حكم من قال لزوجته: ما أريدك اذهبي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

السؤال: حدث خلاف زوجي، فقال الزوج لزوجته ما أريدك اذهبي، وعلى إثره ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها، وبعد أيام تواصلا بالهاتف فقالت الزوجة لزوجها هل أعتبر هذا طلاقا؟ فقال نعم هو كذلك؟ ثم بعد أكثر من شهر اتصل عليها وقال ارجعي، قالت كيف أرجع وأنت طلقتني؟ فقال لها قد رددتك، فهل هذه تعد طلقة؟ وإن كانت طلقة، فهل تكفي كلمة رددتك عبر الهاتف وهي في بيت أهلها؟

الجواب: فقول الزوج لزوجته: ما أريدك، اذهبي، كناية من كنآيات الطلاق، فالمرجع إلى نية الزوج في وقوع هذا الطلاق أو عدم وقوعه، وقول زوجها لها: نعم هو كذلك، في جواب قولها له: هل أعتبر هذا طلاقا؟ يؤكد كونه أراد به الطلاق، وقوله  لها: رددتك، إن كان على سبيل الإنشاء يعتبر رجعة صحيحة، إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ولم تكن عدة الطلاق قد انقضت، فانقضاء العدة تبين به من زوجها بينونة صغرى، فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، وتراجع الفتوى رقم: 354415.
وننبه إلى اجتهاد الزوجين في الحذر من الخلافات في الحياة الزوجية، وأن يسود الوئام والوفاق، وإذا طرأت مشاكل فينبغي حلها بالحكمة والتعقل، مع اجتناب ألفاظ الطلاق.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

تاريخ النشر: الخميس 8 ذو الحجة 1443 هـ - 7-7-2022 م

 

رقم الفتوى: 460771

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply