الصلاة جماعة في البيت وترك المسجد البعيد


بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال:

- يوجد مسجد على مسافة 30 دقيقة بالدراجة من منزلي يصلي به صينيون في قرية إسلامية - ثبتنا الله وإياهم- أحاول جاهدا الذهاب إلى هناك مرة واحدة أو اثنين يوميا هل ذهابي هذا يعتبر نافلة لي أم الأفضل الاستفادة من هذا الوقت بالنوافل الأخرى في بيتي والصلاة جماعة بزوجتي.

 

الجواب:

جاءت النصوص بإجابة المنادي للصلاة فمن ذلك:

- عَن ابنِ عَبَّاسٍ, ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَم يَأتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِن عُذرٍ,. رواه ابن ماجه (793).

 

وقد اختُلف في رفعه ووقفه، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (404): رواه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. ا. هـ.

 

وذهب العلامة الألباني في الإرواء (2/337) إلى رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِº إِنَّهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَل تَسمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَم قَالَ: فَأَجِب. أخرجه مسلم (653).

 

- عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللَّهِ قَالَ : مَن سَرَّهُ أَن يَلقَى اللَّهَ غَدًا مُسلِمًا فَليُحَافِظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الهُدَى، وَلَو أَنَّكُم صَلَّيتُم فِي بُيُوتِكُم كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيتِهِ لَتَرَكتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم، وَلَو تَرَكتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَضَلَلتُم، وَمَا مِن رَجُلٍ, يَتَطَهَّرُ فَيُحسِنُ الطٌّهُورَ، ثُمَّ يَعمِدُ إِلَى مَسجِدٍ, مِن هَذِهِ المَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطوَةٍ, يَخطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطٌّ عَنهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَد رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ يُهَادَى بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. أحرجه مسلم.

 

والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها في المساجد كثيرة فالواجب على المسلمين المحافظة عليها في المساجد والتواصي بذلك والتعاون على ذلك.

 

أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة لظاهر الأحاديث المذكورة. فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى.

 

لكن يجب التنبه إلى أن توفر وسائل النقل وسهولة الطرق جعل شهود الصلاة أمراً ميسوراً، وفي حضور الجماعة من المنافع الدينية والدنيوية ما يجعل شهودها فضيلة، وإن لم يكن واجباً، لبعد المسافة ونحوها. كما أن استخدام منبه الصوت لكل الصلوات مما يعين على شهودها في أوقاتها.واتخاذ الأسباب المعينة على أداء الواجب واجب.والله أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply