الرد على من أباح الفوائد الربوية


بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المقال التالي الذي يرد فيه على شبهات من يجيز الفوائد الربوية والمعاملات البنكية المتعلقة بها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اطلعت على البحث الذي أعده الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر تحت عنوان: (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف)، فألفيته قد حاول فيه تحليل ما حرم الله من الربا بأساليب ملتوية، وحجج واهية، وشبه داحضة، ورأيت أن من الواجب على مثلي بيان بطلان ما تضمنه هذا البحث، ومخالفته لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من تحريم المعاملات الربوية، وكشف الشبه التي تعلق بها، وبيان بطلان ما استند إليه في تحليل ربا الفضل وربا النسيئة، ما عدا مسألة واحدة وهي ما اشتهر من ربا الجاهلية من قول الدائن للمدين المعسر عند حلول الدين: إما أن تربي وإما أن تقضي، فهذه المسألة عند إبراهيم المذكور هي المحرمة من مسائل الربا، وما سواها فهو حلال، ومن تأمل كتابته اتضح له منها ذلك، وسأبين ذلك إن شاء الله بياناً شافياً، يتضح به الحق، ويزهق به الباطل، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وإلى القارئ بيان ذلك:

أولاً: قال إبراهيم في أول بحثه ما نصه: يمكن القول إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية، ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد! 

والجواب أن يقال: يمكن تسليم المقدمة الأولىº لأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله - سبحانه - حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم، وترك ما حرم الله عليهم، وحتى يتمكنوا بذلك من الإعداد لعدوهم، وأخذ الحذر من مكائده، قال الله - عز وجل -: (وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ والعُدوَانِ) [المائدة: 2]، وقال - سبحانه -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ) [المائدة: 1]، وقال - تعالى -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ, إلَى أَجَلٍ, مٌّسَمًّى فَاكتُبُوهُ وليَكتُب بَّينَكُم كَاتِبٌ بِالعَدلِ ولا يَأبَ كَاتِبٌ أَن يَكتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَليَكتُب وليُملِلِ الَذِي عَلَيهِ الحَقٌّ وليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا يَبخَس مِنهُ شَيئاً) إلى قوله - سبحانه -: (إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ ألاَّ تَكتُبُوهَا وأَشهِدُوا إذَا تَبَايَعتُم ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ) الآية [البقرة: 282]، وقال - تعالى -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ, مِّنكُم) الآية [النساء: 29]، وقال - سبحانه -: (وأَعِدٌّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ,) الآية [الأنفال: 60].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي مشتملة على توجيه الله - سبحانه - لعباده إلى التعاون على كل ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، وتحذيرهم من التعاون على الإثم والعدوان، كما أمر - سبحانه - بالوفاء بالعقود وإثبات حقوقهم بالطرق الشرعية، وحذرهم من أكل أموالهم بالباطل، وأمرهم - سبحانه - بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة، وبذلك يستقيم اقتصادهم الإسلامي، ويحصل بذلك تنمية الثروات وتبادل المنافع والوصول إلى حاجاتهم ومصالحهم بالوسائل التي شرع الله لهم، كما حذرهم - سبحانه - في آيات كثيرة من الكذب والخيانة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق ومن أكل أموالهم بينهم بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام ليميلوا عن الحق إلى الحكم بالجور، وعظّم - سبحانه - شأن الأمانة، وأمر بأدائها في قوله - عز وجل -: (إنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدٌّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهلِهَا) [النساء: 58]، وقوله - سبحانه -: (إنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ والأَرضِ والجِبَالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلنَهَا وأَشفَقنَ مِنهَا) الآية [الأحزاب: 72]، وحذرهم - عز وجل - من خيانة الأمانة في قوله - سبحانه -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم وأَنتُم تَعلَمُونَ) [الأنفال: 27]، ووصف عباده المؤمنين في سورة \" المؤمنون \" وفي سورة (المعارج) بأنهم يرعون الأمانات والعهود وذلك في قوله - سبحانه -: (والَّذِينَ هُم لأَمَانَاتِهِم وعَهدِهِم رَاعُونَ) [المعارج: 32، والمؤمنون: 8].

 فمتى استقام المسلمون على هذا التعليم والتوجيه وتواصوا به وصدقوا في ذلك فإن الله - عز وجل -يصلح لهم أحوالهم، ويبارك لهم في أعمالهم وثرواتهم، ويعينهم على بلوغ الآمال والسلامة من مكائد الأعداء، وقد أكد هذه المعاني - سبحانه - في قوله - عز وجل -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة: 119] وفي قوله سبحانه: (أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولَو عَلَى أَنفُسِكُم أَوِ الوَالِدَينِ والأَقرَبِينَ إن يَكُن غَنِياً أَو فَقِيراً فَاللَّهُ أَولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعدِلُوا وإن تَلوُوا أَو تُعرِضُوا فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيراً) [النساء: 135]، وقال - سبحانه -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسطِ ولا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ, عَلَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَى واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ) [المائدة: 8]، وقال - سبحانه - (وأَعِدٌّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ,) الآية [الأنفال: 60]، وقال -عز وجل-: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذرَكُم) [النساء: 71]، والآيات في هذا أكثر من أن تُحصر.

وأما المقدمتان الثانية والثالثة - وهما قوله: ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد - فهما مقدمتان باطلتان، والأدلة الشرعية التي قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم -صلى الله عليه وسلم- إلى أن أنشئت البنوك، كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين، فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية، وهي أكثر من ثلاثة عشر قرناً بدون وجود بنوك، وبدون فوائد، وبدون فوائد ربوية، وقد نمت ثروتهم، واستقامت معاملاتهم، وحصلوا على الأرباح الكثيرة، والأموال الجزيلة، بواسطة المعاملات الشرعية، وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الأول على أعدائهم، وسادوا غالب المعمورة، وحكموا شرع الله في عباده وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية، بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب إبراهيم وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية صار سبباً لتفرق المسلمين، وانهيار اقتصادهم، وظهور الشحناء بينهم، وتفرق كلمتهم، إلا من رحمه الله، وما ذاك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة، وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوباتº كما قال عز وجل: (يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُربِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276] والآن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة، مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعةº لأن أصحاب الأموال يعتمدون في تنميتها على الربا، ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من أنواع الصناعات وعمارة الأرض وغير ذلك من أنواع الأعمال المفيدة.

وقد شرع الله لعباده أنواعاً من المعاملات يحصل بها تبادل المنافع، ونمو الثروات، والتعاون على كل ما ينفع المجتمع، ويشغل الأيدي العاطلة، ويعين الفقراء على كسب الرزق الحلال، والاستغناء عن الربا والتسول وأنواع المكاسب الخبيثة، ومن ذلك المضاربات وأنواع الشركات التي تنفع المجتمع، وأنواع المصانع لما يحتاج إليه الناس من السلاح والملابس والأواني والمفارش وغير ذلك، وهكذا أنواع الزراعة التي تشغل بها الأرض، ويحصل بها النفع العام للفقراء وغيرهم، وبذلك يعلم كل من له أدنى بصيرة أن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة، ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات وتسليط الأعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة، فنسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة على الحق.

ثانياً: قال إبراهيم: إن وظيفة الجهاز المصرفي في اقتصادٍ, ما تشبه إلى حد قريب وظيفة القلب بالنسبة لجسم الإنسان تماماً...الخ.

والجواب: ليس الأمر كما قال، بل يمكن أن يقوم الجهاز المصرفي بما ذكره الكاتب، من غير حاجة إلى الربا، ولا ضرورة إليه كما قام اقتصاد المسلمين في عصورهم الماضية وفي عصرهم الأول الذهبى بأكمل اقتصاد وأطهره من دون وجود بنوك ربوية كما تقدم، وقد نصر الله بهم دينه، وأعلى بهم كلمته وأدرّ عليهم من الأرزاق والغَناء، وأخرج لهم من الأرض ما كفاهم وأغناهم وأعانهم على جهاد عدوهم، وحماهم به من الحاجة إلى ما حرم الله عليهم، ومن درس تاريخ العالم الإسلامي من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ما قبل إنشاء المصارف الربوية علم ذلك يقيناً.

وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في أيديهم بأسباب انحرافهم عن شريعة الله، وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم، وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات، وبذلك تنزل بهم العقوبات، وتحل بهم الكوارث بأسباب أعمالهم المخالفة لشرع اللهº كما قال - عز وجل -: (ومَا أَصَابَكُم مِّن مٌّصِيبَةٍ, فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم ويَعفُو عَن كَثِيرٍ,) [الشورى:   30]، وقال - عز وجل -: (ولَو أَنَّ أَهلَ القُرَى آمَنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم   بَرَكَاتٍ, مِّنَ السَّمَاءِ والأَرضِ ولَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ) [الأعراف: 196]، وقال - سبحانه -: (ولَو أَنَّ أَهلَ الكِتَابِ آمَنُوا واتَّقَوا لَكَفَّرنَا عَنهُم سَيِّئَاتِهِم ولأَدخَلنَاهُم جَنَّاتِ النَّعِيمِ.ولَو أَنَّهُم أَقَامُوا التَّورَاةَ والإنجِيلَ ومَا أُنزِلَ إلَيهِم مِّن رَّبِّهِم لأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تَحتِ أَرجُلِهِم) الآية [المائدة: 65، 66]، وقال - تعالى -: (ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَّهُ مَخرَجاً.ويَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ومَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ) [الطلاق: 2، 3]، وقال - سبحانه -: (ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَّهُ مِن أَمرِهِ يُسراً) [الطلاق: 4].

ثالثاً: ذكر إبراهيم في بحثه ما نصه: والسؤال الذي لم نعثر على جواب حتى الآن هو: كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية للفائدة، ولماذا يعتبر القرض بالفائدة محرماً في نظرهم ؟...الخ.

والجواب عما ذكره هنا إلى نهاية بحثه المشار إليه أن يقال:

إنما نظر الفقهاء من سائر علماء المسلمين في أمر الفائدة وعلقوا بها التحريمº لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناطت بها التحريم، وهى أحاديث مستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا مغمز فيها، وهي تدل دلالة صريحة قطعية على أن بيع المال الربوي بجنسه مع أي زيادة – ولو قلّت ربا صريح محرم، ولكن الكاتب إبراهيم المذكور - هداه الله وألهمه رشده -   أعرض عنها كلها، ولم يلتفت إليها، وإنما تكلم على الربا المجمل الوارد في القرآن الكريم، وحاول بكل ما استطاع أن يحصر الربا في مسألة واحدة هي: ما إذا أعسر المدين واتفق مع الدائن على إمهاله بفائدة معينة، هذا ملخص بحثه، وما سوى ذلك فقد حاول في هذا البحث إلحاقه بقسم الحلال لحاجة الناس - بزعمه - إلى ذلك وأن هذا هو الذي تقوم به المصارف، وزعم أن الحاجة داعية إلى ذلك، وأن مصالح العباد لا تتم إلا بهذه المعاملات الربوية التي تستعملها البنوك وقد تعلق بأشياء مجملة من كلام الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم - رحمهم الله جميعاً - فيما ذكروه عن المصلحة وأن الشرع لا يمنع تحقيق المصالح التي تنفع المسلمين بدون ضرر على أحد، ولا مخالفة لنص من الشرع المطهر..

وهذا كله لا حجة له فيهº لأن المصالح التي أراد هؤلاء الأئمة وأمثالهم تحقيقها إنما أرادوا ذلك حيث لا مانع شرعي يمنع من ذلك، وذلك في المسائل الاجتهادية التي لا شيء فيها يوضح الحكم الشرعي، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريم ربا الفضل، وعلى تحريم ربا النسيئة، وذكر بعض أهل العلم أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائلº لأن عاقلاً لا يبيع شيئاً بأكثر منه من جنسه يداً بيد، وإنما يكون ذلك إذا كان أحد العوضين مؤجلاً أو كان أحدهما أنفس من الآخر، ولهذا لما باع بعض الصحابة - رضي الله عنهم - صاعين من التمر الرديء بصاع واحد من التمر الطيب، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أوه عين الربا عين الربا لا تفعل !)   الحديث، متفق عليه، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل   ولا تُشِفٌّوا [1]  بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز).

وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أسامة بن زيد - رضي الله   عنه -: (إنما الربا في النسيئة)، فالمراد به عند أهل العلم معظم الربا، وليس   مراده -صلى الله عليه وسلم- كل أفراد الربا، للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة.

وقد علم أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، فإن المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين، وهما النسيئة والفائدة فباء بإثم المعاملتين.

وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة وقد عجز عن الأصل، وبذلك تكون المعاملة معه على هذا الوجه أعظم تحريماً وأشد إثماًº لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا، وأما اشتراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية، وأن كل واحد منهما يحصل منها على فائدة فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم إلى الحل ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا، لأن الشارع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك، بل حرم الفائدة تحريماً مطلقاً، ونص على ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث منها ما تقدم، ولو كان انتفاع المدين بالفائدة يحلها لنص عليه المولى - سبحانه - وبينه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم - وقد قال الله - عز وجل - في سورة النحل: (ونَزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِّكُلِّ شَيءٍ, وهُدًى ورَحمَةً وبُشرَى لِلمُسلِمِينَ) [النحل: 89]، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه   لهم وينذرهم شر ما يعلمهم لهم)، ومعلوم أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- هو   أفضل الرسل وأكملهم بلاغاً وأتمهم بياناً، فلو كانت المعاملة بالفائدة المعينة جائزة إذا كان المدين ينتفع بها لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وأوضح لهم حكمها، فكيف وقد بين -صلى الله عليه وسلم- في صريح أحاديثه تحريمها والتحذير منها والوعيد على ذلك، وقد علم أن السنة الصحيحة تفسر القرآن، وتدل على ما قد يخفى منه كما قال - تعالى - في سورة النحل: (وأَنزَلنَا إلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِم ولَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ) [النحل: 44]، وقال - عز وجل -: (ومَا أَنزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ إلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَذِي اختَلَفُوا فِيهِ وهُدًى ورَحمَةً لِّقَومٍ, يُؤمِنُونَ) [النحل: 64] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما نقله عن الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه، ولا يجوز أن يعوَّل عليه والحجة قائمة عليه وعلى غيره من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده، وقد تقرر في الأصول أنه: لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص، وإنما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر إذا كان أهلاً للاجتهاد، واستفرغ وسعه في طلب الحق، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله، أما المسائل التي نص على حكمها القرآن الكريم أو الرسول - صلى الله عليه وسلم- في سنته فليس لأحد أن يجتهد في مخالفة ما دل عليه النص، بل الواجب التمسك بالنص وتنفيذ مقتضاه بإجماع أهل العلم.والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رابعاً: ثم قال الكاتب الدكتور إبراهيم في نهاية البحث ما نصه: (وخلاصة البحث بعد هذه المقارنة الواضحة بين الربا الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم، وبين المعاملات المصرفية يتضح لنا أن المعاملات المصرفية تختلف تماماً عن الأعمال الربوية التي حذر منها القرآن الكريمº لأنها معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن الكريم بشأن حرمة الربا، ولهذا يجب علينا النظر إليها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة اقتداءً برسول الله في إباحته بيع (السلم) رغم ما فيه من بيع غير موجود، وبيع ما ليس عند   البائع مما قد نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأصل، وقد أجمع العلماء على أن إباحة السلم كانت لحاجة الناس إليه، وهكذا فقد اعتمد العلماء على (السلم) وعلى أمثاله من نصوص الشريعة في إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح   الناس في معاشهم إلا بها .

والجواب أن يقال:

إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها، والله - سبحانه - بعث نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الثقلين، وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت معها في المعنى، أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة لهº إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد، ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الأولين وإن تنوعت الصور، واختلفت الألفاظ، فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باطل، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم- قول من قال يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مثل قول بني إسرائيل لموسى: (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) [الأعراف: 138]، ولم ينظر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اختلاف الألفاظ لما اتحد المعنى، وهكذا عاقب الله بني إسرائيل لما نصبوا الشباك يوم الجمعة ليصيدوا بها الصيد المحرم عليهم يوم السبت ولم يعذرهم بهذه الحيلة مع أنهم لم يأخذوا الصيد من الشباك إلا يوم الأحد وذلك لاتحاد المعنى وإن اختلفت الوسيلة.

والأمثلة على هذا كثيرة في النصوص الشرعية، وقد صح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل!).

وأما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع، فإن إباحة السلم من محاسن الشريعة الكاملة، وقد أباحه الله - سبحانه - لحاجة العباد إليه، وشرط فيه شروطاً تخرجه عن المعاملات المحرمة، فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر - إلى أجل معلوم بثمن معجل في المجالس يشترك فيه البائع والمشتري في المصلحة المرتبطة على ذلك، فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة، والمشتري ينتفع بالمسلَم فيه عند حلوله لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند الحلول، وذلك في الغالب، فحصل للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ربا.

أما المعاملات الربوية فهي مشتملة على زيادة معينة نص الشارع على تحريمها في بيع جنس بجنسه نقداً أو نسيئة، وجعله من أكبر الكبائر لما له - سبحانه - في ذلك من الحكمة البالغة ولما للعباد في ذلك من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي منها سلامتهم من تراكم الديون عليهم، ومن تعطيلهم المشاريع النافعة والصناعات المفيدة اعتماداً على فوائد الربا.

وأما زعم الكاتب إبراهيم أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها...الخ فهو زعم لا أساس له من الصحة، وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر وقبل  وجود المصارف، ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة، وإنما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا أو الغرر أو الخيانة أو الغش، والواقع بين الناس في سائر الدنيا يشهد بما ذكرنا، ولا سبيل إلى انتعاش المصالح وتحقيق التعاون المفيد إلا بسلوك المسلك الشرعي المبني على الصدق والأمانة والابتعاد عن الكذب والخيانة وسائر ما حرم الله على العباد في معاملاتهمº كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: (وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ والعُدوَانِ) [المائدة: 2]، وقال سبحانه: (إنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدٌّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهلِهَا وإذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ) الآية [النساء: 58]، وقال-سبحانه-: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم وأَنتُم تَعلَمُونَ) [الأنفال: 27]، وقال - عز وجل -: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ, إلَى أَجَلٍ, مٌّسَمًّى فَاكتُبُوهُ وليَكتُب بَّينَكُم كَاتِبٌ بِالعَدلِ ولا يَأبَ كَاتِبٌ أَن يَكتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَليَكتُب وليُملِلِ الَذِي عَلَيهِ الحَقٌّ وليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا يَبخَس مِنهُ شَيئاً) [البقرة: 286]، وقال تعالى: (يَا أَيٌّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا   اللَّهَ وقُولُوا قَولاً سَدِيداً.يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم ويَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم) [الأحزاب: 70، 71]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  \" البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن  صدقا   وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركت بيعهما \" متفق على صحته، وعن أبي سعيد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير،   والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري.

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه     وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) [رواه مسلم].

وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير   بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) متفق عليه.

وقال   عليه الصلاة والسلام:(من غشنا فليس منا) رواه مسلم، وقال - عليه الصلاة   والسلام -: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا: بلى يا رسول الله ! فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان -صلى الله عليه وسلم- فجلس فقال: ألا وقول الزور، أو وشهادة الزور) [متفق عليه].

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

لا يجوز لأحد من الناس أن يحلل ما حرم الله بالنص قياساً على ما حلل الله بالنص، ومن حاول أن يحلل ما حرم الله من الربا قياساً على ما أحل الله من السلم فقد أتى منكراً عظيماً، وقال على الله بغير علم، وفتح للناس باب شر عظيم وإفساد كبير، وإنما يجوز القياس عند أهل العلم القائلين به في المسائل الفرعية التي لا نص فيها إذا استوفى الشروط التي تلحق الفرع بالأصل، كما هو معلوم في محله وقد حرم الله القول عليه بغير علم، وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك وبين - عز وجل - أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به كما يدعو إلى الفحشاء والمنكر، قال الله - سبحانه -: (قُل إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا ومَا بَطَنَ والإثمَ والبَغيَ بِغَيرِ الحَقِّ وأَن تُشرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطَاناً وأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعلَمُونَ) [الأعراف: 33] وقال - سبحانه -: (يَا أَيٌّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي   الأَرضِ حَلالاً طَيِّباً ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ إنَّهُ لَكُم عَدُوُّ مٌّبِينٌ.إنَّمَا يَأمُرُكُم بِالسٌّوءِ والفَحشَاءِ وأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعلَمُونَ) [البقرة: 168، 169].

فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق علماءهم لبيان ما أوجب الله عليهم من أحكام شرعه والدعوة إلى دينه، والتحذير مما يخالفه، وأن يكفيهم شر أنفسهم، وشر دعاة الباطل، وأن يوفق الكاتب إبراهيم للرجوع إلى الحق والتوبة مما صدر منه وإعلان ذلك على الملأº لعل الله يتوب عليه كما قال - عز وجل -: (وتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيٌّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ) [النور: 31]، وقال - سبحانه -: (إنَّ الَذِينَ يَكتُمُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ والهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.إلاَّ الَذيِنَ تَابُوا وأَصلَحُوا وبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيهِم وأَنَا التٌّوَّابُ الرَّحِيم)   [البقرة: 159، 160].

ولا شك أن مقاله يحتاج إلى أكثر مما كتبت، ولكن أرجو أن يكون فيما بينته مقنعاً وكفاية لطالب الحق.

والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply