جمل من القواعد والأصول في التفسير


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

1) ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين.

2) القول في التفسير بلا علم قول على الله بلا علم.

3) أصح طرق التفسير تفسير كلام الله بكلامه.

4) السنة تبين القرآن وتعبّر عنه.

5) قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع إن كان مما لا مجال للرأي فيه ولم يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب.

6) تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع.

7) إجماع المفسرين حجة لا يجوز مخالفتها.

8) قول الصحابي في التفسير إذا بني على الإجتهاد ولم يخالف نصا ولم يخالفه قول صحابي آخر فهو حجة.

9) إذا اختلف الصحابة في تفسير آية رجحنا أقرب قوليهما لموافقة الدليل.

10) قول التابعين في التفسير ليس بحجة إلا إذا اتفقوا.

11) قول التابعي في التفسير فيما لا مجال للرأي فيه فيأخذ حكم الرفع (ولكن هذا الرفع حكمه حكم المرسل وهو ضعيف).

12) كل تفسير يخرج بالدلالة عن لغة العرب فهو باطل.

13) الأصل بقاء لفظ القرآن على ظاهره ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.

14) الأصل في ألفاظ القرآن حملها على حقيقتها إلا بقرينة تصرفها إلى المجاز.

15) كل قول في التفسير أيده سياق القرآن فهو التفسير الراجح.

16) إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر لا تنافي بينهما حُمل على الجميع.

17) القراءات المختلفة في الآية يفسر بعضها بعضا.

18) إذا قُرأت الآية بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين.

19) لا تلازم بين جواز المعنى في اللغة وحمل الآية عليه إن كان السياق يأبى هذا المعنى اللغوي.

20) الأصل في نصوص القرآن العامة أن تبقى على عمومها ولا تخصص إلا بدليل.

21) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

22) كل خبر عن الله تعالى ذاتا أو أسماء أو صفات فيجب حمله على حقيقته اللائقة بالله تبارك وتعالى.

23) لا يجوز إخراج بعض الكلام المنظوم في السياق عند دلالة السياق إلا بدليل ينقله.

24) الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للثابت أو المعهود من شريعتنا.

25) الأوامر في القرآن تفيد الوجوب إلا إذا ورد الصارف.

26) كل نهي في القرآن فهو محمول على التحريم إلا بصارف

27) لفظ ( كُتب ـ على ) في القرآن تفيد الوجوب.

28) مطلق القرآن يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

29) من القران ما نسخ لفظه وحكمه ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه ومنه العكس.

30) القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

31) الأسماء الحسنى في خواتم الآيات تُجرى مُجرى التعليل لما ذكر من الأحكام في الآية.

32) القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به.

33) معرفة أسباب النزول لازمة لفهم معاني القرآن.

34) دعوى النسخ في كتاب الله بالاحتمال لا تقبل.

35) النسخ في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين.

36) تحمل معاني القرآن على أسلوبه معهود استعماله.

37) التأسيس أولى من التأكيد.

38) كل تفسير خالف القران أوالسنة أو الإجماع فهو مردود.

39) التفسير بالرأي المنبثق من أصوله الصحيحة مقبول وأما الرأي الذي لم يبنى على برهان وعلم فهو مردود.

40) ألفاظ القران لا تحمل إلا على المشهور من لغة العرب لا على شواذ اللغة.

41) لا يجوز متابعة من قال في التفسير بقول شاذ أنكر عليه جماهير المفسرين.

42) ما رجحته السنة الصحيحة من أقوال المفسرين فهو القول الراجح.

43) النبي صلى الله عليه وسلم بين مجملات القران بقوله وبفعله وبهما جميعا.

44) لا يجوز حمل معنى الآية على بعض التفاصيل الغيبية التي لا دليل عليها.

45) أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف وجودها عليه ونواهي القرآن نهي عنها وعن كل ما يتوقف وجودها عليه.

46) لا يحمل كلام الله على اصطلاح حادث .

47) الأصل في الإستثناء إذا تعقب جملاً عوده لجميعها إلا بقرينة تعود إلى بعضها دون بعض.

48) القول التفسيري الموافق لتاريخ النزول مقدم على غيره.

49) الأصل في الضمائر رجوعها لأقرب مذكور إلا بقرينة فيعمل بما دلت عليه القرينة.

50) الأصل اتحاد مرجع الضمير إلا بقرينة فاصلة.

51) كل فهم في القرآن يخالف فهم السلف في التفسير فهو باطل.

52) لا بأس بقول جديد في التفسير إن كان صحيحا في ذاته ولم يتضمن إبطال قول السلف واحتمله النص وكان فيما هو من قبيل خلاف التنوع.

53) كل قول في التفسير يطعن في النبوات فهو باطل.

54) تعطيل الآية عن مدلولها الصحيح واقحام معنى باطل فيها تحريف وإلحاد.

55) الحقيقة الشرعية في نصوص القرآن مقدمة على الحقائق اللغوية.

56) الأصل تمام الكلام وعدم التقديم والإضمار.

57) الأصل حمل الآية على الترتيب إلا إن قامت القرينة الصالحة على أن فيها تقديما أو تأخيرا.

58) لا يجوز دعوى القلب إلا بدليل وقرينة ظاهرة.

59) القول بالتضمين مقدم على القول بقيام الحروف مقام بعض.

60) الألف واللام الداخلة على المفرد الجمع تكسبه العموم.

61) المفرد والجمع المضاف في القرآن يفيد العموم.

62) النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

63) النكرة في سياق النهي تفيد العموم.

64) النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

65) الأسماء الموصولة تفيد العموم.

66) أسماء الشرط تفيد العموم.

67) متشابه القرآن يُرد إلى المحكم.

68) ليس في القرآن ما يخفى معناه عن الجميع.

69) في القرآن من التفسير ما استأثر الله بعلمه.

70) مفهوم المخالفة في القرآن حجة.

71) القرآن كله دعوة إلى التوحيد ومكملاته وجوبا وندبا.

72) ليس في كتاب الله حرف زائد بمعنى أن وجوده كعدمه.

73) كل خلاف في التفسير لا ثمرة له فلا ينبغي الوقوف عنده.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply