مسائل تتعلق بالفتوى من الشرح الممتع


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

مسائل تتعلق بالفتوى من الشرح الممتع - منصور السبيعي

مسائل تتعلق بالفتوى/منتقاة من الشرح الممتع –ج 7 كتاب الحج ـ ط ابن الجوزي

 

-ماكان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيناً فإنه لاينبغي أن نلزم الناس به بل نتبع ماهو الأسهل والأيسر لأن إلزامهم بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر(263)

-مادامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل (333) قال ذلك في مسألة التحلل الأول هل هو بالرمي والحلق أو بالرمي فقط في كلام مهم جداً)

-قال في مسألة ذبح الهدي خارج الحرم وتوزيعه فيه: فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظراً لكن لو سألنا أناس وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل فينبغي أن يقال: لا تعيدوا ولا تعودوا...406

-ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى وانتهى لاحرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي فلا يشق عليه في أمرٍ لم يجد فيه نصاً  406 ,وقال ص 207: ولاينبغي الإفتاء به إلا عند الضرورة...فربما يسع ...ونحوه  333

-ايجاب مالم يجب أشدّ من اسقاط مايجب.. وتحريم ماكان مباحاً أشد من إباحة ماعسى أن يكون حراماً (180, 407

 -الأصل في النهي التحريم لاسيما فيما يظهر فيه التعبد 486

-تقييد ماأطلقه الله أشد من إطلاق ماقيده الله لأن تقييد ماأطلقه الله مخالف لمقاصد الشريعة وهو التسهيل والتيسير فإن المطلق أسهل من المقيد 180

-نحن ينقصنا في علمنا اننا لانطبق ماتعلمناه على سلوكنا..وفائدة العلم هو التطبيق بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته... وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله ومراقبته وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير مما عند طالب العلم  (166)

 

-قاعدة مهمة جداً

أولاً: أنه لاواجب إلا ما أوجبه الله ورسوله

ثانياً: أنه لايجوز  استحلال أموال المعصومين إلا بدليل فلا نقول: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل هذا هوالأصل، لكن من باب التربية والتوجيه ينبغي أن لاتخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام..

ولو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف رأي الجمهور فلا بأس أن تفتيه مادمت تثق أن عنده احترام للشرع .فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي  (187).

-إيجاب مالم يجب كتحريم مالم يحرم بل قد يكون أشدّ, لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل (189)

-مادامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل فإن جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد الرمي وقبل الحلق قلنا: حجك لم يفسد (333)

 العام ولو كان بلفظ (كل) قد يراد به الخاص والذي يعين أن المراد به الخاص السياق أو القرينة. (345)

 ولو أن مفتياً أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم فاشترى الحاج دماً بخمسمئة ريال فنقول بتضمين المفتي لأنه أفتاه بغير علم (359).

-متى أمكن الإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولى لأنه يجمع بين المسألة ودليلها..وهو خير وأسلم لذمته. (360)

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply