ملخص بحث الكفارة بثمن الرقبة عند تعذُّرِها


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

1-  الرق كان موجوداً قبل الإسلام.

2-  الإسلام لم يمنع الرق، وإنما منع مصادره المحرمة، كالسرقة والخطف والقهر.

3-  الإسلام توسع في وسائل العتق، سواء كان ذلك إحساناً، أو على سبيل التكفير عن الذنوب التي جاءت الشريعة بمشروعية التكفير عنها، أو بالمكاتبة (بيع العبد لنفسه)، أو باستيلاد السيد أَمَتَهُ.

4-  منعت الأمم المتحدة وجميع أعضائها الرق والاسترقاق منعاً باتاً، وما يوجد منه اليوم –إن وجد- فهو خارج نطاق القوانين الدولية والمحلية، وعليه فإن الرق في حكم المعدوم.

5-  أهل العلم المعاصرون مختلفون فيمن وجب عليه تحرير رقبة فوجد ثمنها ولم يجد الرقبة؛ هل يُعد في حكم الواجد للرقبة أم لا؟

6-  الراجح –عندي- أن من وجب عليه تحرير رقبة، فوجد ثمنها ولم يجد الرقبة يُعد في حكم الواجد للرقبة، ويتصدق بثمنها على المساكين.

7-  الرقبة تقدر بخمس من الإبل، ومن النقود بنصف عُشر دية الخطأ، بحسب تقدير ولي الأمر لدية الخطأ في البلد الإسلامي، وفي البلاد غير الإسلامية يعتبر بأقرب البلاد الإسلامية لها.

8-  دية الخطأ في المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقدير لمجلس القضاء الأعلى (300.000) ريال، وعليه فإن قيمة الرقبة تساوي (15.000) ريال سعودي.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply