إقامة الدين


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

من روائع ما قرأت

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صـلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (إن أمر عليكم عبد مجدع أسود [يقودكم بكتاب الله]  فاسمعوا له وأطيعوا)

وفي رواية:

ما أقام لكم كتاب الله

ما أقام فيكم كتـاب الله

ما أقام لكم ديــن الله

ما أقـام بكم كتــاب الله

ما قادكـم بكتـاب الله

ما قادكم من كتـاب الله

يـأخـذكم بكتــاب الله

يقيـم فيكم كتـــاب الله

ما قرأ بكم كتاب الله

فأقام فيكم كتـــاب الله

يوضح الحديث الشريف صورة الإمارة الفاجرة أو المتغلبة، والتي تحدث الفقهاء عنها في مصنفاتهم، وقرروا الصبر عليها في تقريراتهم، تلك الإمارة هي التي وإن اعتراها خلل، أو طرأ عليها زلل، تعمل على إقامة قواعد الإسلام، والحكم بالشرع بين الأنام، فهي لا تنفك بحال عن إقامة الدين في الأمة، وحملها على الكتاب والسنة، وإن ظلمت وجارت، إذ لا معنى للولاية دون تحقيق المقصود منها .

قال القاضي عياض في إكمال المعلم: (عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله) أي: بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار

فالقاضي يبيّن بأن قيادة سفينة الأمة تسير بدّفة الإسلام، وبشراع الحكم بكتاب الله بين الأنام، وإن مالت بها الرياح في بعض الأحيان ، فلا تزال بوصلة الإسلام تسير بها نحو بر الأمان .

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: (يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا): فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر، ولو كان بهذه الخساسة [ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى] قال العلماء معناه [ما دامـوا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى] على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخـلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. أهـ

 فقيادة الأمة إذن تسير بالإسلام لا بالعلمانية ولا بالليبرالية، والحكم بكتاب الله بين الرعية، وإن جنح الأئمة إلى المعاصي والهنّات، أوجرت الكبائر منهم مجرى العثرات والفترات، فالإمام كسائر البشر لا يسلم من الزلّات والسّقطات، لكنه على الرغم من ذلك  قائم على حماية البيضة فلا تهدد، وعلى إقامة قواعد الدين فلا تتبدد.

قال السيوطي في الديباج على مسلم: (يقودكم بكتاب الله) .. أي ما دام متمسكا بالاسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كان في نفسه ودينه فاسمعوا له وأطيعوا أ.هـ

قال القاري في مرقاة المفاتيح: يقودكم أي: يأمركم بحكمه المشتمل على حكم الرسول قال القاضي أي يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه فاسمعوا له وأطيعوا أ.هــ

قال البيضاوي في تحفة الأبرار: يقودكم: يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه أ.هـ

قال الطيبي في شرح المشكاة: يقودكم: يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه أ.هــ

إذن فالصبر عليهم مرهون بإقامتهم لدين الله القويم، وتحكيم شرع رب العالمين، فكان الصبر مع استحقاق الخروج عليهم رغم جورهم للضرورة مبررا، والنظر في مفسدة الدماء رغم جورهم للضرورة مقررا.

إن إقامة الدين شرط صحة لانعقاد الولاية، فالسلف لا يعرفون ولاية لا تعمل على إقامة الدين، فالحديث يوضح شرط ما يجب أن تكون عليه طبيعة الأنظمة الحاكمة، وحقيقة القيادة المنظمة، وأساس المرجعية القائمة، والإرادة الحقيقية الملزمة، والسيادة العليا المهيمنة، والممثلة في قيادة الأمة بالكتاب والسنة، إذ الإمامة ما هي خلافة الرسول في إقامة دين الله وحراسته، وسياسة دنيا المسلمين بشريعته  .

 

قال الله تعالى :

{أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه{

{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}

قال شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع: إن جميع الولايات في الإسلام [مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا]، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون ... وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله ...[وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كله لله} أ.هـ
فإنه لا يكاد يخلو تعريفا للإمامة أو الخلافة إلا وقد ذكر فيه: «إقامة الدين»

قال القاري في مرقاة المفاتيح: المراد من الأئمة والخلفاء .. من له خلافة الرسول [فى إقامة الدين] بحيث يجب إتباعه على الكل. أ.هــ

قال النفراوي في الفواكه الدواني: الخلافة .. هي النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين [من إقامة الدين وصيانة المسلمين] بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع لهم أ.هــ

قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: (الإمامة العظمى ..هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم [في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة] بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة أ.هــ

وعبر عنه بعضهم [بإقامة قوانين الشرع] كما عند الآمدي في أبكار الأفكار، والبيضاوي في مطالع الأنوار. إذ القوانين الشرعية هي الدلالة الفعلية العملية لإقامة هذا الدين في حياة المسلمين .

وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمقصود الولاية إلا وقد ذكر فيه: [إقامة الدين ]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها [أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا] أ.هـ

قال الجويني في الغياثي: فالقول الكلي أن الغرض استيفاء [قواعد الإسلام طوعا أو كرها والمقصد الدين. أهـ

 قال ابن الهمام في المسامرة: والمقصد الأول إقامة الدين أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى أ.هـ

وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لتعليل وجوب الولاية إلا وقد ذكر فيه: [إقامة الدين]

قال النووي في روضة الطالبين: لابد للأمة من إمام [يقيم الدين وينصر السنة], وينتصف للمظلومين. أ.هـ

قال التفتازاني في شرح المقاصد: لابد للأمة من إمام [يحيي الدين ويقيم السنة] أ.هـ

قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: ... ومن هــذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة [ليكون الدين محروسا بسلطانه، والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه] أ.هـ

وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمضمون البيعة إلا وقد ذكر فيه: [إقامة الدين]

قال ابن الملقن في التوضيح: (..بيعة الإمام إنما تكون لله وعلى إتيان حدود الله، ولتكون كلمة الله هي العليا أ.هـ

قال ابن حجر في الفتح: والأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرأ.هـ

قال الصنعاني في سبل السلام: والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه أ.هـ

نعم إن إقامة الدين هي الحقيقة التي من أجلها قامت الأرض والسماوات، وخلق الله جميع المخلوقات، وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب، وجردت لها سيوف الجهاد، وطارت في سبيلها رقاب العباد، فهي وصية الله للأنبياء، وتبعهم على ذلك الأئمة والخلفاء، تحقيقا لمعنى العبودية لرب الأرض والسماء

فكيف يُتصور تصحيح ولاية جاءت على نقيض المقصود من إقامة تلك الحقيقة !! لذلك فقد جعل الله عدمَ إقامة الدين الممثلِ في تحكيم شرعه جلَّ في علاه، وإخراج المرء من داعية هواه، إلى داعية ربه ومولاه، موجبا للقتال وذلك حتى يكون الدين كله لله .

 

ضياع إقامـة الدين = وجوب خلـع الأئمـة .

إن الترجمة الفعلية لإقامة هذا الدين في الأمة، إنما تكمن حقيقتها في إعلاء سيادة القرآن والسنة، بحيث يصبح منهاجا يسير الناس عليه، ومرجعا يستنيرون بالرجوع إليه، ونظاما يستسلمون بين يديه، فتتحقق العبودية لله جلَّ في علاه، لذلك كان فصل الدولة عن الدين، وتحكيم غير شرع رب العالمين، مناطَ خلعٍ باتفاق أئمة المسلمين .

قال القاضي في «إكمال المعلم»: فإذا طرأ مثل هذا على والٍ من كفر أو [تغيــر شــرع] أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمامٍ عدل أو والٍ مكانه إن أمكنهم ذلك أ.هــ

قال القرطبي في الجامع : الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ... وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو [شيء من الشريعة] أ.هـــ

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومنع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، [لا يختلف في وجوب خلعه] أ.هـ

قال النووي في شرح مسلم: وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا: ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق [ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام] أ.هــ

قال ابن بطال في شرح البخاري: وقوله: (من رأى شيئا يكرهه فليصبر) يعنى: من الظلم والجور، فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو [قلـب شـريعــة]، فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول أ.هـــ

قال المناوي في التيسير: (استقيموا لقريش) أي للأئمة من قريش (ما استقاموا لكم) أي دوموا على طاعتهم واثبتوا عليها ما داموا [قائمين على الشريعة لم يبدّلوها] فإن لم يستقيموا لكم .... فإن لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم متأهبين للقتال ثم (أبيدوا) أهلكوا (خضراءهم) أي سوادهم ودهماءهم أ.هــ

قال المناوي في الفيض: (استقيموا لقريش ما استقاموا لكم) أي استقيموا لهم بالطاعة [ما أقاموا على الدين وحكموا فيكم بحكمه] فإن لم يستقيموا لكم على ذلك فضعوا سيوفكم على عواتقكم متأهـبين للقتال (ثم أبيدوا) أهلكوا (خضراءهم) أي سوادهم ودهماءهم يعني اقتلوا جماهيرهم وفرقوا جمعهم أ.هـ

قال الإمام ابن حزم في الفصل: الطاعة للقرشي إماما واحدا لا ينازع [إذا قادنا بكتاب الله عز وجل] فصح من هذه النصوص النص على صفة الإمام الواجب طاعته ..... فهو الإمام الواجب طاعته [ما قادنا بكـتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الكتاب باتباعها] فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك أو أقيم عليه الحد، والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره منهم أ.هـــ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: وبالجملة فقد اتفق المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع شرائعه أو أكثرها فما الظن بمن يحاربهاأ.هـــ

 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

مما سبق يتضح أنه ثمة صورتان في المسألة :

الصورة الأولى: الدولة تعمل فيها من الأساس على إقامة الدين في الأمة وإعلاء سيادة الكتاب والسنة، لكنها تقع في شئ من الظلم والجور .

الصورة الثانية: الدولة تعمل فيها من الأساس على فصل الدولة عن الدين، وتغييب شرع أحكم الحاكمين، وإعلاء سيادة القوانين، وتغيير قواعد الإسلام للمسلمين .

 

فالصورة الأولى: هي التي قرر الفقهاء فيها بأن الصبر على جور الأئمة أولى من الخروج، إذ لا يزال الدين محفوظا مُقاما، وقائدا مُصانا، وإن تعلقت بتطبيقاته بعض الشوائب، أو تخللتها بعض المثالب، فكان الصبر عليهم مرهونا بإقامة الدين، إذ هو الهدف الأسمى، والغاية الأعلى، فإقامة الدين مقصد أحرى بالرعاية، وأولى بالوقاية، وأجدر بالحماية، فكان نظر الفقهاء في أمر الدين منوطا بحمايته، وفي حقن الدماء حال إقامته معتبرا بصيانته، فقرروا أولوية الصبر، تفويتا لأدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، مع استحقاق الخلع وإنفاذه متى ترجحت المصلحة في ذلك .

قال ابن المنير في المتواري: ..لا يُتخيل في الإمام والسلطان الفاجر [إذا حمى حوزة الإسلام] أنه مُطَّرَحُ النفع في الدين لفجوره، فيخرج عليه ويخلع، [لأن الله قد يؤيد دينه به]، فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة له، في غير المعصية. والله أعلم. ومن هذا الوجه استحسان الدعاء للسلاطين بالتأييد والنصر، وغير ذلك من الخير، [من حيث تأييدهم للدين، لا من حيث أحوالهم الخارجة] أ.هــ

 

أما الصورة الثانية: فكما بينّا بأنها موجبة لنزع يد الطاعة الواجبة للإمام على الرعية، ومحققة لخلعه أو انخلاعه كل على السَّوية، وفاسخة لعقد الولاية بالكلية، ولا يعول فيها على مفسدة الدماء والحفاظ عليها كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، لقيامها ابتداء على غير إقامة الدين،  بل إن عين المعقود عليه اليوم هو هدم المقصود الحقيقي من الولاية، وإبادته ومحاربته بكل وسيلة وغاية، فكان نظر الفقهاء في أمر الدين منوطا بإقامته، وفي إهدار الدماء معتبرا ببذلها رخيصة من أجل إعادته .

قال الشاطبي في الاعتصام: ولما أراد أبو بكر - رضي الله عنه - قتال مانعي الزكاة ..... [لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب الزكاة من مانعيها من المشقة إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء من الفرقتين، ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه - رضي الله عنه - لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبل، فكان ذلك أصلا في أنه لا يعتبر ‏العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام]، نظير ما قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله}؛ فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة، [فكذلك لم يَعُدَّ أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا يَتْرُكُ به المطالبةَ بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أ.هــ

فهناك فارق جوهري بين الخروج على الحكام لإقامة الدين من الأساس على من أراد فصله وعزله، وبين الخروج على الحكام المقيمين للدين لكن يقعون في جور ونحوه .

فالقوم يلبسون الظلم ثوبا واحدا، دون التنقيح والتفريق بين صور الظلم وبعضها البعض، ومن هنا وقع اللبس والخلط عند بعض القوم فلم يفرقوا بين الصورتين وما يترتب عليهما من آثار، فأخذوا يقيسون الصورة الثانية على الأولى = قياسا فاسدا، فأنزلوا الأحكام على غير مناطها، وأسقطوا الأقوال على غير مرادها .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply