فوائد أحكام الصيام وما يتعلق بشهر رمضان من كتاب منحة العلام للشيخ عبدالله الفوزان


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا جمع لفوائد منتقاة من كتاب منحة العلام وفقه الدليل وروضة الأفهام للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان -حفظه الله- فيما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق بشهر رمضان، وقد بلغت نحو ٣٣ فائدة ، سائلا الله أن ينفع بها :-

 

•• أولا: فوائد منحة العلام ••

-       في الصوم فوائد صحية عظيمة ، فهو يُطهِّر البدن من الأخلاط الرديئة، ويكسبه صحة وقوة، وذلك بترتيب أوقات الوجبات، وإراحة جهاز الهضم مدة معينة، كما شهد بذلك الأطباء المختصون، فعالجوا مرضاهم بالصيام.

منحة العلام ٦/٥

-       الأرجح أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان، سواء أكان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون مسلما.

فإن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نصٌّ صريح فيجب العمل بمقتضاه.

أما الخروج من الصيام فلا يقبل إلا شهادة اثنين عدلين في قول الجمهور، وذهب أبي ثور وابن المنذر وابن حزم إلى أنه يقبل قول واحد.

منحة العلام ١٦/٥

-       الصيام لابد له من نية، قال ابن تيمية (اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية).. والنية محلها القلب فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، ومن دلائل النية قيام الصائم للسحور وتهيئته له وإن لم يقم.

هذا في صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر.

منحة العلام ٢٠/٥

-       اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أم يكفي نية واحدة أول يوم رمضان؟ على قولين:

الأول أنه يجزئ نية واحدة لجميع الشهر، مالم يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا مذهب مالك.

الثاني أنه يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

وثمرة الخلاف تظهر فيمن نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد فعلى القول الأول يصح صومه لهذا اليوم لأن النية في أول الشهر كافية والأصل بقاؤها، وعلى القول الثاني لا يصح صومه لأنه لم يبيّت صيام هذا اليوم من الليل. والله تعالى أعلم.

منحة العلام ٢١/٥

-       الأرجح في صوم التطوع أنه لا يلزم فيه تبييت النية من الليل وإنما يجوز بنية من النهار، وهذا مذهب الجمهور.

وشرط صحة صيام النفل من النهار ألا يأتي بمناف للصوم قبل أن ينوي.

واختُلف في وقت النية من النهار فمنهم من حدّه بمنتصف النهار كحد أقصى، ومنهم من قال يصح ولو بعد الزوال.

واختُلف هل يثاب ثواب يوم كامل أو لا يثاب إلا من النية على قولان، فقيل لا يثاب إلا من وقت النية والقول الثاني يثاب على النهار كله، والأول أقوى من جهة الدليل، والثاني أقرب إلى سعة فضل الله.

ويجوز قطع صوم التطوع ولا يجب إتمامه ولو بدون عذر ولاقضاء فيه على الأرجح لكن ينبغي مراعاة المصلحة في إمضاء الصوم أو الفطر، فإن حقق فطره مصلحة أفطر وإلا فالأفضل إتمام الصوم.

منحة العلام ٢٣/٥

-       على المسلم أن يحرص على تطبيق سنة تعجيل الإفطار، ومن وسائل ذلك أن يتفرغ الصائم آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ولا يخرج من منزله إلا لما لابد منه، لئلا يفوِّت على نفسه هذه الخيرات، وقد يؤذن المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله، فيأتي ثائر النَّفَسِ، قد أضاع وقت الدعاء، وفوّت المبادرة بالإفطار. والله المستعان.

منحة العلام ٢٨/٥

-       (تسحروا فإن في السحور بركة)

الأمر في هذا الحديث أمر استحباب لا إيجاب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

وفي السحور بركة دينية ودنيوية.

وعلى هذا فينبغي الحرص على السحور وعدم تركه ولو كان الإنسان لا يشتهيه؛ فإنه يحصل بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب، ولو بجرعة لبن، ليحصل على هذه البركة والفوائد العظيمة.

والسنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لما ورد عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال: (تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية) والمراد بالأذان: الإقامة.

وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين : أنه قرأها في ست دقائق.

منحة العلام ٣٠/٥ | فقه الدليل ٤٦٤/٢

-       الوصال: هو وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل.

وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي.

القول الثاني: الجواز لمن قدر عليه وهذا مروى عن عبدالله بن الزبير فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه واصل خمسة عشر يوما.

القول الثالث: التفصيل، وهو الجواز إلى السحر ومازاد على ذلك فمكروه، وهو قول الإمام أحمد.

والذي يظهر أن النبي ما نهى الصحابة عن الوصال لأنه خاص به وإنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم لئلا يشق عليهم، فيدل على أن من لا يشق عليه الوصال أنه لا مانع منه.

منحة العلام ٣٦/٥

 

-       (من لم يدع قول الزُّور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)

في هذا دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية، بل لابد فيه من صيام الجوارح عما حرم الله تعالى، والتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة.

وقول الزُّور: كل قول مائل عن الحق إلى الباطل فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والسب والغيبة.

والعمل بالزور: هو العمل بكل فعل محرم فيه العدوان على الناس من الظلم والخيانة والغش وأخذ المال وإيذاء الناس ونحو ذلك كما يدخل فيه الإستماع أو النظر إلى ما حرم الله.

منحة العلام ٣٩/٥

-       (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم  ولكنه أملككم لإربه)

الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها، ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه.

والمراد بالمباشرة: التقاء البشرتين باللمس ونحوه، فهي أعم من التقبيل، وتطلق على الجماع، لكنه غير مراد هنا.

والضابط في الجواز هو أن يملك الصائم أربه ويقدر على ضبط نفسه فإن خاف من الوقوع في المحذور لم يجز له أن يقبل ولا أن يباشر.

فإن قبل الصائم أو باشر فأنزل فسد صومه.

وكذا لو استمنى فسد صومه.

وإن قبل أو باشر فخرج منه مذي لم يفسد صومه في أصح قولي العلماء.

منحة العلام ٤١/٥

-       قول الجمهور أن الحجامة جائزة للصائم وأنها لا تؤثر على الصيام، وذهب أحمد وابن تيمية إلى أن الحجامة مفسدة للصوم.

والذي يظهر -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن الحجامة كانت تفطّر في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة).

ويتفرع على مسألة الحجامة مسألة أخذ الدم للتحليل ، فعلى القول بأن الحجامة تفطر الصائم يكون أخذ الدم الكثير للتحليل يفطر الصائم، فإن كان يسيرا لم يؤثر.

وأما على القول بأن الحجامة لا تفطر فأخذ الدم لا يفطر مطلقا.

وأما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه فهذا لا يفطر مطلقا لأنه خرج بغير اختياره.

منحة العلام ٤٦/٥

-       الراجح جواز الإكتحال للصائم وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقا سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، وهو قول الشافعية والحنفية ورجحه ابن تيمية.

فلم لم يثبت عن النبي في ذلك شيء، والأصل صحة الصيام إلا بدليل صحيح صريح يدل على فساده.

وقد روى أبو داود بسنده عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وأما حديث (وليتقه الصائم) فقد قال عنه ابن معين منكر وكذا قال أحمد فيما نقله عنه أبو داود.

ويقاس على الكحل قطرة العين وقطرة الأذن.

وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا دخل ذلك جوفه لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة.

منحة العلام ٤٩/٥

-       من أكل أو شرب ناسيا حال صومه فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه إذ لا قصد له في ذلك؛ بل هو رزق ساقه الله إليه.. وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف مالك وربيعة الرأي وابن أبي ليلى، والصواب صحة صومه وأنه لا قضاء عليه.

ومثل ذلك ما لو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه.

منحة العلام ٥٢/٥

-       مذهب الجمهور أن من استقاء فسد صومه وعليه القضاء.

وأما إذا ذرعه وغلبه القيء فصومه صحيح، قال الخطابي (لا أعلم بين أهل العلم اختلافا فيه)..

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وقال به عكرمة وهو ظاهر اختيار البخاري.

منحة العلام ٥٥/٥

-       المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وهذا مذهب الجمهور.

والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر ولا تشترط المشقة.

واختلف أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفطر:

فقيل الصوم، وقيل الفطر، وقيل أن الأفضل هو الأيسر وهذا قول قوي تجتمع به الأدلة الكثيرة في موضوع الصيام في السفر.

منحة العلام ٦٠/٥

 

-       الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليه قضاء..

ومثل ذلك المرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام؛ وكذا من يشق عليه الصيام؛ كالمريض الميؤوس من برئه، وهو لا يقدر على الصيام، فهذا ملحق بالشيخ الكبير؛ لأنه لن يتمكن من القضاء ما دام مرضه ملازما له على الدوام..

وقول ابن عباس هو المعتمد في هذه المسألة والظاهر أنه لا مخالف له من الصحابة.

منحة العلام ٦١/٥

-       الجماع للصائم في نهار رمضان عظيم الإثم..

ومن جامع في نهار رمضان وجب عليه أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب:

١-عتق رقبة والجمهور يشترطون أن تكون مؤمنة والحنفية لا.

٢-فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا لعذر كمرض ونحوه.

٣-فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وهذا قول الجمهور سلفا وخلفا.

وهذه الكفارة مختصة بالجماع في رمضان.

والأظهر في المرأة إن كانت مطاوعة فعليها كفارة وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها.

والجمهور أن هذا اليوم يُقضى وذهب ابن تيمية إلى أن كل من تعمد ترك صلاة أو صوم بلا عذر أنه لا يقضي ولا تصح منه. ولا ريب أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة.

منحة العلام ٦٦/٥

-       يصح صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وقد حكى ابن هبيرة ومن بعده النووي إجماع العلماء على ذلك..

ويقاس على الجنب الحائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.

وإن احتلم الصائم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح؛ لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة.

منحة العلام ٧١/٥

-       صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر تميما الداري و أُبي بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وأما ما ورد أن الناس على عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون ثلاثا وعشرين، فهو ضعيف لا تقوم به حجة.

منحة العلام ١٢٥/٥

-       (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)إ

يمانا: أي مصدقا بوعد الله تعالى، وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى.

احتسابا: أي محتسبا الثواب عند الله تعالى، فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته، لا بقصد آخر من رياء، أو مدح، أو ثناء، ونحو ذلك.

منحة العلام ١٢٤/٥

 

من أحكام الإعتكاف

١-الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لعبادة الله.

٢-الاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم.

٣-الاعتكاف مشروع في كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكيدا آخر في العشر الأواخر منه.

٤-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في بيان فضله وثواب أهله، وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله، كما قال تعالى (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين..) ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه.

٥-قال الجمهور من أهل العلم بأنه يسن للمرأة الإعتكاف كما يسن للرجل. وهذا يقيّد بإذن الزوج أو الولي مع أمن الفتنة.

٦-قول الجمهور أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، وهو الراجح.

٧-الأظهر أن المعتكف يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد.

٨-يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خباءً أو غيره، وشرط الفقهاء الأ يُضيِّق بذلك على المصلين وبشرط الصيانة والنظافة.

٩-يجوز للمعتكف أن ينظف شعره وبدنه وثيابه، وهذا لا ينافي الاعتكاف، لأن النظافة مطلب شرعي ولو كان الإنسان معتكفا.

١٠-جواز خروج المعتكف لحاجته، ويلحق به كل ما يحتاجه المعتكف، ومن ذلك خروجه لإحضار طعام أو شراب أو ملابس أو نحو ذلك مما يشق عليه تركه ولم يكن عنده من يقوم بإحضاره.

١١-ذهب المالكية إلى عدم مشروعية الاشتراط للمعتكف وهذا قول قوي.

١٢-الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد وهذا مجمع عليه.

١٣-الراجح أنه لا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، والأظهر أن للمعتكف أن يبكر للجمعة.

١٤-الراجح أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف.

١٥-لا يختص الاعتكاف بمسجد معين، وأما حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة..) فالصواب وقفه، ولو فرضنا صحته فهو محمول الأفضلية، ولو كان ثابتا لما أجمعت الأمة بعلمائها على ترك العمل به.

 

من تقريرات الشيخ عبدالله الفوزان

(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله)

شد مئزره: أي: جدَّ واجتهد في العبادة، وقيل: اعتزل النساء، وهذا أظهر.

وأحيا ليله: أي سهره فأحياه بالطاعة.

الحديث دليل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وأن لها مزية على غيرها من أيام الشهر بمزيد الطاعة والعبادة..

وسر هذا الاجتهاد في العشر الاواخر أمران:

الأول: أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك، والأعمال بخواتيمها.

الثاني: أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، ولعل الإنسان يدركها وهو قائم لله رب العالمين، فيغفر له ما تقدم من ذنبه.

وفي الحديث دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشر، وحثهم على الصلاة ، وترغيبهم في الطاعة..

منحة العلام ١٢٨/٥

 

ليلة القدر:

اختلف في تعيين هذه الليلة، فذكر الحافظ ستة وأربعين قولا، وأكثرها أقوال لا دليل عليها، ويمكن جعلها ثلاثة أقسام:

١-أقوال باطلة؛ كالقول بأنها رفعت أصلاً، أو القول بأنها في كل السنة، أو القول بأنها ليلة النصف من شعبان.

٢-أقوال ضعيفة؛ كالقول بأنها في أول رمضان، أو ليلة النصف من رمضان.

٣-أقوال راجحة وهي الأقوال المتعلقة بكونها في العشر الأواخر من رمضان.

وأظهر الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأوتارها آكد، وليلة سبع وعشرين آكد من غيرها....

والحكمة في إخفاء هذه الليلة: أن يجتهد الناس في طلبها رجاء إصابتها، ويتبين بذلك من كان جادّاً في طلبها.

منحة العلام ١٤٧/٥

 

صوم الست من شوال :

(من صام رمضان  ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) أخرجه مسلم.

١-الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر.

٢-الأفضل أن يكون صيامها متتابعا، ويجوز تفريقها أثناء الشهر.

٣-صيامها بعد العيد فيه مزية على تأخيرها من وجوه:

أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير.

أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل.

لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها.

٤-من عليه قضاء فإنه يبدأ به، ثم يصوم هذه الأيام.

٥-الظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم يصمها أنها لا تقضى.

منحة العلام ٨٥/٥

 

••ثانيا: فوائد فقه الدليل••

-       قد دلت نصوص الشريعة على أن زمان الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أي مكان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إن كان فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة.

 لكن من عجز عن إتمام صوم يومٍ لطوله، أو خاف على نفسه من المرض أو الموت -كما في بعض البلدان التي يكون النهار فيه أكثر من عشرين ساعة في الصيف- فله أن يفطر بما يسدُّ رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه، وعليه القضاء في أيام أُخر يتمكن فيها من الصيام.

فإن كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار، فالمعتبر في زمان الصيام أقرب بلادٍ إليهم يكون فيها ليل ونهار منتظم، فيصومون مثلهم.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٣٤/٢

-       صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر إذا كان مثله لا يجهل، ومن تركه تهاوناً فهو على خطر عظيم؛ لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يفسق بها، ولا يكفر في أصح قولي العلماء، ويُلزم بالصوم ويعزره الحاكم الشرعي بالحبس، أو الجلد أو كليهما.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٣٤/٢

-       قد كان الصحابة رضي الله عنهم يُصَوِّمون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن -أي الصوف ونحوه- فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم إيّاها يتلهون بها حتى يُتِمُّوا صومهم.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٤٧/٢

-       إذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم ، ولا يُطالب بقضاء ما مضى من أول الشهر، لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف).

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٤٩/٢

 

الكلام على بعض الأمور الطبية المعاصرة ومدى تأثيرها على الصيام :

١-الحقن الطبية التي تعطى للمريض عن طريق الوريد أو العضل، وقد تكون للتداوي، وقد تكون للغذاء، فهي موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها مفطرة مطلقا، ومنهم من يُفصِّل، فيرى أن الدوائية غير مفطرة، والغذائية مفطرة. فإن أخرها إلى الليل فهو أحوط.

٢-الحقنة الطبية المسهلة، الأظهر أنها لا تفطّر؛ لأنها لا تغذي، بل تستفرغ مافي البطن.

٣-لا يفطر الصائم بما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد، كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية، ونحو ذلك مما ليس بأكل ولا شرب، ولا في معناهما.

٤-منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى، فإنه لا يفطر، فإن وضع معه شيء مما ذكر أفطر بهذه المادة لا بدخول المنظار.

٥-يجوز للصائم استعمال دواء الربو وضيق التنفس، وهو الغاز البخاخ؛ لأنه لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، فليس أكلا ولا شربا، ولا بمعناهما، بل هو مقيس على المضمضة وعلى السواك، وهذا من أوضح القياس.

٦-الغسيل الكلوي الذي يتم بإضافة مواد تغذية من السكريات وغيرها، فهو يفطر الصائم؛ لأن هذه المواد يمتصها الجسم ويتغذى بها، وهذا في معنى الأكل والشرب.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٥٧،٤٦١/٢

النخامة الصواب أنها لا تفطر؛ لأنها معتاد في الفم غير واصل من خارج، أشبه الريق، وليست أكلا ولا شربا، والأصل عدم الفطر، ولكن يُنهى الصائم عن ابتلاعها، لما فيها من الاستقذار والضرر.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٥٨/٢

يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؛ لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء، ولا يضره، لكن مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، وإن استعمله في الليل أو بعد أكلة السحور فهو أحوط؛ لأن المعجون له نفوذ قوي، قد يصل إلى الحلق، وينزل إلى المعدة، والإنسان لا يشعر به، فإذا تركه في النهار يكون قد توقى ما يخشى فساد الصوم به.

فقه الدليل في شرح التسهيل ٤٥٨/٢

 

••ثالثا: فوائد روضة الأفهام••

-       ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصُّوام بقدر المستطاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام).

وقد رغب الناس -في هذا الزمان- في تفطير الصائمين بصورة جلية، وصاروا يسارعون إلى البذل والعطاء في هذا المضمار، وظهر من يقوم بإعداد طعام الإفطار وتنظيمه في المساجد والمواضع المناسبة، وهذا عمل صالح، وجهد مشكور، لا سيما إذا رافق ذلك دعوة وإرشاد يستفيد منها الحاضرون.

لكن يجب الحذر من الإسراف في إعداد هذه الأطعمة والمباهاة فيها؛ لأن هذا مما يخالف غرض من يُسهم في مثل هذه الصدقات، ويمكن أن يُصرف مازاد على المطلوب في أمور أخرى يستفاد منها. والله الموفق.

روضة الأفهام  ٣/١٤

 

-       اختلف العلماء في صلاة قيام رمضان، هل الأفضل أن يصليها الإنسان منفردا في بيته ، أو يصليها مع الجماعة في المسجد؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن صلاتها في المسجد جماعة أفضل=وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أن صلاتها في البيت أفضل= وهذا قول الإمام مالك.

القول الثالث: أن من كان حافظا للقرآن ولا يخاف الكسل لو صلى في بيته فصلاته فيه أفضل، وأما من يخاف الكسل أو يحصل عليه تشويش من أهل بيته، فالأفضل أن يصلي في المسجد=وهذا قول عند الشافعية والمالكية.

والقول الأول أرجح.

وأما حديث: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، فلا حجة فيه على أن التراويح في البيت أفضل، لأن المراد به  مالم تشرع له الجماعة، وأما ما شرعت له الجماعة، كصلاة الكسوف، ففعلها في المسجد أفضل.

روضة الأفهام ١٨/٣

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply