هل المني طاهر أم نجس؟


بسم الله الرحمن الرحيم

وما حكم صلاة من صلى وفي ثوبه أوبدنه مني لم يغسله؟
 

 

الحمد لله وبعد:

 

ذهب أهل العلم في طهارة مني الآدمي ونجاسته مذهبين، هما:

 

الأول: مني الآدمي طاهر:

وهذا مذهب عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعطاء من التابعين، والشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر من الأئمة رحمهم الله.

 

استدل هذا الفريق بالآتي:

1. بما صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: \"لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً فيصلي فيه\"، [رواه مسلم وأهل السنن].

 

2. وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: \"سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب؟ فقال: \"إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أوإذخرة\".

 

3. وبأن الله خلق منه الإنسان الذي كرمه على سائر مخلوقاته.

 

الثاني: مني الآدمي نجس:

وهذا مذهب الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد - رحمهم الله -.

 

استدل هذا الفريق بالآتي:

1. بما صحَّ عن عائشة - رضي الله عنها -: \"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني\"، [رواه مسلم].

 

2. وفي رواية عنها: \"كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -\"، [متفق عليه].

 

3. وفي رواية عنها أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: \"إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً فيصلي فيه\".

 

4.  وبحديث ضعيف: \"كان يأمر بحت المني\".

 

5.  وقياساً على البول والحيض، لأن مخرج كل ذلك واحد.

 

أما حكم الصلاة في الثوب يصيبه المنيº فللعلماء في ذلك مذاهب أيضاً:

1. يغسل المني من الثوب والبدن استحباباً وليس وجوباً، ومن صلى وهو على بدنه أو ثوبه ناسياً كان أم ذاكراً فلا إعادة عليه، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود.

 

2. يغسل المني إن كان رطباً ويفرك إن كان يابساً، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد.

 

3.  يغسل المني من البدن والثوب سواء كان رطباً أم يابساً، وإلا عليه الإعادة، وهذا مذهب مالك رحمه الله.

 

قال الخرقي: (والمني طاهر، وهي الرواية الصحيحة في مذهب أحمد، اختارها الوالد السعيد، وشيخه، وبها قال الشافعي وداود، وفي رواية عند أحمد إنه كالدم).

 

وقال أبو بكر في التنبيه: إن كان رطباً غسل، وإن كان يابساً فرك، فمتى لم يفعل ذلك وصلى فيه أعاد الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: يغسل بكل حال).

 

وقال النووي: (المني طاهر عندنا ـ الشافعية ـ وبه قال سعيد بن المسيب، وعطـاء، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم -، وقال الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه: نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً).

 

والذي يترجح لدي من الأدلة ومن أقوال أهل العلم السابقة أن مني الآدمي ذكراً كان أم أنثى، سيما المسلم ـ وأما المشركون فهم أنجاس حساً ومعنى ـ طاهر، ويستحب غسله إن كان رطباً تنظفاً وتنزهاً، ويكفي فركه يابساً، وإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه شيء من ذلك فلا إعادة عليه، والله أعلم.

 

تنبيه:

أما غير الآدمي من الحيوانات فللعلماء فيه ثلاثة أقوال كما قال النووي في المجموع هي:

1.    مني جميع الحيوانات طاهر عدا الكلب والخنزير، قياساً على البيض ومني الآدمي.

2.    مني جميع الحيوانات نجس.

3.    ما أكل لحمه من الحيوان فمنيه طاهر، وما لم يؤكل لحمه فمنيه نجس

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply