه عن ابن عمر (صحيح) حديث رقم: (7463) في صحيح الجامع.

12- رواه مسلم - كتاب الفضائل برقم: (4321).

13- رواه الترمذي - كتاب اللباس برقم: (1675) (صحيح) انظر: حديث رقم: (1546) في صحيح الجامع.

14- رواه البخاري - كتاب اللباس برقم: (5448).

15- رواه أحمد - مسند الأنصار برقم: (25324).

16- رواه النسائي - كتاب الزينة برقم: (5149)، وأبو داود - كتاب الترجل برقم: (3677) (صحيح) انظر: حديث رقم: (5010) في صحيح الجامع.

17- رواه مسلم - كتاب الفضائل برقم: (4317).

18- رواه ابن ماجه - كتاب اللباس برقم: (3614) (صحيح) انظر حديث رقم: (865) في صحيح الجامع.

19- رواه أبو داود - كتاب الترجل برقم: (3679) (صحيح) انظر حديث رقم: (8153) في صحيح الجامع.

20- المجموع للنووي (294/1).

21- رواه ابن ماجه عن صهيب - كتاب اللباس برقم: (3615) (ضعيف) انظر حديث رقم: (1375) في ضعيف الجامع.

22- رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: (2512) عن ابن عباس (صحيح) انظر حديث رقم: (4056) في صحيح الجامع.

23- البخاري - كتاب اللباس برقم: (5481).

24- رواه النسائي - كتاب عشرة النساء برقم: (3878) (صحيح) انظر حديث رقم: (3124) في صحيح الجامع.

25- رواه الترمذي - كتاب الأدب برقم: (2723).

26- رواه النسائي - كتاب الزينة برقم: (5164) (صحيح) انظر حديث رقم: (6393) في صحيح الجامع.

27- رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها برقم: (4182).

28- رواه النسائي - كتاب الزينة برقم: (5027).

29- رواه مسلم - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها برقم: (4184).

30- رواه النسائي - كتاب الزينة برقم: (5028) (صحيح) انظر حديث رقم: (3937) في صحيح الجامع.

31- نيل الأوطار للشوكاني ج1-2 ص(12) والحديث رواه الترمذي وأحمد (صحيح) انظر حديث رقم: (4540) في صحيح الجامع.

32- شرح السنة للبغوي - دار الفكر بيروت (584/2).

33- رواه أحمد - مسند بني هاشم برقم: (2878) (صحيح) انظر حديث رقم: (1236) في صحيح الجامع.

34- الترمذي - كتاب الأدب (2737).

35- رواه مسلم - كتاب اللباس والزينة برقم: (3881).

36- رواه أحمد - مسند المكثرين من الصحابة برقم: (5459).

37- رواه الترمذي - كتاب اللباس برقم: (1646).

38- البخاري - كتاب الصلاة برقم: (363).

39- رواه أبو داود - كتاب اللباس برقم: (3551).

40- البخاري - كتاب اللباس برقم: (5414) عن البراء بن عازب.

41- نيل الأوطار بتصرف يسير، ط - دار الخير، ج: 1-2 باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر.

42- أبو داود - كتاب اللباس برقم: (3511) (حسن) انظر حديث رقم: (6526) في صحيح الجامع.

43- النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير (584/2).

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply