بطلان صلاة من يرفع أحد أعضائه السبعة في السجود - العلامة ابن عثيمين رحمه الله


السؤال: فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحداى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟
 
 الجواب: لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) رواه البخاري، فإن رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده ولم يأتِ ببدله على وجهٍ مشروع فإن صلاته تبطل.