حكم زواج المسلم بالكتابية ( 7 )


 بسم الله الرحمن الرحيم 

حكم زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر اليوم(ب)

المفاسد المترتبة على الزواج بالكتابية في دار الكفر اليوم

المفسدة الأولى: إقامة المسلم في دار الكفر وهجره لبلدان الإسلام، وذلك مخالف لحكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما هو معروف.

المفسدة الثانية: إعانة المسلم المقيم في بلاد الكفر للكافرين على المسلمين، لما يبذله من جهد و طاقة في تقويتهم بعمله معهم، سواء كان الجهد بدنياً في المصانع وغيرها، أو عقلياً في شتى العلوم المهمة، كالطب والهندسة والفلك وغيرها، ويدخل في ذلك تقصيره في قتال الكفار المحاربين للمسلمين وهي مفسدة عظيمة لا يجوز إغفالها (1).

المفسدة الثالثة: تعرض المسلم نفسه لعادات أهل الكفر و أخلاقهم ومعاملاتهم التي يكون كثير منها محرماً عليه في دينه، وقد لا يقدر على ترك ذلك لاضطراره إلى الاختلاط بهم في المنازل و أماكن العمل والتنقلات، ويخشى عليه إن كان جاهلاً ضعيف الإيمان أن يترك دينه و يدخل في دين الكفر وهذا واقع.

المفسدة الرابعة: فقد معنى الولاء و البراء الذي أمر الله به المؤمنين كما قال - تعالى -: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين](2).

وقوله - تعالى -: [إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون* يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين]. (3) وقوله - تعالى -: [قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده...](4)

والغالب أن المسلم الذي يخالط الكفار و يؤاكلهم و يشاربهم ويصاهرهم يذهب من قلبه العداء لهم، ويقل في قلبه ولاؤه لله ولرسوله ولعباده المؤمنين.

المفسدة الخامسة: الرضا بالمنكر الذي يراه يتكرر أمام ناظريه في كل وقت: من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والكفر بالإسلام ووسائل الزنا، بل والزنا نفسه، وقد يقع هو نفسه في كل تلك المعاصي، لأن إحساسه بمفاسدها وكونها من مساخط الله - تعالى -يضعف في نفسه لتكرارها وبقائه في محيط أهلها.

المفسدة السادسة: تأثير امرأته الكتابية عليه بعاداتها وأخلاقها أكثر من تأثيره هو عليها، لأن المحيط الذي يعيش فيه هو محيطها والبيئة بيئتها، وهي تأكل لحم الخنزير و تشرب الخمر وتختلط بالأجانب من الرجال أمامه، محارم وغير محارم وهي كاشفة أغلب جسمها، وقد تصافحهم وقد تراقصهم وهو يرى ذلك كله ويسكت عنه فيألف الدياثة، وقد ينالون منها ما وراء ذلك كله وهو يدري أو لا يدري، كما أنه هو قد يختلط بقريباتها وصديقاتها اختلاطاً فيه مفاسد كثيرة على دينه وخلقه، و كيف ينجو من التأثر بذلك هو في محيطه وبيئته؟! ولا بد هنا من التأكيد على صفة الإحصان التي أباح الله بها للمسلم أن يتزوج الكتابية في قوله - تعالى -: [والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب](5). فإن اشتراط هذه الصفة يدل على عدم جواز زواج المسلم بالكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان، وقد اختلف في صفة الإحصان هذه على قولين: القول الأول: أن المراد بها العفة، فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحها، وممن فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليمان: \" أحرام هي ـ يعني الكتابية ـ كتب إليه عمر قائلاً: لا، ولكني أخاف أن توا قعوا المومسات منهن، قال أبو عبيد: يعني العواهر... \" وقال مطرف عن الشعبي في قوله - تعالى -: [والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم] قال: \" إحصان اليهودية والنصرانية: أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها... \"(6).

و ممن قال بذلك: السدي، ومجاهد و سفيان.

والقول الثاني: \" أن المراد بالإحصان هنا الحرية، أي يجوز نكاح الكتابية الحرة ـ دون الأمةـ وإن كانت قد أتت بفاحشة إذا تابت منها، بشرط أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر \"(7) وعلى كلا القولين فإن الكتابية التي في دار الكفر ـ وليست في دار الإسلام ـ يرجح جانب الحذر منها، لما في بيئتها من الفساد الواضح، وكيف تكون عفيفة من توصم بالعار والأمراض النفسية إذا بلغت سناً معينة ولم تجد من يعيش معها كما يعيش الزوج مع زوجته؟ و كيف لا يخشى من عدم عفة امرأة تختلط بالأجانب في الخلوة كالجلوة كما مضى؟

المفسدة السابعة: أن امرأته وهي لا تلتزم بأمر الله و نهيه قد تنجب ذرية من غيره وينسبون إليه، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة فاسدة: فيرثونه إذا بقوا على دينه ـ ولو في الظاهر ـ ويختلطون بأبنائه وبناته على أنهم محارم، وكذلك أخواته وإخوانه، مع أنهم في الواقع ليسوا أولاده.

المفسدة الثامنة: أنها قد تنشئ أولاده على الكفر وعادات الكفار وأخلاقهم، و تأخذهم معها إلى الكنيسة والمراقص و المسارح و أماكن اللهو، وتفسد قلوبهم، ولا يستطيع هو أن يحول بينها وبين ذلك، وقد اشترط ابن جرير - رحمه الله - في جواز الزواج بالكتابية: \" أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده، أن يجبر على الكفر \"(8) وليس من شرط الإجبار على الكفر أن يكون بالقهر المادي كالتهديد بالقتل، أو الحبس أو الضرب، بل قد يكون على الإجبار على الكفر بالضغوط الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية وتشويه الإسلام وهذا كله واقع في بلاد الكفر.

المفسدة التاسعة: أن القانون الأسري في مصلحتها في بلادها، فلو أراد أن يطلقها فإن القانون يجبره على مغادرة منزله وتركه لها ولأولادها ويحكم لها بالأولاد ما داموا دون سن معينة كالثامنة عشرة، فيخسر أولاده و تربيهم هي كما تريد، وهو يشاهد فلا يقدر على حمايتهم من ذلك، بل إن المرأة الكافرة التي يتزوجها المسلم وينقلها إلى بلاده في أي شعب من شعوب المسلمين، إذا كرهته تستطيع أن تذهب في غفلة منه إلى سفارة بلادها في ذلك الشعب بأولادها فتصبح بذلك كأنها في بلاد الكفر تحميها دولتها وقوانينها وتنقلها مع أولادها إلى بلادها ولا تستطيع دولة الشعب المسلم أن تفكها ولا تفك أولادها.

المفسدة العاشرة: ترك المسلم التزوج بالمسلمة، وإيثاره التزوج بالكتابية، وفي ترك التزوج بالمسلمة الموجودة في بلاد الكفر تعريض المسلمات للفتنة، إما بالزنا الصريح أو باستباحة زواجهن بالكفار الذي لا يحل لهم أن يتزوجوا المسلمات، وهذا الأمر موجود في بلاد الكفر، فقد وجدنا كثيراً من المسلمين يشكون من هذه الحالة، و يتمنون أن يجدوا لبناتهم أزواجاً مسلمين في نفس البلد الذي يتزوج فيه المسلمون الكافرات لأغراض دنيوية، كالحصول على الإقامة أو التجنس أو الوظيفة.

وقد ذكر العلماء أن من أسباب كراهية بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كعمر - رضي الله عنه -، الزواج بالكتابية الذمية في دار الإسلام زهد المسلمين في الزواج بالمسلمات، كما قال ابن جرير - رحمه الله -: \" وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة ـ رحمة الله عليهم ـ نكاح اليهودية والنصرانية، حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما \"(9).

وإذا كان هذا السبب يؤدي إلى كراهة الزواج بالكتابية في دار الإسلام خشية من الزهد في الزواج بالمسلمات اللاتي يجدن الأزواج الراغبين فيهن غالباً، فإنه ـ أي هذا السبب ـ صالح لتحريم الزواج بالكتابية في دار الكفر إذا أدى إلى ترك الزواج بالمسلمة وافتتانها بالزنا أو الزواج بالكفار، وهو محرم عليها كالزنا.

وإذا كان زواج المسلم بالكتابية مباحاً، والمسلمون إنما تعاطوه في دار الإسلام، ومع ذلك وجد من يرى تحريمه من السلف و عامة أهل العلم كرهوه، وكثير منهم حرموه في دار الحرب، وإذا علمنا تلك المفاسد التي تترتب عليه في دار الكفر فما حكمه؟!.

 

----------------------------------------

(1) أحكام القرآن للجصاص (1/366).

(2) المائدة: 51.

(3) المائدة: 55-57

(4) الممتحنة: 4

(5) المائدة: 5

(6) أحكام القرآن للجصاص (2/324).

(7) وقد رجح هذا القول ابن جرير الطبري وذكر القائلين به في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن (6/107-108).

(8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (6/108).

(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2/378).

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply