الكفاءة بين الزوجين


بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: كما تعلمون أن الفقهاء وضعوا من الأمور التي يجب مراعاتها عند القدوم على النكاح أمر الكفاءة بين الزوجين و التي منها السن فما تقولون في رجل سنه ثلاثون30 يريد الزواج من فتاة عمرها 16 أي أن الفارق بينهما أربعة عشر سنة14 فهل يعتبر هذا الفارق منافيا لكفاءة السن التي يجب توافرها بين الزوجين أفتونا مأجورين إن شاء الله، و يا حبذا لو تفضلتم بشيء الإيضاح.

 

الجواب:

أقول مستعينا بالله - تعالى -:

إن سعادة الأسرة المسلمة و استمرارها و نجابة أولادها تتوقف بعد توفيق الله - سبحانه وتعالى- على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر اختيارا واعيا قائما على مرضاة الله - تعالى - و توفيقه.

و من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في كلا الزوجين ما يلي:

1- الدين الصحيح و الخلق القويم: و إلى ذلك أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض. [رواه الترمذي و قال عن الشيخ ناصر الدين حديث حسن.]

 

2- النسب في كل من الزوجين: و النسب طيب الأصل و كرم المنبت و دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تنكح المرأة لأربع: لمالها و لحسبها، و لجمالها، ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك).

لأن صاحب الأصل الطيب أعون على استدامة الحياة الزوجية و أقرب إلى طيب العشرة فلا يصدر منه إلا العشرة الكريمة و الحياة الطيبة و إذا أحب أكرم و إذا أبغض لا يظلم.

 

3- البكارة: و البكر هي التي لم يسبق لها أن تزوجت و قد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - سبب اختيار الزوجة البكر حين قال: (عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها و أنتق أرحاما و أرضى باليسير.

 

4- الكفاءة: و يقصد بالكفاءة عند أهـل العـلم الذين يعتد برأيهم: مساواة حال الرجل لحال المرأة في عدة وجوه و لا يدخل بها السن كما أوردت في أصل السؤال بل يدخل فيها ما يلي:

أ الدين و الصلاح، فليس الفاسق كفؤا لعفيفة صالحة.

قال - تعالى -: (أفمن كان مؤمنا ً كمن كان فاسقا لا يستوون) سورة السجدة: 18.

ب الصنعة: فصاحب صنعة دنيئة ككناس ليس كفؤا لبنت عالم مثلاً.

ج السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح فمن به جنون ليس كفؤا للسليمة منها.

و الكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها و هي و إن لم تكن شرطا في صحة النكاح لكنها مطلوبة و مقررة دفعا للعار عن الزوجة و أوليائها و ضمانا لاستقامة الحياة الزوجية بين الزوجين.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \"تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم. (رواه الألباني في صحيحه برقم 1067)

 

و عليه فإن الرجل البالغ من العمر الثلاثين أو أكثر من هذا أو أقل- كما تقول في متن سؤالك - كفؤا لفتاة بلغت من عمرها 16 ربيعا أو أقل أو أكثر من هذا ما دام صاحب دين و صلاح و صنعة حسنة و سالم من العيوب المثبتة للخيار في فسخ الزواج.

ولا تنظر أخي الكريم إلى أقوال علماء السوء و ما ينشرون فإنهم لا يريدون بك و بنا إلا الشر و الخسران في الدارين بل عليك بتقوى الله وما جاء بكتابه و سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

قال - تعالى -(يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ, فَرُدٌّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخر ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلاً) (النساء: 59)

و أختم مقالتي هذه بقول الله - سبحانه وتعالى-ففيها عبر كثيرة و رد على من لا يعجبه أقوال أهل العلم المعتبرين: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً) (النساء: 65).

و الله أعلم

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply