نقل الأعضاء


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونببنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405 هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405 هـ الموافق 9 1 - 28 يناير 1985 م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو، لتعويضه عن مثيله المعطل فيه، مما توصل إليه الطب الحديث، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة، وذلك بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في هذا الموضوع، وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز تقل الأعضاء وزرعها، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها.

 

وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع، رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة، ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي:

أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:

1 - أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى اللهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا.

2 - أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه.

3 - أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

4 - أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا.

 

ثانياً: تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية:

1 - أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك حالة حياته.

2 - أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

3 - أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

4 - وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما.

فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعا بالشروط السابقة.

وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع، وهم:

1 - الدكتور السيد محمد علي البار.

2 - الدكتور عبد الله باسلامة.

3 - الدكتور خالد أمين محمد حسن.

4 - الدكتور عبد المعبود عمارة السيد.

5 - الدكتور عبد الله جمعة.

6 - الدكتور غازي الحاجم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

 

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس: د. عبد الله عمر نصيف

الأعضاء: محمد بن صالح بن عثيمين/محمد بن جبير /عبد الله العبد الرحمن البسام/صالح بن فوزان الفوزان(لا يرى جواز النقل من الميت) /محمد بن عبد الله السبيل /مصطفى أحمد الزرقاء /محمد محمود الصواف /محمد رشيد قباني /محمد الشاذلي النيفر /أبو بكر جومي /د. أحمد فهمي أبوسنة /محمد الحبيب بن الخوجة /بكر أبو زيد(متوقف) /مبروك بن مسعود العوادي /محمد بن سالم عبد الودود / د. طلال عمر بافقيه[مقرر المجمع الفقهي الإسلامي]

وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، ومعالي الدكتور محمد رشيدي، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي.

قرارات مجلس المجمع الفققي الإسلامي، ص (146 - 149)القرار الأول.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply