حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

25 / 50 محاضرة

حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة

1- هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا:فإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة منها: ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة للرجل عما حرم الله ومن أسباب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو مع زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتنة، فمن رحمة الله سبحانه أن شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير، ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوي الشهوة، فلا تكفيه واحدة، وربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله فلذلك شرع الله التعدد، ومن ذلك أيضاً أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضاً فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية وثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع، كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة، كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج كونهن عند زوجٍ يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كن أربعاً تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج، فالذي جاءت به الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد تستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فالتعدد فيه مصالح للجميع، للرجال والنساء جميعاً، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين فلا ينبغي للمرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم، إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله بل عليها أن ترضَ بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو ....في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة بل إذا تيسر لها زوج ليس معها شريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدد.   
 
2- بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا كله ردة على الإسلام، نعوذ بالله، كالذي يقول أن فرض الصلاة ما هو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن، من قال هذا فهو كافر، من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً، نسأل الله العافية.  
 
3- في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علماً بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟
القبور لا يقضى فيها الحاجة، الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة، بل تحترم، المسلم يحترم حياً أو ميتاً فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في القبور، لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرضٍ ما علم أنها مقبرة ليس عليه شيء، ما دام ما علم، ما درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة.  
 
4- هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئاً كالقلم والورق مثلاً؟
الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك، يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف، لا بأس، أما كونه يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته، يأخذها من المكتب لبيته، الظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأن الأخذ مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يبقى في المكتب، والذي في البيت يبقى في البيت، الذي في بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.  
 
5- إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟
ننصح المؤذنين أن يتقيدوا بالوقت دائماً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم التقيد بالوقت، وأن يتحروا دخول الوقت، ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس، والغروب بغروب الشمس في المغرب، والعشاء بغيبوبة الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي أن يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه، زيادة خمس دقائق، عشر دقائق، حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبطوا الأمر بشيءٍ واضح إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم فزادوه عن بعد التقويم، ثم أذنوا على البصيرة، فالحاصل أن الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية؛ لأن الناس في ذمتهم وهو أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري في الوقت والعناية وهو في الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء والفجر يبينوا بحمد الله إذا اعتنوا، الظهر بزوال الشمس بعد فيء الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، من جهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض، الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق، فالواجب عليهم التحري في هذه الأشياء إما بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقته للواقع.  
 
6- هل يجوز لغير المسلمين، وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد، فهناك من يقول: يجوز لهم دخول المساجد، نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم؟
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والشوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام؛ لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين، وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد للحاجة والمصلحة، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذه المسألة مثل غيرها من المساجد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربط فيها ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي عند المشركين، وهكذا بقية المساجد إما لسؤال أو لحاجةٍ أخرى، أو يسمع درس ويستفيد، أو ما أشبه ذلك، أو ليسلم، ليعلن إسلامه، أو ما أشبه ذلك فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما كان هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة يمنع.  
 
7- بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويؤدون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم، وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟
هذا قول من أقبح الأقوال وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبون منافع ولا يدفعون مضار إذا كانوا أموات وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاح فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، هو الذي يجلب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر كما قال الله جل وعلا لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، فهو النافع الضار جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم، ولا يضرون لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف، وهكذا الحي في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، إن زعم يستقلون بالنفع والضر وهم أحياء كفر أيضاً، بل النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجوز عباداتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم، ولا النذر لهم ولا طلب المدد، وبهذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر البدوي أو عند قبر الحسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه من الكفر بالله، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك، والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون، عملهم هذا شرك أكبر فلا يصلى خلفهم، ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -كعادات أبي جهلٍ وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، الدعاء للأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل، والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل، يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة والمدينة والحرمين، وسائر البلاد أن يرشدوا الناس ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها: لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي الشرك تنفي العبادة لغير الله وتثبت العبادة لله وحده، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومعنى قوله جل وعل: فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخاص، وقوله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده، ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطلب غوث وصوم وصلاة وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبداً صرف شيءٍ من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان نبياً أو ولياً أو غير ذلك، فالنبي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب الحب الصادق، ونبينا - صلى الله عليه وسلم -أفضل الأنبياء وأشرفهم ومع ذلك لا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به، ولا يسجد له، ولا يصلى له، ولا يطلب منه المدد، ولكن يتبع، يصلى عليه ويسلم عليه ويتبع، ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من وولده ونفسه والناس أجمعين)، لكن هذه المحبة لا تجوِّز لنا نشرك، لا تجوز لنا أن ندعوه من دون الله، أن تستغيث به، أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه المحبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا، ولأنه أفضل الخلق، ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله، محبةً صادقةً فوق محبة النفس والمال والولد، لكن لا نعبده مع الله، وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد ولكن لا ندعوهم مع الله، ولا نبني على قبورهم، ولا نستغيث بهم، ولا نطوف على قبورهم، ولا نطلبهم المدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز، الطواف بالكعبة لله وحده، هذا يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت طلب المدد طلب الشفاء طلب النصر على الأعداء كل هذا من الشرك بالله عز وجل فالواجب الحذر منه، غاية الحذر. أيها السادة إلى هنا...   

552 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply