ويسن للإمام أن يجهر به ويرفع صوته حتى يسمع من خلفه، وإن كان صوته ضعيفاً، أو كان المسجد واسعاً، والعدد كبيراً، وليس هناك مكبر صوت طلب الإمام من المؤذن أو من غيره أن يبلغ ويسمع عنه.
دليل التكبير عند كل خفض ورفع، ومذاهب أهل العلم في حكمه:
الأدلة على مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل كثيرة، منها:
1. خرج البخاري في صحيحه بسنده عن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - قال: \"صلى مع عليّ - رضي الله عنه - بالبصرة، فقال: ذكَّرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع\".
2. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: \"أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -\".
3. وخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى عكرمة قال: \"رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أوليس تلك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أمَّ لك؟ \".
مذاهب أهل العلم في التكبير في الصلاة عند كل خفض ورفع سوى تكبيرة الإحرام:
ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب هي:
1. مندوب: وهذا مذهب الجمهور.
2. سنة: قول للمالكية.
3. واجب: وهذا مذهب أحمد وأهل الظاهر.
قال الحافظ ابن حجر في شرح الأحاديث السابقة: (لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ,، فالجمهور على ندبيته ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله.
إلى أن قال: قوله: \"كلما رفع وكلما وضع\" هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد).
وقال مؤلف سبيل السعادة المالكي وهو يعدد سنن الصلاة: (وكل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها في حرمات الصلاة، فإنها فرض).
الراجح من أقوال ومذاهب أهل العلم أن التكبير في جميع الانتقالات في الصلاة سنة، ومن قال بوجوبه لم يبعد للأدلة السابقة، والله أعلم.
التبليغ في الصلاة خلف الإمام لضرورة:
يجوز التبليغ في الصلاة خلف الإمام إن كانت هناك حاجة وضرورة لذلك نحو انخفاض صوت الإمام، أو مرضه، أو سعة المسجد، وكثرة المصلين، في هذه الحال على الإمام أن ينيب ويوكل من يبلغ ويسمع عنه، المؤذن أو غيره.
وإذا دعا الحال أن يكون أكثر من مسمِّع جاز، فالضرورات تبيح المحظورات، وإليك الدليل:
خرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: \"لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلº قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءةº قال: مروا أبابكر فليصلِّº فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلº فصلى، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يُهَادى بين رَجُلين، وكأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلِّ، فتأخر أبو بكر - رضي الله عنه -، وقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير\".
قال الحافظ ابن حجر: (والشاهد فيه قوله: \"وأبو بكر يسمع الناس التكبير\"، وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: \"وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والناس يصلون بصلاة أبي بكر\".
إلى أن قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، أوصف قدامه يراه متابعاً للإمام).
قال الإمام النووي - رحمه الله -: (يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها، ويقول: سمع الله لمن حمده، لِيَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس، وهذا لا خلاف فيه، ودليلنا من السنة حديث سعيد بن الحارث قال: \"صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك، وقال: إني رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يصلي\").
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: (ويسن الجهر به أي التكبير للإمام ليسمع المأمومُ فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعاً، كقولنا في تكبيرة الإحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم، كفعل أبي بكر - رضي الله عنه - حين صلى النبيٌّ - صلى الله عليه وسلم - بهم في مرضه قاعداً، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر).
التبليغ والتسميع خلف الإمام لغير ضرورة:
لا يحل لأحد أن يجهر بالتكبير من غير ضرورة، وفي حال الضرورة لا يحل لأحد أن يبلغ إلا إذا أمر الإمام بذلك، أو كان صوته ضعيفاً جداً، أوفي حال انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل مكبر الصوت، لأن الجهر بالتكبير لغير الإمام، أولمن يأذن له الإمام، أو عند الضرورة، عمل زائد في الصلاة، هذا بجانب ما يحدثه من التشويش على المصلين الذي يحول بينهم وبين الخشوع في الصلاة.
ومن العجيب الغريب أن يصبح التبليغ عادة لا يترك حتى مع مكبر الصوت وعلو صوت الإمام، بل في كثير من الأحيان يكون صوت الإمام أعلى من صوت المبلغ، وفي أحيان أخرى يكون المبلغ هو المؤتم الوحيد، وهو عن يمين الإمام، ومع ذلك يصر على التبليغ.
وأعجب من هذا وذاك اتهام من لا يبلغون في مساجدهم بأنهم تركوا سنة، وأن الصلاة إذا لم يبلغ فيها ولو لم تكن هناك حاجة لذلك فهي صلاة بكماء، وأعجب من ذلك كله تطفل بعض الغرباء على بعض المساجد وإزعاج أهلها بالتبليغ.
مذاهب أهل العلم في صلاة المبلغ من غير ضرورة:
ذهب أهل العلم في حكم صلاة المبلِّغ والمسمِّع من غير ضرورة مذاهب هي:
1. صلاته باطلة لأنه أحدث في الصلاة ما ليس منها وشوش على المصلين.
2. صلاته صحيحه مع الكراهة، لأن التكبير من أقوال الصلاة.
3. إن أذن له الإمام فصلاته صحيحة، وإن لم يأذن له فصلاته باطلة.
أقوال أهل العلم في ذلك:
قال ابن شاس المالكي في كتابه القيم عن صلاة المسمِّع المبلِّغ والصلاة به: (حكى بعض المتأخرين في صحتها وبطلانها ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث، فيصح مع وجود إذن الإمام، ويبطل مع عدمه.
وفي الحواشي لعبد الحق: سألت الشيخ أبا عمران عن صلاة الناس بالمسمع يكبر لهم إذا كبر الإمام، ويسمعهم السلام إذا سلم الإمـام؟ فقال: قد كان الشيخ أبو القـاسم يفعلهº قال عبد الحق: أراه يريد ابن شيلون، فقال لي: وقد أجاب الشيخ أبو الحسن بن محرز باستخفاف ذلك، وأن ابن عبد الحكم أمر المؤذنين به).
لا شك في جواز التبليغ إذا دعت إليه الحاجة، حيث لم تكن في الماضي مكبرات الصوت، أما الآن فقد انتشرت مكبرات الصوت وأغنت عن ذلك.
قال الونشريسي المالكي - رحمه الله - تحت فصل \"المسمِّع في الصلاة\" وقد سئل عن هذه المسألة والخلاف الواقع فيها في المذهب المالكي، هل تراه مقيداً بالحاجة إليه؟ أو يجوز فعله وإن لم تدع إليه ضرورة؟ وقد يتعدد المسمعون وواحد منهم يكفي.
فأجاب: الخلاف المعلوم في المسألة يحكيه الفقهاء المتأخرون حكاية عامة، وسمعت بعض الشيوخ يخص الجواز بحالة الضرورة، وذلك إذا كثرت الجماعة، ويكون المسمِّع حيث ينقطع صوت الإمام، وكان هذا نظراً منه، وهو موافق لنظر ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب، فإنه قال: أما مع الضرورة فيجوز ذلك ابتداءً، واستشهد بقضية أبي بكر - رضي الله عنه - إذ كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه - عليه السلام -، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ثم قال: وأما لغير ضرورة فالقياس بطلان صلاة المسمِّع دون من اقتدى به. انتهى.
والذي يظهر في صحته أنَّ فِعله مع الضرورة متأكد حفظاً لصلاة الناس، ولا يحسن أن يقتدي بعضهم ببعض، ويؤدي ذلك في الجماعة العظيمة جداً إلى فساد عظم الصلاة، وقد كان ابن عبد الحكم يأمر به المؤذنين لهذه المصلحة، ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهياً عن الإقدام عليه ابتداءً، ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة.
فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم، لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته، لأن الفقهاء قالوا: إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصداً للتفهيم14 فإنه مغتفر، وكذلك القراءة في محلها كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين عند من استأذن من أراد الدخول، قالوا لأن التفهيم هنا في حكم التبع، ومسألتنا من هذا القبيل.
وإذا كان الذكر لم يتفق للمصلي في صلاته وإنما استعمله لمجرد التفهيم فالصحيح عند العلماء والمعتمد أن الصلاة لا تبطل بذلك، وقد قال ابن حبيب: ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز أن يراجع بذلك رجلاً أو يوقفه، وقد استأذن رجلٌ ابنَ مسعود وهو في الصلاة فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
فهذا ما ظهر لي في المسألة والله المستعان.
• وقال ابن رشد في \"البيان\" بعدما حكى اختلاف ابن القاسم وأشهب في ذكر الله وقراءة القرآن إذا رفع المصلي بذلك صوته لإنباء رجل، ثم قال: وانظر في تكبير المكبر في الجوامع هل يدخله هذا الخلاف أم لا؟ والأظهر أنه لا يدخله، لأنه مما يختص بإصلاح الصلاة، ويشهد له حديث صلاة الناس بصلاة أبي بكر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه، فنفى دخول الخلاف وذلك عند الحاجة إليه.
• قال بعض الشيوخ في صحة الصلاة بالمسمِّع: وفي صلاة المسمِّع ستة أقوال، ومذهب الجمهور الجواز، بل أعراه ابن رشد من الخلاف في مسألة الرافع صوته بالذكر للإفهام، لأنه من ضروريات الجوامع، وأنكره حماس بن مروان، ورد عليه لقمان بن يوسف بعدم إنكار علماء الأمصار على أهل مكة ذلك، والرجلان من أصحاب سُحنون. انتهى.
• قلت: قال الإمام أبو عبد الله المازري - رحمه الله - في التعليقة على أحاديث الجوزني: صليت بجامع مصر، وفيه الإمامان أبوبكر الثعالبي وابن شعبان، فصلوا بالمسمِّع بحضرة هذين الإمامين.
• وقال بعض الشيوخ: حضرنا في حج مكة والفقهاء بها فحجوا وصلوا بالمسمِّع فلم ينكر عليه أحد.
• وقال أبو الحسن القابسي: صليت بقصر أبي الجعد، فأمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أن مذهبه أن الصلاة لا تجوز بالمسمِّع إلا أن يكون يتأول ذلك عليه بأن معناه أن المسمِّع سمَّع بغير إذن الإمام فصاروا كأنهم صلوا بغير إمام، وقيل: إنما أمرهم بالإعادة لأنه زاد في الصياح ، وفي جهر الصوت حتى خرج إلى الكلام، فزالت الخشية من قلوب الناس برفع صوته، فلهذا أمره بالإعادة، لا أنه لا يجيز الصلاة بالمسمِّع. انتهى.
• قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ في المسمِّع هل هو نائب ووكيل عن الإمام؟ أو هو علم على صلاته؟ أو إن أذن الإمام فنيابة و إلا فعلم؟ فينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء، وفي وجيز ابن غلاب أن حكمه حكم الإمام، فلا يجوز التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة، وعلى من يقول إنه علم ومخبر لا يحتاج إلى ذلك، وبالأول كان يفتي أبو محمد الشبيبي. انتهى.
• المقرِّي: اختلف المالكية في الزيادة في الكيف هل هي كزيادة أجنبي مستقل توهماً لانفصالهما؟ أولا؟ لأن المكيف لا يتعدد بها، وعليها بطلان من جهر بالسرية عمداً، وصلاة المسمِّع، وزيادة الصفة في قضاء الدَّين، هل هي أصل أو مستثناة بحديث البَكر؟ أما نقصها فلا يتضمن نقص الأصل، فهو معتبر بنفسه. انتهى).
وجاء في فتاوى([22 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وقد سئلت عن حكم التسميع في الصلاة فأجابت: (إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع، وهو التبليغ عن الإمام، وإلا فلا).
قلت: لقد أكثرت النقل عن علماء المالكية في هذا الأمر للدعوة العريضة التي يرفعها البعض عندما يُنهى عن التبليغ، أو الدعاء الجماعي دبر الصلوات المكتوبة، ونحو ذلك من المخالفات بقولهم: نحن مالكية!!! من إضافة كل رزية، ونطيحة، وبلية إلى مذهب هذا الإمام الذي كان من أكثر الأئمة تمسكاً بالسنة وبعداً عن البدعة، ولو رأى مالك ما أحدثوه لعاقبهم عليه أشد العقوبة.
وفي الحقيقة فإن المقلد لا يصح له أن يقول أنا مالكي، أو شافعي، أو حنفي، أو حنبلي، وعليه أن يقلد من يجده أمامه من أهل العلم أياً كان مذهبه، حيث لا ينبغي لأحد أن يدعي ذلك إلا إذا علم الأصول والقواعد التي بنى عليها الإمام مذهبه، ولهذا قال أحمد: لا يحق لأحد أن يقلدني إلا إذا عرف دليلي.
بل بلغت الجرأة والجهل ببعض الناس أن ينسب بعض البدع التي لم تظهر إلا في القرون المتأخرة كالاحتفال بمولده - صلى الله عليه وسلم -، وإقامة الحوليات، والموالد، والرقص، والتواجد، والسماع الصوفي في المساجد وغيرها، إلى أئمة المذاهب الذين لم تقم مذاهبهم إلا للدفاع عن السنة والذب عنها، والنصح لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.
ومرد كل هذا لسكوت العلماء عن بيان الحق، ومنافقتهم للحكام والعامة، ومجاراتهم لما هو سائد في المجتمع، وهذا المسلك مخالف لما كان عليه سلفهم الصالح، حيث كانوا يصدعون بالحق وينهون عن البدع صغيرها وكبيرها، ولا يخافون في الله لومة لائم.
قال أبو جعفر في \"سلوة الأنفاس\" في ترجمة العلامة عبد الواحد الونشريسي ما نصه: (كانت له قوة في الدين وصلابة، ومما يحكى عنه أنه خرج يوم عيد ليصلي بالناس صلاة العيد، فانتظر السلطان أبا العباس أحمد المريني، فلم يخرج إلى وقت الظهر، فلما وصل السلطان نظر صاحب الترجمة إلى الوقت فرآه قد فات، فرقى المنبر وقال: يا معشر المسلمين أعظم الله أجركم في صلاة العيد فقد صارت ظهراًº ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة بالناس صلاة ظهر وانصرف، ولم يراع السلطان ولا غيره).
الخلاصة:
الذي يترجح لدي أن صلاة المبلغ من غير ضرورة ولا حاجة لذلك، سيما بعد أن يعلم بمخالفة ذلك للسنة ولما قاله أهل العلم، ويصر على ذلك، ويستنكف عن الرجوع عنه، إما باطلة بالكلية، وإن صحت فإنما تصح مع الإثم والكراهة الشديدة، ولا يشفع له رضا الإمام والمأمومين أو بعضهم، والله أعلم.
اللهم أرنا وجميع إخواننا المسلمين الحق حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبيه القائل: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، والقائل: \"من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له\".
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد
التعليقات ( 2 )
شكر وعرفان
-زاهد عبدالباقي
18:42:50 2021-05-09
انقذونا
-منير
20:29:51 2021-01-16