بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم القزع؟ وما هي صوره؟ وهل يدخل القزع في التشبه بالكفار فيلحق بالوعيد المترتب على التشبه بالكفار؟.
الإجابة
القزع: بفتح القاف والزاي من قَزَعِ السحاب، أي: قِطعُه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه.والدليل على
كراهته: ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع».قيل لنافع: ما القَزَع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه أخرجه البخاري (5921)، ومسلم (2120).
ويدخل في معنى القزع عدة صور:
1- حلق الرأس غير مرتب، بأن يحلق من مواضع، وهذا لا ريب في كراهته. وهو مشوه أيضاً.
2- أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا. انظر: \"تحفة المودود بأحكام المولود \" ص(59).
ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي: \"سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم\". المغني\" (1/125).
وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ, فَهُوَ مِنهُم». أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (2/50)، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في \"تخريج الإحياء\"(2/63): \"هذا إسناد جيد\". وقال الحافظ في \"فتح الباري\" (1/222): \"سنده حسن\".
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد