بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر
جاء دعاء القنوت (اللهم اهدني فيمن هديت..الخ) من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنه - بأسانيد صحيحة كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه و غيرهم و لكن بدون لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
و تفرد النسائي بزيادة هذه اللفظة (وصلى الله على النبي) في سننه و لكنها زيادة شاذة للانقطاع بين عبدالله بن علي بن الحسين وبين الحسن بن علي - رضي الله عنهم - جميعا.
و هذا لفظ النسائي سندا و متنا كما في السنن - كتاب قيام الليل و تطوع النهار باب الدعاء في الوتر-:
أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الكلمات في الوتر قال: (قل: اللهم اهدني فيمن هديت و بارك لي فيما أعطيت و تولني فيمن توليت و قني شر ما قضيت فإنك تقضي و لا يقضى عليك و إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا و تعاليت و صلى الله على النبي محمد)
و لم أقف على من صحح هذه الزيادة سوى الإمام النووي كما في المجموع حيث قال: (و دليل المذهب يقصد المذهب الشافعي و هو استحباب الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن في رواية من حديث الحسن - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الكلمات في الوتر قال: اللهم اهدني فذكر الألفاظ الثمانية و قال في آخرها تباركت و تعاليت و صلى الله على النبي. هذا لفظه في رواية النسائي بإسناد صحيح أو حسن) المجموع (3/418)
و تعقبه الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلامه (قلت: و ليس كذلك فإنه منقطع فإن عبدالله بن علي و هو ابن الحسين ابن علي لم يلحق الحسن بن علي و قد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده.. ) التلخيص(ج1: باب صفة الصلاة)
فتبين أن للحديث علة أخرى هي اختلاف من رووه عن موسى بن عقبة.
قال العلامة الألباني في الإرواء (برقم431) بعد أن ساق كلام الحافظ -: (قلت: و لذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى (ق 66/1 عام 6962): ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت و لا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء. و هذا هو الحق … قلت و الكلام لا يزال للألباني -: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة و فيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك و سجلته في تلخيص صفة الصلاة. فتنبه)
و هذا نص كلامه - رحمه الله - في \"صفة الصلاة\": (زاد النسائي في آخر القنوت (وصلى الله على النبي الأمي و إسنادها ضعيف و قد ضعفها الحافظ ابن حجر و القسطلاني والزرقاني و غيرهم … ثم استدركت فقلت: قد ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت و ذلك في عهد عمر - رضي الله عنه - رواه ابن خزيمة في صحيحه (1097)، وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم أيضا في عهده رواه إسماعيل القاضي (107) و غيره. فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد