هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الصلاة وبعض الأسئلة الأخرى


  

بسم الله الرحمن الرحيم

س: هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطيل صلاة الظهر؟ وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟

الجواب: وردت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.

[أحمد 5/295، والبخاري 1/187]

فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (آلم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك.

[رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]

وعن سليمان بن يسار - رضي الله عنه - قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا. [النسائي 2/167]

 

بيع الكتب الموقوفة واستبدالها

س: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها: (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟

الجواب: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيهº لأنه ليس بيعًا.

 

التهادي بين الناس

س: إن من عادة أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم، فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء، وهل هذا حرام؟

الجواب: يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم، بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلاً، بل ينتظر الثواب من عند الله - سبحانه وتعالى -، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئًا، لكن إن رد له شيئًا فهو أفضل.

 

التصرف في مال الورثة

س: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوصِ بصدقة له من ماله ولا بدَين، علمًا أنه خلف مالاً لا بأس به، وله زوجةٌ وأطفال قُصَّر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوصِ بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.

الجواب: إذا كان كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلاً للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply