أولاً: عن قتادة - رضي الله عنه - قال: قلت لأنس بن مالك - رضي الله عنه -: كيف كان نعل رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: لهما قبالان. [1] قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: قبالان بتثنية القبال بالكسر، وهو زمام النعل - أي السير الذي بين الأصبعين الوسطى والتي تليها -، وذكر بعضهم أنه كان يضع أحد الزمامين بين الإبهام والتي تليها، ويجمعها إلى السير الذي بظهر قدمه، وهو الشراك. [2]
ثانياً: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان لنعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبالان مثني شراكهما. [3]
قال ابن حجر الهيتمي: وهو أحد سيور النعل يكون على وجهها. [4]
ثالثاً: عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك - رضي الله عنه - نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس: أنهما كانتا نعلي النبي - صلى الله عليه وسلم -.[5]
قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: جرداوين أي لا شعر فيهما.
رابعاً: عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر- رضي الله عنه -: رأيتك تلبس النعال السِّبتَيَّةِ، قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما.[6] السِّبتَيَّةِ: أي التي لا شعر عليها، نسبة للسِّبتِ - بكسر السين - وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سُبِتَ وشُفِطَ عنها بالدباغ. [7]
خامساً: عن عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعلين مخصوفتين[8]. قال الهيتمي - رحمه الله -: أي يضع طاقاً فوق طاق، فيستفاد أن لكل واحدة من نعليه طاقين أو أكثر. [9]
وفسرت المخصوفتان: المخروزتان، أو المرقعتان. [10]
سادساً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: \" لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً \"[11]. وعن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل يعني - الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. [12]، والحكمة في هذا النهي أنه تشبه بالشيطانº فقد صح في بعض طرق الحديث: \" إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة \"[13].
سابعاً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: \" إذا انتعل أحدكمº فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمالº لتكن اليمنى أولهما تُنعَلُ، وآخرهما تنزع \"[14]. وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع، في ترجله، وتنعله، وطهوره. [15]
قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: من باب التكريم، ومنه ما قصد به زينة، أو نظافة من غير مباشرة مستقذر، وكل ما كان كذلك يبدأ فيه باليمين، وخلعه بضد ذلك، وكل ما هو كذلك يبدأ فيه باليسار، كالخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والسوق، والاستنجاء، وتناول الأحجار له، ومس الذكر، والامتخاط، وتعاطي المستقذر ونحوه، نحو الثوب والخف والسراويل، كالنعل فيما ذكر، ومن زعم أن تقديم اليمين إنما هو لكونه أقوى من اليسارº فقد أخرج الأمر إلى أنه إرشادي لا شرعي، وهو باطل مخالف للسنة، وكلام الأئمة. [16]
ثامناً: قال - صلى الله عليه وسلم -: \" إذا انقطع شسع أحدكمº فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها \". [17]
تاسعاً: ثبت في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه. [18]، وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: \" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم \". [19]
تنبيه: وذلك في غير المكان المفروش.
عاشراً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل وهو قائم. [20]
قال الهيتمي - رحمه الله -: يكره التنعل قائماًº لخبر فيه قيل، وهو محمول على نعل محتاج في لبسها إلى إعانة اليد، لا مطلقا ً\"[21].
-------------------
[1] الترمذي وأبو داود ومسلم وصححه الألباني في مختصر الشمائل.
[2] أشرف الوسائل 138.
[3] ابن ماجه وصححه الألباني.
[4] أشرف الوسائل 139.
[5] البخاري في فرص الخمس 3107.
[6] البخاري.
[7] مختصر الشمائل ص 54.
[8] أحمد في مسنده وإسناده ضعيف وهو صحيح لغيره.
[9] أشرف الوسائل ص 141.
[10] مختصر الشمائل ص 55.
[11] البخاري ومسلم.
[12] مسلم.
[13] مختصر الشمائل ص 55.
[14] البخاري رقم: 5856، ومسلم رقم: 5462، واللفظ للبخاري.
[15] البخاري ومسلم.
[16] أشرف الوسائل ص 144.
[17] مسلم.
[18] البخاري 386 ومسلم 555.
[19] 652.
[20] صحيح الترمذي 1453.
[21] أشرف الوسائل ص 143.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد