بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فلما كثر السؤال عن مصطلحات المذاهب الفقهية
أحببت أن أدلوَ بدلوي ولو من جهد غيري
في نقل بعض مصطلحات المذهب الشافعي
وذلك لكثرة الجاهلين بها من طلبة العلم المنتسبين للمذهب وقمت بنقل هذه المصطلحات من كتاب الدكتور أكرم القواسمي: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي)
مع قليل من التصرف الغير مخل.
وإن كان ينقص الكثير من المصطلحات - إن لم نقل كلها - التوضيح بالأمثلة من كتب المذهب والتي أرجو من إخواني الشافعية ممن لهم طول اطلاع في كتب المذهب بافادتي بها.
مصطلحات الشافعية:
1- الأقوال:
هي إجتهادات الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -، سواء كانت قديمة أو جديدة.
2- القول القديم:
هو ما قاله الإمام الشافعي قبل إنتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء، سواء أكان رجع عنه وهو الأكثر أم لم يرجع عنه، ويسمى أيضا بالمذهب القديم.
وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور.
3- القول الجديد:
هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء، ويسمى بالمذهب الجديد.
وأبرز رواته: البويطي والمزني والربيع المرادي.
4- الأظهر:
هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال من للإمام الشافعي، وذلك إذا كان الإختلاف بين القولين قويا، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجح أحدهما على الآخر، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر.
ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور، لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان.
5- المشهور:
هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، وذلك إذا كان الإختلاف بين القولين ضعيفاً، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور.
ويقابله الغريب الذي ضعف دليله.
6- الأصحاب:
هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لهم إجتهاداتهم الفقهية الخاصة، التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي، وإستنبظوها من خلال تطبيق قواعدهº وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه.
ويسمون أصحاب الوجوه.
7- الوجوه (الأوجه):
هي إجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه، التي إستنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي، وهي لا تخرج عن نطاق المذهب.
8- الطرق:
يطلق هذا الإصطلاح على إختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.
كأن يقول بعضهم: في المسألة قولان، ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد.
أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق.
ونحو ذلك من الإختلاف.
9- المذهب:
يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب، وذلك عند إختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر، فيختار المصنف ما هو الراجح منها ويقول: على المذهب...
10- الأصح:
هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي، وذلك إذا كان الإختلاف بين الوجهين قويا، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجّح أحدهما على الآخر، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.
ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة، لكن الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجّح عليه لذلك.
11- الصحيح:
هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي، وذلك إذا كان الإختلاف بين الوجهين ضعيفا، بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح.
ويقابله الضعيف أو الفاسد، ويعبّر عنه يقولهم: وفي وجه كذا..
12- النص:
هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي، وسمي نصا لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه، ويقابله القول المخرّج.
13- التخريج:
بين الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) مصطلح التخريج فقال:
والتخريج هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج.
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يخرّج، ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين، والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعيº لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.
14- الأشبه:
هو الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر.
15- صيغ التضعيف:
يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عددا من المصطلحات الخاصة ببيان ضعف اٌجتهادات الفقهية، أو ضعف أدلتها، ومن أبرزها:
قولهم: زعم فلان....: فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه.
قولهم: إن قيل، أو قيل كذا، أو قيل فيه...: فهي لإشارة إلى ضعف الرأي المنقول، أو ضعف دليله.
قولهم: وهو محتمل: فإن ضبطوها بفتح الميم الثانية (محتمَل) فهو مُشعر بالترجيح، لأنه بمعنى قريب.
وإن ضبطوها بكسر الميم الثانية (محتمِل) فلا يُشعر بالترجيحº لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للتأويل.
قولهم: وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بتضعيف أو ترجيح وهو الأكثر فهو كما قالوا، وإن لم يصرِّحوا كان رأيا ضعيفا.
قولهم إن صح هذا فكذا....: فهو عند عدم إرتضاء الرأي.
16- صيغ التوضيح:
يستعمل فقهاء الشافعية بعض التعبيرات بقصد توضيح مرادهم، أو التنبيه على أمور دقيقة، ومن أبرز هذه التعبيرات:
قولهم: محصل الكلام: هو إجمال بعد تفصيل في عرض المسألة.
قولهم حاصل الكلام: هو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة.
قولهم: تحريره أو تنقيحه: يستعملها أصحاب الحواشي والشروح للإشارة إلى قصور في الأصل، أو إلى إشتماله على الحشو، وأحيانا يستعملونها لزيادة توضيح.
قولهم في ختام الكلام: تأمل: فهو إشارة إلى دقة المقام أو إلى خدش فيه، والسياق هو الذي يبين أي المعنين قصده المصنف.
قولهم: إعلم...: لبيان شدة الإعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها.
قولهم: لو قيل كذا لم يَبعُد، وليس ببعيد، أو لكان قريبا، أو هو أقرب...:
فهذه كلها من صيغ الترجيح.
وقول الرافعي والنووي: وعليه العملº فهي صيغة ترجيح أيضا.
قولهم: اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: كلها تعني إتفاق فقهاء المذهب الشافعي، دون غيرهم من المذاهب الفقهية.
أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرّفه علماء أصول الفقهº أي إتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة.
قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.
وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة.
17- مصطلحات الأعلام:
يطلق فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعض الألقاب والكنى، ويريدون عددا من كبار أعلامهمº وذلك عوضا عن ذكر اسم العلم كاملا، بقصد الإختصار.
ومن أبرز هذه الإطلاقات:
حيث قالوا الإمام:
يريدون به إمام الحرمين. (ت: 478هـ)
وحيث أطلقوا القاضي:
يريدون به القاضي حسين. (ت: 462هـ)
وحيث يطلقون القاضيين:
يريدون بهما الروياني (ت: 502هـ)، والماوردي (ت: 450هـ)
وحيث يطلقون الربيع:
يريدون به الربيع بن سليمان المرادي. (ت: 270هـ)
وإذا أرادوا الربيع بن سليمان الجيزي (ت: 256هـ) قيدوه به.
وحيث يطلقون الشارح معرفا، أو الشارح المحقق: يريدون به جلال الدين المحلي (ت: 864هـ) وهو أحد الذين شرحوا المنهاج للنووي.
أما إن قالوا شارح من غير تعريفº فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان.
وحيث قالوا الشيخين:
يريدون بهما النووي (ت: 676هـ)، والرافعي (ت: 623هـ).
وحيث قالوا الشيوخ:
يريدون بهم النووي والرافعي وتقي الدين السبكي (ت: 756هـ).
وحيث قال كل من الخطيب الشربيني (ت: 977هـ) وشمس الدين الرملي (ت: 1004هـ) في مصنفاتهما: شيخناº فالمراد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: 926هـ).
أما إن قال الخطيب الشربيني: شيخيº فمراده شهاب الدين الرملي (ت: 957هـ)، وهو المراد أيضا من قول شمس الدين الرملي: أفتى به الوالد - رحمه الله -.
وإذا أطلق الشيرازي (ت: 476هـ) في كتابه المهذب أبا العباسº فهو ابن سريج (ت: 306هـ).
وإذا أطلق أبا سعيدº فهو الإصطخري (ت: 328هـ).
وإذا أطلق أبا اسحاقº فهو المروزي (ت: 340هـ).
وحيث أطلق النووي في كتابه المجموع ذكر القفال:
فمراده به المروزي (ت: 417هـ).
أما إذا أراد القفال الشاشي (ت: 365هـ) قيده فوصفه بالشاشي.
وإذا ذكر الشافعية مصطلح المحمدون الأربعة: أرادوا بهم:
1- محمد بن نصر، أبو عبدالله المروزي (ت: 294هـ)
2- محمد بن ابراهيم بن المنذر (ت: 310هـ)
3- محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ)
4- محمد بن اسحاق بن خزيمة (ت: 311هـ)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد