إذا قرأ الفاتحة فهل يقول آمين ؟


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قبل الجواب على سؤالك ينبغي أن تعرف حكم التأمين - أي قول : \" آمين \" - لأن معرفة حكم التأمين يجيب على سؤالك.

اختلف أهل العلم في قول آمين في الصلاة على ثلاثة أقوال :

1 - أن التأمين واجب.

ونسب لأهل الظاهر وبعض أهل العلم.

واستدلوا بأحاديث الأمر بالتأمين إذا أمن الإمام.

 

2 - أن التأمين سُنةٌ لكل مصلٍ, إماما كان أو مأموما.

وهو مذهب ابن عمر، وابن الزبير، والثوري، وجماعة من الأئمة كالشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، وأصحابه، والإمام أحمد.

واستدلوا :

عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : \"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ\" . رواه البخاري ومسلم.

 

3 - أنه لا يسن للإمام أن يؤمن.

وهو المشهور عند المالكية.

واستدلوا بلفظ : إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا.

والصحيح من هذه الأقوال القول الثاني، أن التأمين سنة قال الإمام النووي في المجموع : التَّأمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ, فَرَغَ مِن الفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالمَأمُومُ، وَالمُنفَرِدُ، وَالرَّجُلُ وَالمَرأَةُ وَالصَّبِيٌّ، وَالقَائِمُ وَالقَاعِدُ وَالمُضطَجِعُ وَالمُفتَرِضُ وَالمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَالجَهرِيَّةِ.

أما خارج الصلاة فالحكم سواء.

والله أعلم

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply