انتفاع الميت بالصدقة ثابت بالسنة وإجماع الأمة


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

أما السنة :

فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي  صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم.

وأما الإجماع :

قال ابن عبد البر: فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها ، وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع.

وقال النووي: أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله، وقال أيضاً: الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها باجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع.

وقال القرافي: أجمع العلماء على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وعلى وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك

وقال ابن تيمية: أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وقد وردت بذلك عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أحاديث صحيحة. ومن ذلك أوقاف المسلمين في كل زمان ومكان فنفعها باق لهم بعد موتهم .

أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى، المدينة النبوية .

وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply