العذب القراح في حكم اشتراط الولي في النكاح


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة:

الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد:

فقد شرع الله - تعالى -النكاح بين الجنسين لحكم عديدة، وفوائد خارجة عن نطاق الحصر، فمن أهمها:

1- استمرار الجنس البشري، لعمارة الأرض، وتحقيق الهدف الأول من خلق البشر وهو عبودية البارئ - سبحانه - وإفراده بالوحدانية والألوهية.

 

2- إشباعُ الغريزة الفطرية لدى الذكور والإناث بطريقة شرعية سليمة، بعيدة عن الإسفاف الخُلقي، والوصال البهيمي، والذي كثيراً ما يحصل لدى أرباب الشهوات الحيوانية، وأصحاب الانتكاسات الجبلية الدنيئة.

 

3- امتحان وابتلاء العباد بإتاحة مجالين للالتقاء بين الذكور والإناث إحداهما: شرعية، نزيهة عبر الزواج الشرعي النظيف.

 

وأخراهما: محرمة، دنسة عبر السفاح الجاهلي القذر ليتبين أهل العفة من أهل الفجور، وطُلّاب الفضيلة من دهاقنة الرذيلة!

 

هذه بعض الحكم النبيلة لشريعة النكاح على سبيل الإشارة والتمثيل لا الحصر والاستقصاء.

 

بيد أنّ الشارع الحكيم وضع شروطاً وضوابط لكثير من العبادات والمعاملات، والأحوال الاجتماعية والأسرية لتتحقق تلك الحكم والأهداف الرفيعة التي شرعت من أجلها الشرائع الإسلامية كافة..

 

والنكاح أحرى وأولى من غيره بشروطه الخاصة، وضوابطه المحكمة لتعلقه بأكثر الأشياء حساسية بين الذكور والإناث وهي رابطة الوصال الفطري، واللقاء الغريزي.

 

ومن الشروط التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، شرط الولي في النكاح فأحببت بحث هذا الموضوع ولمّ أطرافه إفادة للجميع ووصولاً إلى الحق والله المستعان.

 

تعريف الولي لغةً:

قال الفيومي: ص 258: \"... ووليتُ الأَمرَ أّليه، بكسرتين وِلاية بالكسر، وتولّيتُهُ، وَوَلِيتُ البَلَدَ وعليه.

 

ووليتُ على الصبي والمرأة، فالفاعلُ والٍ,، والجمع: وُلاة والصبي والمرأة مَولىً عليه.

 

والوليٌّ: فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به...

 

وقال ابن فارس: وكلٌّ من وَلَيَ أَمرَ أَحدٍ,، فهو وليهُ..

 

تعريفُ الولي في الاصطلاح العلمي:

قال الشوكاني في النيل (6/ 120): \" الوليٌّ: هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثمّ ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان\".

 

وقال الماوردي في الإقناع (1/ 124): \" أولى النّاس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه أي جدها لأبيها ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها \"

 

وقال ابن حزم في المُحلى (9/ 451): \" ولا يحلٌّ للمرأة نكاحٌ، ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها: الأب، أو الإخوة أو الجدّ أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا، والأقرب فالأقرب أولى، وليس ولد المرأة وليا لها.. \"

 

أهميةُ الولي في النكاح:

من أعظم التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة اشتراط الولي في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام لمستقبل المرأة وكرامتها، فضلاً عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين، والاستغلاليين من الرجال لئلَا يهتبلوا الفرصة السانحة، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين!!.

 

ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته مراعاة لمشاعرها العفوية، وطبيعتها الأنثوية.

 

اختلاف العلماء في اشتراط الولي على قولين:

أولاً: ذهب جمهورُ أهلِ الع

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply