اعترض النصارى والمستشرقون بان رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) طلق أم المؤمنين سودة لمجرد أنها أسنت و استدلوا استدلال خاطىء بما جاء في الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيث هِشَام بن عُروَة عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَة قَالَت : لَمَّا كَبِرَت سَودَة بِنت زَمعَة وَهَبَت يَومهَا لِعَائِشَة فَكَانَ النَّبيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) يَقسِم لَهَا بِيَومِ سَودَة . مسلم-كتاب الرضاع-باب جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم 1463 . وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال:لَمَّا أَنزَلَ اللَّه فِي سَودَة وَأَشبَاههَا : {وَإِن اِمرَأَة خَافَت مِن بَعلهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضًا} وَذَلِكَ أَنَّ سَودَة كَانَت اِمرَأَة قَد أَسَنَّت فَفَرَقَت أَن يُفَارِقهَا رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) وَضَنَّت بِمَكَانِهَا مِنهُ وَعَرَفَت مِن حُبّ رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) عَائِشَة وَمَنزِلَتهَا مِنهُ فَوَهَبَت يَومهَا مِن رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) لِعَائِشَة فَقَبلَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ). صحيح البخاري-كتاب النكاح-باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم برقم 5212
الرد على الشبهة :
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد : من المعلوم أن زواج رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) من سودة –رَضِيَ اللهُ عَنهُا- كان من الأساس زواج رحمة و رأفة لا زواج رغبة فقد تزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) و هي في السادسة و الستين من عمرها و كانت قد أسلمت مع زوجها و هاجرا إلى الحبشة فراراًً من أذى الجاهلين من قريش و مات بعد أن عادا و كان أهلها لا يزالون على الشرك فإذا عادت إليهم فتنوها في دينها فتزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) لحمايتها من الفتنة و لكن بعد زمن وصلت أم المؤمنين إلى درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) أن يعطيها كامل حقوقها و فأراد تطليقها أيضاً رأفةً بها كي لا يذرها كالمعلَّقة و كي لا يأتي الجهال في عصرنا و يقولوا أن الرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) لم يكن يعدل بين أزواجه فقالت رَضِيَ اللهُ عَنهُا: (فإني قد كبرت و لا حاجة لي بالرِّجال و لكنى أريد أن اُبعث بين نسائك يوم القيامة) فأنزل الله تعالى : { وَإِنِ امرَأَةٌ خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يُصلِحَا بَينَهُمَا صُلحًا وَالصٌّلحُ خَيرٌ وَأُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشٌّحَّ وَإِن تُحسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرًا} سورة النساء ، الآية 128
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد ابن عرعرة عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة تكون ثم الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج وقال الضحاك لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه تفسير الإمام القرطبي (5/404)
وعلمتنا هذه الآية الكريمة أيضاً: المباركة أن إذا امرأة خافت من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه بعض حقوقها سواءً نفقة أو كسوة أو مبيت و له أن يقبل ذلك فلا حرج عليها في بذلها ذلك له و لا حرج عليه في قبوله ، فراجعها رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ) و كان يحسن إليها كل الإحسان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
من أهم المصادر والمراجع:
1. تفسير الإمام القرطبي (5/404)
موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد
التعليقات ( 4 )
تقسيم الليالي بين زوجات المعدد
-غريب الدار
14:14:48 2021-02-27
يا حبيبي يا رسول الله
17:24:41 2021-02-26
عليكم بالتحقق
-خالد
15:19:49 2020-09-16
طلاق النبي لسودة لا يصح
02:04:16 2020-02-15