بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ وبعدُº
اغتال يهودُ عليهم لعائنُ اللهِ إلى يومِ القيامةِ الشيخَ أحمدَ ياسين بطريقةٍ, بشعةٍ, تدلُ بوضوحٍ, مدى الحقد الذي في قلوبِ إخوان القردةِ والخنازير، والله أخبرنا في كتابهِ عما تكنهُ قلوبُ يهود على أهلِ الإسلامِ قال - تعالى -: \" لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَكُوا \" [المائدة: 82].
قال ابنُ كثير عند تفسيرِ الآيةِ: \" وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ كُفرَ اليَهُودِ كُفرُ عِنَادٍ, وَجُحُودٍ,، وَمُبَاهَتَة لِلحَقِّ، وَغَمط لِلنَّاسِ، وَتَنَقٌّص بِحَمَلَةِ العِلم، وَلِهَذَا قَتَلُوا كَثِيرًا مِن الأَنبِيَاء حَتَّى هَمٌّوا بِقَتلِ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - غَير مَرَّة وَسَمٌّوهُ وَسَحَرُوهُ وَأَلَّبُوا عَلَيهِ أَشبَاههم مِن المُشرِكِينَ عَلَيهِم لَعَائِن اللَّه المُتَتَابِعَة إِلَى يَوم القِيَامَة \". ا. هـ.
وقد أخبر اللهُ - جل وعلا - عن صفةٍ, سلوكيةٍ, في اليهودِ وهي قتلهم للأنبياءِ والصالحين.
قال - تعالى -: \" ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَانُوا يَكفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِ الحَقِّ ذَلِكَ \" [البقرة: 61].
عَن عَبد اللَّه يَعنِي اِبن مَسعُود أَنَّ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ \" أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوم القِيَامَة رَجُل قَتَلَهُ نَبِيّ أَو قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَام ضَلَالَة وَمُمَثِّل مِن المُمَثِّلِينَ \". رواهُ الإمامُ أحمدُ (1/407) بإسنادٍ, حسنٍ,.
هذهِ مقدمةٌ في بيانِ صفةٍ, سلوكيةٍ, واحدةٍ, من صفاتِ يهود، ولهم صفاتٌ أخرى كثيرةٌ جداً ذكرها اللهُ في كتابهِ ليس هذا مقامها، ومن أجمعِ الكتبِ التي تكلمت على يهود \" اليهودُ في السنةِ النبويةِ المطهرةِ \" تأليف د. عبد الله بن ناصر بن محمد الشقاري، في مجلدين، والكتابُ رسالةٌ جامعيةٌ لنيلِ درجةِ الماجستير.
وقد كثرُ الكلامُ والأخذُ والردُ في مقتلِ الشيخِ أحمد ياسين من جهةِ أنهُ هل يقالُ في حقهِ: \" شهيدٌ \" بسببِ ما قامت به يهود من اغتيالهِ؟
وقد شرق بعضٌ وغرب آخر وبدأ الأخذُ والردُ، وأصبح النقاشُ في المسألةِ كما قال - تعالى -: \" كُلٌّ حِزبٍ, بِمَا لَدَيهِم فَرِحُونَ \" [المؤمنون: 53]، ولكن كما قال الشاعر:
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتملٌ **** ما هكذا يا سعدُ توردُ الإبلُ
وفي هذا البحثِ المتواضعِ نقفُ مع مسألةِ إطلاقِ لفظِ \" فلانٌ شهيدٌ \" على من مات بسببٍ, من أسبابِ الشهادةِ ليعلم المتجردُ للحقِ أن المسألةَ خلافيةٌ بين أهلِ العلمِ، وكلُ فريقٍ, استدل بما يراهُ حقاً، وقد وجدتُ في كتابِ \" أحكامِ الشهيدِ في الفقهِ الإسلامي \" بحثاً جيداً في المسألةِ جمع فيه المؤلف أدلةَ كلِ قولٍ,، ثم رجح بما وجده راجحاً.
وكذلك من المسائلِ التي بحثها صاحبُ الكتابِ المذكورِ وله علاقةٌ بالموضوعِ \" المسلم المقتول ظلماً \" سواءٌ كان القتلُ بيدِ كافرٍ, حربي أو غيرِ حربي، أو بيدِ مسلمٍ, هل يأخذُ حكمَ الشهداءِ أم لا؟
وسأحاولُ من خلالِ البحوثِ المذكورة في الكتابِ أن ألخصَ الأقوال بقدر المستطاعِ، مع ذكرِ أهمِ أدلةِ كلِ فريقٍ,.
المسألةُ الأولى: في حكمِ قولِ: \" فلانٌ شهيدٌ \":
اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ على قولين:
القولِ الأولِ:
أنه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخصٍ, بعينهِ أنه شهيدٌ، حتى لو قُتل مظلوماً، أو قُتل وهو يدافعُ عن الحقِ، إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو اتفقت الأمةُ على الشهادةِ له بذلك.
ومن القائلين بهذا: الإمامُ البخاري، ورجحهُ الشيخُ محمدُ بنُ عثيمين كما في \" المناهي اللفظية \" (ص 78 80)، و \" فتاوى إسلامية \" جمع المسند (1/91) و \" القول السديد في أنه لا يقال: \" فلانٌ شهيدٌ \" لجزاع الشمري.
وهو رأي العلامةِ الألباني كما في \" أحكامِ الجنائز \" (ص 59) فقال: (تنبيه): بوب البخاري في \" صحيحه \" (6/89): (باب لا يقولُ: فلانٌ شهيدٌ) فهذا مما يتساهلُ فيه كثيرٌ من الناسِ فيقولون: الشهيدُ فلان... والشهيدُ فلان. ا. هـ.
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي:
1 - عَن أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: \" وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِº لَا يُكلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعلَمُ بِمَن يُكلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَاللَّونُ لَونُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسكِ. رواهُ البخاري (2787).
وقد بوب البخاري على الحديث بقولهِ: \" باب لا يقولُ: \" فلانٌ شهيدٌ \".
2 - عَن خَارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ, أَنَّ أُمَّ العَلَاءِ امرَأَةً مِن نِسَائِهِم بَايَعَت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخبَرَتهُ أَنَّ عُثمَانَ بنَ مَظعُونٍ, طَارَ لَهُم فِي السٌّكنَى حِينَ اقتَرَعَت الأَنصَارُ عَلَى سُكنَى المُهَاجِرِينَ قَالَت أُمٌّ العَلَاءِ \" فَاشتَكَى عُثمَانُ عِندَنَا، فَمَرَّضتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَجَعَلنَاهُ فِي أَثوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَينَا النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ: رَحمَةُ اللَّهِ عَلَيكَ أَبَا السَّائِبِ ، شَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أَكرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم -: \" وَمَا يُدرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكرَمَهُ؟ قَالَت: قُلتُ: لَا أَدرِي بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَن؟ قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَد جَاءَهُ وَاللَّهِ اليَقِينُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرجُو لَهُ الخَيرَ، وَمَا أَدرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفعَلُ بِي؟ قَالَت: فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعدَهُ، قَالَت: فَأَحزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمتُ ، فأَرِيتُ لِعُثمَانَ بنِ مَظعُونٍ, عَينًا تَجرِي فَجِئتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ: \" ذَلِكِ عَمَلُهُ \". رواهُ البخاري (1243).
3 قال أصحابُ هذا القولِ: إننا لو شهدنا لأحدٍ, بعينهِ أنه شهيدٌ لزم من تلك الشهادةِ أن نشهد له بالجنةِ، وهذا خلافُ ما كان عليه أهلُ السنةِ.
وهناك أدلةٌ أخرى، ولكن هذه أهمها.
ردُ العلماءِ على تبويبِ البخاري:
رد الحافظُ ابنُ حجر على تبويبِ البخاري في \" الفتح \" (6/106) فقال: \" أي على سبيلِ القطعِ … وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداءِ في الأحكامِ الظاهرةِ، ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ, وأحدٍ, وغيرهما شهداء، والمرادُ بذلك الحكم الظاهرُ المبنيٌّ على الظنِ الغالبِ، والله أعلم. ا. هـ.
ونقل الشيخُ بكرُ أبو زيد في \" معجم المناهي الفظية \" (ص 320) عن الطاهر بنِ عاشور عن ترجمةِ البخاري فقال: \" هذا تبويبٌ غريبٌ، فإن إطلاقَ اسم الشهيدِ على المسلمِ المقتولِ في الجهادِ الإسلامي ثابتٌ شرعاً، ومطروقٌ على ألسنةِ السلفِ فمن بعدهم، وقد ورد في حديثِ الموطأِ، وفي الصحيحين: أن الشهداءَ خمسةٌ غير الشهيد في سبيل اللهِ، والوصف بمثلِ هذه الأعمالِ يعتمدُ على النظرِ إلى الظاهرِ الذي لم يتأكد غيرهُ، وليس فيما أخرجهُ البخاري هنا إسنادٌ وتعليقُ ما يقتضي منع القولِ بأن فلاناً شهيدٌ، ولا النهي عن ذلك.
فالظاهرُ أن مرادَ البخاري بذلك أن لا يجزم أحدٌ بكونِ أحدٍ, قد نال عند اللهِ ثواب الشهادةِº إذ لا يدري ما نواهُ من جهاده، وليس ذلك للمنعِ من أن يقال لأحدٍ,: إنهُ شهيدٌ، وأن يُجرى عليهِ أحكامُ الشهداءِ، إذا توفرت فيه، فكان وجه التبويب أن يكونَ: باب لا يجزمُ بأن فلاناً شهيدٌ إلا بإخبارٍِ, من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله في عامر بن الأكوع: \" إنه لجاهدُ مجاهدٌ \". ومن هذا القبيلِ زجرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أم العلاء الأنصاريةِ حين قالت في عثمانَ بنِ مظعون: \" شَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أَكرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم -: \" وَمَا يُدرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكرَمَهُ؟ \". ا. هـ.
القولِ الثاني:
جوازُ تسميةِ المقتولِ في سبيلِ اللهِ وغيرهِ ممن مات بسببٍ, من أسبابِ الشهادةِ بـ \" شهيد \" ولو بالتعيين، بناءً على الحكمِ الظاهرِ المبني على الظنِ الغالبِ، وذلك لمن اجتمعت فيه الشروطُ، وانتفت عنه الموانعُ في الأعمالِ البدنية الظاهرةِ دون الأعمالِ الباطنةِ كالإخلاصِ مثلاً.
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي:
1 - أَنَسَ بنَ مَالِكٍ, - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بنُ مِلحَانَ ، وَكَانَ خَالَهُ يَومَ بِئرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجهِهِ وَرَأسِهِ ثُمَّ قَالَ: \" فُزتُ وَرَبِّ الكَعبَةِ \". رواه البخاري (4095).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ, في \" الفتح \" (7/449): \" فُزتُ وَرَبِّ الكَعبَةِ \" أَي بِالشَّهَادَةِ \". ا. هـ.
وهذه شهادةٌ لنفسهِ ولم يُنكِر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأورد صاحبُ كتاب \" أحكام الشهادة في الفقه الإسلامي \" عبد الرحمن العمري آثاراً عن السلفِ حكم فيها بالشهادةِ لعددٍ, من الصحابة منهم: هشام بن العاص، وقُثَم بن العباس، والبراء بن مالك، والنعمان بن مقرنٍ,.
وجاء في \" سير أعلام النبلاء \" (11/167) للذهبي عند ترجمةِ أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن: \" قَالَ ابنُ الجُنَيدِ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعِينٍ, يَتَرَحَّمُ عَلَيهِ، وَقَالَ: خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، قَد كَتَبتُ عَنهُ، وَكَانَ عِندَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيمٍ, كُلٌّهَا، وَعَن مَالِكٍ, أَحَادِيثُ. ا. هـ.
وذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا القول ومنهم:
1 - شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ:
سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/293) ما نصه:
وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ, رَكِبَ البَحرَ لِلتِّجَارَةِ، فَغَرِقَ فَهَل مَاتَ شَهِيدًا؟.
فَأَجَابَ: نَعَم مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَم يَكُن عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَد صَحَّ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: \" الغَرِيقُ وَالمَبطُونُ شَهِيدٌ وَالحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالمَرأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الهَدمِ شَهِيدٌ \". وَجَاءَ ذِكرُ غَيرِ هَؤُلَاءِ.
وَرُكُوبُ البَحرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ. وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيسَ لَهُ أَن يَركَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِن فَعَلَ فَقَد أَعَانَ عَلَى قَتلِ نَفسِهِ وَمِثلُ هَذَا لَا يُقَالُ: إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعلَمُ. ا. هـ.
2 سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنُ باز - رحمه الله -:
وقد سُئل سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بنُ باز ما نصه:
إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على المعين، مثل أن أقول: الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده كل من سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - شهيدا فإنه يسمى شهيداº كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركةº لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه -.
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والشيخُ عبدُ العزيزِ بن باز يجعلُ من قتل في مكافحةِ المخدراتِ شهيداً، وهذه نص الفتوى:
السؤال:
انتشرت في بلاد المسلمين المخدرات فهل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات المسلمين عند مداهمة أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار؟
الإجابة:
الحمد لله
لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميعº ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء، ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسئولين فهو مأجور وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم، فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان، وأن يوفق المكافحين لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حزب الشيطان إنه خير مسئول.
3 اللجنةُ الدائمةُ لإدارات البحوث العلمية:
ورد إلى اللجنةِ الدائمةِ كما في \" فتاويها \" (12/23) سؤالٌ نصه:
9248 هل يجوزُ إطلاقُ كلمة \" الشهيد \" على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاحِ والتقوى ثم قتل في سبيل اللهِ، هل يجوزُ لنا أن يقولَ عنه شهيد؟
ج. من قتل في سبيلِ الله في معركةٍ, مع العدو وهو صابرٌ محتسبٌ فهو شهيدُ معركةٍ,، لا يغسلُ ولا يكفنُ بل يدفنُ بملابسهِ.
أما غيرُ شهيدِ المعركةِ فهو كثيرٌ ويسمى شهيداً كمن قتل دون عرضهِ أو نفسهِ أو مالهِ، وكالمبطونِ والمطعونِ والغريقِ ونحوهم، وهذا يغسلُ ويكفنُ ويصلى عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية.
الرئيس: عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان.
عضو: عبد الله بن قعود.
الترجيح:
والراجحُ فيما ظهر من الأدلةِ واللهُ أعلمُ أن يقالَ: إنهُ لا يشهدُ لشخص بعينه أنه شهيدٌ إلا إذا توفي بسبب من أسبابِ الشهادةِ التي ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد له المؤمنون بذلك، فلا مانع من إطلاقِ لفظ شهيد عليه، ولا محذور في ذلك، وإن كان فيه شهادةٌ بالجنةِ.
عَن أَنَسٍ, - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ, فَأَثنَوا عَلَيهَا خَيرًا فَقَالَ: \" وَجَبَت \"، ثُمَّ مُرَّ بِأُخرَى فَأَثنَوا عَلَيهَا شَرًّا أَو قَالَ غَيرَ ذَلِكَ فَقَالَ: \" وَجَبَت \"، فَقِيلَ : \" يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلتَ لِهَذَا: وَجَبَت \" وَلِهَذَا \" وَجَبَت \" قَالَ: \" شَهَادَةُ القَومِ المُؤمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرضِ \". رواه البخاري (1367).
قال الحافظُ ابنُ حجر في \" الفتح \" (3/273): \" قَالَ الدَّاوُدِيّ: المُعتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهل الفَضل وَالصِّدق، لَا الفَسَقَة لِأَنَّهُم قَد يُثنُونَ عَلَى مَن يَكُون مِثلهم، وَلَا مَن بَينه وَبَين المَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة العَدُوّ لَا تُقبَل. وَفِي الحَدِيث فَضِيلَة هَذِهِ الأُمَّة، وَإِعمَال الحُكم بِالظَّاهِرِ. ا. هـ.
والشيخُ أحمدُ ياسين شهد لهُ الناسُ بالصلاحِ والاستقامةِ فيما ظهر لهم، بل وظهرت عليه علاماتُ حسنِ الخاتمةِ، فقد قُتل بعد أن أدى صلاةَ الفجرِ مع جماعةِ المسلمين.
وصدر من سماحةِ الشيخ عبدِ العزيزِ آل الشيخِ - حفظه الله - بيانٌ استنكر فيه مقتل الشيخِ أحمد ياسين، وأثنى عليه وهذا نصُ البيان:
مفتى المملكة يستنكر اغتيال الشيخ احمد ياسين
الرياض 1 صفر 1425ه- الموافق 22 مارس 2004م
واس: عبر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عن بالغ حزنه باغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين على يد طغمة فاسدة ظالمة. جاء ذلك في كلمة وجهها سماحته فيما يلي نصها..
الحمد لله رب العالمين وولي الصابرين وناصر عباده المؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقدوة العاملين المخلصين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد..
فإنا قد تلقينا ببالغ الحزن نبأ اغتيال الشيخ الشهيد / أحمد ياسين غفر الله له ورحمه ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين على يد طغمة فاسدة ظالمة عليها من الله ما تستحق ولما كان معروفاً عن الشيخ - رحمه الله - صبره وجهاده ووقوفه في وجه الظلم سني حياته فإني أرجو أن تكون خاتمته هذه خاتمة السعادة وأن يكون من الشهداء الأبرار الذين قال الله عنهم \" وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَموَاتًا بَل أَحيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَم يَلحَقُوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلَّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنُونَ. يَستَبشِرُونَ بِنِعمَةٍ, مِنَ اللَّهِ وَفَضلٍ, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجرَ المُؤمِنِينَ. الَّذِينَ استَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرحُ لِلَّذِينَ أَحسَنُوا مِنهُم وَاتَّقَوا أَجرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاخشَوهُم فَزَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ [آل عمران: 169 - 173].
وإنا إذ نعزي أنفسنا وسائر إخواننا المسلمين والشعب الفلسطيني الشقيق وأهل الفقيد الذين نرجو من الله أن يكون شهيداً لنستنكر هذا الفعل الإجرامي الظالم وندعو كافة المنصفين في العالم قادة وشعوباً إلى الوقوف في وجه الظلم والظالمين وإلا فإن الله سوف يعمهم بعذاب من عنده وهذه سنة الله في كونه.
نسأل الله - تعالى - بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل أخانا الشيخ أحمد ياسين شهيداً وأن يرفع درجته في عليين ويخلفه في عقبه في الغابرين وأن يدحر الظالمين وينصر عباده الموحدين إنه - سبحانه - سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المفتي العالم للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
وكفى بشهادةِ الشيخِ عبدِ العزيزِ آل الشيخ لهذا الرجلِ بأن جعلهُ من عدادِ الشهداءِ.
وأكتفي بهذا القدرِ، وفيه كفايةٌ إن شاء اللهُ - تعالى -.
المسألةُ الثانيةُ: المسلمُ المقتولُ ظلماً:
المسلمُ المقتولُ ظلماً بغيرِ معركةٍ, هل يأخذُ حكم الشهداءِ أم أنه يكونُ كعامةِ الموتى؟
المسلمُ المقتولُ ظلماً له حالاتٌ، وسأكتفي بالحالةِ التي تخصنا في البحثِ وهي:
أن يقتلَ بيدِ كافرٍ, حربي كما فُعل مع الشيخِ أحمد ياسين:
ذهب الجمهورُ من الحنفيةِ والحنابلةِ والصحيحِ من مذهب المالكيةِ وقول عند الشافعيةِ إلى أن مقتولَ الحربي بغيرِ معركةٍ, شهيدٌ على الإطلاقِ، بأي صورةٍ, كان ذلك القتلُ، سواءٌ كان غافلاً أو نائماً، ناصبهُ القتال أو لم يناصبهُ.
وذهبت الشافعيةُ، وقول عند المالكيةِ إلى أن مقتولَ الحربي إذا كان على وجهِ الغيلةِ لا يكونُ شهيداً، ومثلهُ لو أسر الكفارُ مسلماً وقتلوه صبراً، فلا يكون شهيداً بهذه الحالةِ، لكن إن حصلَ من المسلمِ مقاومةٌ ومقاتلةٌ، فإنهُ يكونُ شهيداً، فيكونُ قولهم موافقاً للجمهور في هذه الصورةِ.
فقد جاء عند الشافعية قولهم: \" لو دخل حربي بلادَ الإسلامِ فقاتل مسلماً فقتلهُ، فهو يريد المسلم شهيد قطعاً. ا. هـ.
وإسرائيل في فلسطين تعتبرُ دولةً محاربةً ولا شك.
السؤال:
هل يعتبر من مات نتيجة مداهمة سيارة له شهيداً؟.
الجواب:
الحمد لله
يمكن أن يحصِّل من مات نتيجة حوادث السيارات أجر الشهيد في حالتين:
الأولى: إذا مات بسبب نزيف في بطنه، وهو ما يسمى \" المبطون \" سواء كان في سيارة أو كان ماشياً أو واقفاً فدهسته سيارة على قول بعض أهل العلم في أن المبطون هو الذي يموت بسبب داء فيه بطنه، أيّ داء كان.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: \" الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله \". رواه البخاري (2674) ومسلم (1914).
وفي زيادة عند الترمذي (1846) وأبي داود (3111) وابن ماجه (2803) زيادة: \" صاحب الجنب \" و \" والمرأة تموت بجمع \".
قال النووي:
فأما \" المطعون \" فهو الذي يموت في الطاعون، كما في الرواية الأخرى: \" الطاعون شهادة لكل مسلم \".
وأما \" المبطون \" فهو صاحب داء البطن، وهو الإسهال، قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا.
وأما \" الغرق \" فهو الذي يموت غريقا في الماء، و \" صاحب الهدم \" من يموت تحته، و \" صاحب ذات الجنب \" معروف، وهي قرحة تكون في الجنب باطنا، و \" الحريق \" الذي يموت بحريق النار، وأما \" المرأة تموت بجَمع \" قيل: التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، والصحيح الأول. \" شرح مسلم \" (13 / 63).
والحالة الثانية: أن يموت بسبب التصادم سواء مات داخل السيارة أو خارجها، وهذا قد يشبه صاحب الهدم \" المذكور في الحديث السابق.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
بعض الناس يقولون : إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا ؟. فأجابوا:
نرجو أن يكون شهيداًº لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شهيد . \" فتاوى اللجنة الدائمة \" (8 / 375).
وفضل الله واسع، ونرجو أن يكون هذا شهيداً، ولكننا لا نجزم بذلك.
نسأل الله - تعالى - أن يُحسن خاتمتنا، ويقينا ميتة السوء. والله - تعالى - أعلم.
الإسلام سؤال وجواب (www. islam-qa. com)
أسألُ اللهَ - جل وعلا - أن يجعلَ في هذا البحثِ البيانَ والفائدةَ، وأن ينفعَ به.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد