تلخيص درس جرد الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

فهذه فوائد منتقاة من المجالس التي أقامها فضيلة شيخنا العلامة المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد في المدينة النبوية والتي كانت في جرد الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:

١-إطلاق الأزرار يبقى على الإباحة من جهة الحكم، لكن من فعله من باب محبة إتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهته فيثاب من هذا الجانب.

 

٢-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص.

وثبت عن بعض الصحابة لبس الأحمر.

ومما ثبت النهي عن المعصفر وعن المياثر الحمر.

 

٣-كان صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا ويصلي محتفيا وصلى كذلك لابسا خفيه.

وورد أمره بالصلاة منتعلا.

 

٤-في استعمال اليمين والشمال:

هناك أمور يجب التيمن فيها.

وهناك أمور يجب أن تكون بالشمال.

وهناك أمور يستحب التيمن فيها.

وهناك أمور يكره الشمال فيها.

وهناك ما لم يأتي فيه شيء.

 

٥-جاء النهي عن التشبه بأمور خمسة:

الشيطان.

الحيوان.

الأعراب البعيدين عن الشريعة.

الرجل بالمرأة والعكس.

الكفار.

 

٦-اختلف في الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة، وجاء عند الطحاوي أنها حال الشيطان؛ وهو الأقرب.

 

٧-جاء عند النسائي الأمر بالإحتفاء أحيانا.

 

٨-قاعدة ابن عبدالبر التي ذكرها في الأمر إذا جاء في باب الأدب فيها نظر.

 

٩-كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ضعيف لا يصح أنكره النسائي.

 

١٠-البيهقي ألف كتاب سماه (جزء الخاتم) وابن رجب له كتاب اسمه (الخواتيم).

 

١١-الأقرب أنه يُتيامن في التختم.

 

١٢-"وعلى سيفه ذهب وفضة" ذكر الذهب فيه نظر، فالرسول نهى الرجل عن الذهب في ثوبه.

 

١٣-أحل الرسول دم ابن خطل لأنه اسلم وقتل وارتد.

 

١٤-جزما لم يكن الرسول محرما عام الفتح وإنما كان لابسا لباس الحرب.

 

١٥-كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. لا يصح، وظاهر كلام أحمد أنه موقوف على ابن عمر.

 

١٦-الأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق، أما الكعب فلا حق له والزيادة عليه محرمة على الراجح ويظهر أنه من الكبائر، وفي المسألة خلاف.

 

١٧-سئل حفظه الله عن الثوب على طرف الكعب ولم يغطيه كله فمنع منه.

 

١٨-وسئل حفظه الله عن قول بعضهم أن الثوب إلى نصف الساق قد يكون شهرة؛ فقال غير صحيح اللباس الذي على السنة لا يدخل في هذا.

 

١٩-كان يعجبه الثفل. أعله البيهقي. وهذا ثابت عن عمر.

 

٢٠-(بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) لا يصح.

 

٢١-أحاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء، فالقول بوجوبها قول ضعيف وأضعف منه القول بالشرطية.

 

٢٢-البسملة عند دخول المسجد غير مشروعة والحديث الثابت دونها.

 

٢٣-التسمية لها أربعة أحوال:

أحيانا تكون شرطية=كما عند الذبح.

أحيانا تكون واجبة=كما عند الطعام.

أحيانا تكون غير مشروعة=قال الشيخ كما عند دخول الخلاء؛ فالحديث الذي فيه (اللهم إني أعوذ بك من الخبث..) ثابت بلا التسمية.

أحيانا تكون محرمة=عندما يريد الإنسان أن يعصي.

 

٢٤-الراجح حل ذبيحة الناسي للتسمية بخلاف المتعمد فتحرم.

 

٢٥-قال عن الحديث الذي فيه أنه يقال بعد الفراغ من الطعام (الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) فيه نظر.

 

٢٦-التسمية فيها بركة للطعام.

 

٢٧-الأقرب أن الشرب عن قيام لا يجوز إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، أما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهذا خاص به لأنه معصوم من الشيطان.

 

٢٨-حديث ثلاثة لا ترد. معلول لايصح، قال أبو حاتم هذا حديث منكر.

أما قول أنس أن النبي كان لا يرد الطيب. فصحيح.

 

٢٩-حديث (طيب الرجال ما ظهر ريحه..) لا يصح،فيه الطفاوي.

 

٣٠-اللسان حجة لك أو عليك، والنبي كان قليل الكلام، وكان يتكلم بالجوامع، والأحاديث الطويلة نادرة.

 

٣١-أغلب الأحاديث سطر أو سطرين، وقصر الأحاديث مما يساعد على حفظها.

 

٣٢-الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وأما الضحك فأحيانا.

 

٣٣-المزاح الثقيل الرسول ما يفعله، وإنما الذي كان يفعله المزاح الخفيف.

 

٣٤-(يا أبا عُمير ما فعل النغير) فيه مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان فضلا عن الكبار.

 

٣٥-نُقل الإجماع على عدم جواز التعبيد لغير الله، واختلف في عبدالمطلب وابن حزم استدل بـ (أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب) على جواز التسمية به، وهذا ليس فيه دليل، واستدل بعضهم بأن أحد الصحابة هذا اسمه، فهي محل خلاف.

 

٣٦-كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، ويستنشد غيره، وقيل بأنه كافئ عليه.

 

٣٧-حديث أم زرع صحيح، والمرفوع منه آخره.

 

٣٨-لم يُحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة، إلا ماجاء في العشر من رمضان وفيه كلام هل في الصلاة أم في التعبد فيدخل غير القيام فيه.

 

٣٩-حديث ابن عباس ومبيته عند خالته ميمونة صحيح وله ألفاظ كثيرة، وفيه فوائد غزيرة.

 

٤٠-(إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) صحيح. وهذا لأنه يسهل بذلك ما بعده.

 

٤١-صلاة الليل ليس لها حد والقول بعدم جواز زيادة على ١١ قول حادث، وموافقة السنة بـ ١١ أو ١٣ أفضل لكن يكون بالكم والكيف.

 

٤٢-رب اغفرلي وارحمني..الخ لا يصح، وإنما الثابت تكرار رب اغفرلي. -أي بين السجدتين-.

 

٤٣-لا بأس بصلاة الليل جماعة أحيانا.

 

٤٤-حديث: قام رسول الله بآية من القرآن ليلة.

قال الشيخ رجاله ثقات لكن في النفس من صحته شيء.

 

٤٥-لا يصح أنه كان يصلي الضحى ست.

 

٤٦-صيام الخميس ثابت، قال الشيخ: وكنت أرى أنه لا يثبت لكن تبين لي ثبوته.

 

٤٧-كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا من الله، وبكى عند فقد بعض أهله وأصحابه..

وكان يبكي عند قراءة القرآن.

 

٤٨-أفيكم رجل لم يقارف الليلة. الصحيح أن معناه لم يأتي أهله، وليس لم يذنب.

 

٤٩-أكثر ما يقع شرك الألفاظ من باب الغلو في المدح.

 

٥٠-السنة القيام للرجل إذا كانت هناك مصافحة كما فعل النبي مع ابنته فاطمة، أما من سلم وجلس فلا يقام له.

 

٥١-العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه وثيقة لمن تتبع.

 

٥٢-(بئس أخو العشيرة) ابن حبان ذهب إلى أن هذا الرجل منافق.

 

٥٣-الكسب على أربع على أربع مراتب:

من الجهاد.

الكسب العادي من الأمور الدنيوية الحلال.

الكسب الخبيث الذي لا يصل لدرجة التحريم كالحجامة.

الكسب المحرم.

 

٥٤-كان يحتجم لسبع عشرة...إلخ..لا يصح.

وأهل الحجامة يوصون بنصف الشهر الثاني.

 

٥٥-التهليل عشرا= بعد الفجر والمغرب لا يصح.

الصباح والمساء=يصح.

وفي اليوم مائة مرة=يصح.

 

٥٦-نهى عن الترجل إلا غبا. الظاهر أنه معلول.

 

٥٧-لا يصح شيء من الأحاديث التي ذكرت الكتابة على الرايات.

 

٥٨-تغطية الرأس من شعار المسلمين.

 

٥٩-يقول الشيخ أن لبس العمامة يبقى على الإباحة، وللكتاني رسالة في فضل لبس العمامة، وذكر فيها أحاديث وكثير منها لا يصح.

 

٦٠-حديث أن الخوارج كلاب النار فيه ضعف، لكن الأحاديث في ذم الخوارج ثابتة.

 

٦١-الحاكم بالاتفاق متساهل.

 

٦٢-أذا فسد أهل الشام.. إلخ.. صحيح.

 

٦٣-كل أحاديث السنة لو جُمعت مع حذف المكرر= لم تتجاوز خمس أو ست مجلدات.

 

٦٤-أقسام الأذكار:

اليوم، الصباح فقط، الصباح والمساء، الليل فقط، النوم، الاستيقاظ.. وهناك أذكار للمناسبات.

 

٦٥-سبحان الله وبحمده عدد خلقه..إلخ من أذكار الصباح فقط دون المساء.

 

٦٦-سنة العصر البعدية خاصة بالرسول ولا يشرع لنا المداومة عليها= إلا من فاتته راتبة الظهر فله أن يقضيها بعد العصر.

 

٦٧-أفضل تحقيق للشمائل المحمدية تحقيق عصام هادي.

 

٦٨-حديث الجساسة صحيح.

 

٦٩-لا بأس بحديث جابر في استجابة الدعاء يوم الأربعاء.

 

٧٠-الأقرب في ساعة الاستجابة يوم الجمعة من حين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.

 

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply