بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الذبيحة التي تذبح في المناسبات:
فتوى رقم (9573):
س: ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي هذه صدقة لله - تعالى - بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة أو بمناسبة أي فرح كان؟
فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن آكل من هذه الصدقة أم لا؟ علماً بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا. ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله - تعالى -، أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرتُ، وما هي الطريقة السليمة التي نسلكها؟
ج: الأصل في الأعمال أن تبنى على النية، والنية شرط للإثابة على العمل، فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوي بها التقرب إلى الله - عز وجل -، فإذا حصل مناسبة مشروعةº كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوى بذلك التقرب فلا حرج أن يأكل منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان
حمل آيات القرآن للحماية من العين والحسد
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (992):
س 1: ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر باعتبار أنها آيات الله الكريمة، على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله، وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض.
وكذلك السؤال الثاني الذي هذا نصه: حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب، كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر إلى غير ذلك من الأسباب.
وكذلك السؤال الرابع الذي هذا نصه: حكم تعليق آيات قرآنية بالرقبة في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء؟
ج 1: أنزل الله - سبحانه - القرآن ليتعبد الناس بتلاوته، ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها، وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم، وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال، وزكاة للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله - سبحانه - هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد، قال الله - تعالى -: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (57) {يونس: 57} وقال - تعالى -: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى\" ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء 23 {الزمر: 23} وقال - تعالى -: إن في ذلك لذكرى\" لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 37 {ق: 37} وجعل - سبحانه - القرآن معجزة لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة ليبلغ شريعته إليهم، ورحمة بهم، وإقامة للحجة عليهم، قال - تعالى -: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 50 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى\" عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى\" لقوم يؤمنون 51 {العنكبوت: 50، 51} وقال - تعالى -: تلك آيات الكتاب المبين 2 {الشعراء: 2} وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم 2 {لقمان: 2}إلى غير ذلك من الآيات.
فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيان للأحكام، وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة، أيد الله بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد 1 {الإخلاص: 1} و قل أعوذ برب الفلق 1 {الفلق: 1} و قل أعوذ برب الناس 1 {الناس: 1}، وثبت أنه أذِن في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة، وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن، وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر، فعن عوف بن مالك أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: \"اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً\" رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟
فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا بِرَاقٍ, لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالحوهم، على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين 2 {الفاتحة: 2}، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له، فقال: \"وما يدريك أنها رقية\"، ثم قال: \"قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً\"، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب قل هو الله أحد 1 {الإخلاص: 1} و (المعوذتين) جميعاً، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة: \"فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به\" رواه البخاري وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: \"اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً\" رواه البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبت منها أنه رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركاً.
ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي نزل عليه القرآن، وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجاباً يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئاً منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق ويذهب عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فلو كان مشروعاً لحرص عليه وفعله، وبلغه أمته، وبينه لهمº عملاً بقوله - تعالى -: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 67 {المائدة: 67} ولو فعل شيئاً من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا، ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولاً وعملاً، وأتبعها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجاباً أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلاًº ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوزº لمخالفة ذلك لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث: \"من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله له...\" وفي رواية: \"من تعلق تميمة فقد أشرك\" لما رواهما الإمام أحمد، وفي عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: \"إن الرقى والتمائم والتولة شرك\" إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه، كما تقدم، ولم يستثن شيئاً من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي.
وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن من أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيهاº لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه - تعالى -وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه، ونسب هذا القول إلى جماعة منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لم تثبت روايته عنهº لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، على أنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلكº لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه، لا أنه فعل ذلك معهم حفظاً لهم من الحسد أو غيره من أنوع الضر فليس هذا من التمائم في شيء. وقد اختار الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه (فتح المجيد)، ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال: إنه هو الصحيحº لثلاثة وجوه:
الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم.
اتخاذ قبر النبي مكاناً يعتاد مجيئه يوميا أو أسبوعياً أو شهريا ً
فتوى رقم (9224):
س: أعمل في الحرم النبوي الشريف أعمالاً مؤقتة، ويكون عملي أمام المواجهة لمنع الزوار من لمس الحجر أو المواجهة والتبرك بها. وقد دأبت عندما أدخل المسجد أن أصلي تحية المسجد ثم أتوجه إلى عملي أمام المواجهة، وقبل البدء في العمل أسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما، فأخبرني أحد الزملاء أن عملي هذا لا يجوز وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يكون قبره عيداً فلا يجوز، أن أسلم على الرسول وصاحبيه يومياً. السؤال ما حكم ما أقوم به؟ وفقكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم.
ج: لا يجوز اتخاذ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مكاناً يعتاد مجيئه يومياً أو أسبوعياً أو شهرياًº لأن ذلك من اتخاذه عيداً، وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \"لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم\" وقد وردت أدلة أخرى تعضد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبداله بن غديان
جملة \"الرسول ليس بشراً مثلنا \" مُجملة تحتمل حقا وباطلا ً
السؤال السابع من الفتوى رقم (189)
س7: هل كان نور محمد من نور الله أم من غيره؟
ج: للنبي - صلى الله عليه وسلم - نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله، قال الله - تعالى -: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 51 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى\" صراط مستقيم 52 صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 53 {الشورى: 51 - 53} وليس هذا النور مكتسباً من خاتم الأنبياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه - صلى الله عليه وسلم - فهو دم ولحم وعظم... إلخ. خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته، وما يروى من أن أول ما خلق الله نور النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه، وأن هذه القبضة هي محمد - صلى الله عليه وسلم - ونظر إليها فتقاطرت منها قطرات فخلق من كل قطرة نبياً أو خلق الخلق كلهم من نوره - صلى الله عليه وسلم -، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 366 وما بعدها من \"مجموع الفتاوى\" لابن تيمية - الجزء الثامن عشر).
التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول
السؤال الأول من الفتوى رقم (6949):
س1: يقول بعض العلماء (إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة) كيف ذلك؟
ج1: التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو ذاته أو منزلته غير مشروعº لأنه ذريعة إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة، وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته، وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان
التوسل إلى الله ببركة القرآن
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8817):
س 4: ما حكم من قال: ببركة النبي، أو ببركة الشيخ، أو ببركة القرآن، هل هو مشرك أم لا؟
ج 4: أولاً: التوسل إلى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركاً.
ثانياً: التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - من البدع المنكرةº لأن التوسل من العبادات التوقيفية، ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: \"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد\".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان
إنما الطاعة بالمعروف
فتوى رقم (3177):
س1: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه عدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها؟
س2: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضهاº لأنها معاص لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً، فهو القائل - سبحانه -: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب والقائل - سبحانه -: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان
من قتل نفسا ًدفاعاً عن الوطن هل يدخل الجنة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5634):
س 3: هل يدخل الجندي في الجنةº لأنه يقتل نفساً حين وقع النزاع للدفاع عن وطن؟
ج 3: نعم، إذا مات على الإسلام، وما ارتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب فإنه تحت مشيئة الله - سبحانه - عند أهل السنة والجماعةº عملاً بقول الله - عز وجل -: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 48 {النساء: 48}.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان
تبرعت لمشروع خيري خوفا ًوخجلاً من الرئيس المباشر في العمل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3769):
س 4: تبرعت لمشروع خيري خوفاً وخجلاً من الرئيس المباشر في العمل، ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولا بنصف قرش، فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطري واختياري مع الدليل؟
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفاً منه، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى\" الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان
دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى - سبحانه وتعالى - أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1- حكم دراسة القوانين الوضعية.
2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: أولاً: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك - فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله - تعالى -والثابت من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانياً: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو مشروعº لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوزº لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله - تعالى -: \" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان2 \" {المائدة: 2}
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد