بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيما يلي من التغريدات بإذن الله فوائد واختيارات شيخنا صالح العصيمي حفظه الله فيما يتعلق بالصوم ورمضان:
١- يجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لئلا يفسد عبادته من حيث لا يشعر. فإن كل ما وجب العمل به فتقدّم العلم عليه واجب.
٢-إن مما يقرر العلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تذاكر أحكام شعائر الإسلام عند وفود وقتها كالصيام والاعتكاف واحكام العيدين والحج.
٣-الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود، والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة.
٤-أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام هو قول الرب سبحانه وتعالى (لعلكم تتقون).
٥-فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين بنص القرآن والسنة والإجماع الصحيح.
٦-حديث (الملائكة تصلي على الصائم إذا أُكِلَ عنده) مُخرّج عند بعض أصحاب السنن، وإسناده لا بأس به. وصلاة الملائكة المراد بها دعائهم له.
٧-الأحاديث المصرحة بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النيران تغلّق،وأن الشياطين تصفّد هو على حقيقته وهذا هو الذي تحتمله الأحاديث.
٨-الصحيح أن الشياطين جميعا تُصفّد لا فرق بين ما يسترق السمع منها ولا بين مردتها وغيرها . إلا القرين الملازم للإنسان فلا يصفد بحال.
٩-أُضيف الصيام إلى الرب إضافة تشريف (فإنه لي) وذلك لمعنيين: ١-أن الصيام عمل خفي. ٢-لما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها.
١٠-(إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) المراد بالصابرون في هذه الآية هم الصُّوام في أكثر الأقوال عند أهل العلم.
١١-(الصيام جنة) المروي هو أن الصيام يكون جُنّة لصحابه من النار، ولايمتنع أن يكون أيضا جنة للعبد من غيرها كالشهوات والآثام،فالفظ يحتمله.
١٢-إذا سُبَّ الصائم أو خوصم فإنه يقول (إني صائم) مرتين كما هو في ألفاظ الصحيحين. دون ذكر(اللهم) لعدم ورودها. وهذا في صوم النفل والفرض.
١٣-(وإن كنت قائما فأجلس) -أي من سُبّ أو خوصم- فهذه لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
١٤-خلوف فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الابخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت. والظاهر أن هذا الطّيب كائنٌ في الدنيا والاخرة.
١٥-(للصائم فرحتان..) فرحه عند فطره يكون لرجوعه إلى مألوفه ولإكماله للعبادة. أما الفرحة التي تكون للقائه بربه فبسبب إثابته على صيامه.
١٦-"يدع شهوته" مذهب الجمهور أن المذي مفطِّر، والصحيح أن المذي ليس بمُفطِّر لأنه ليس من جملة الشهوة.
١٧-"يدع شهوته" تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو بمافي معنى الجماع كالاستمناء، فهو ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كل،فكلاهما مُفطّر.
١٨-(رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) إذا توقى العبد الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لما بينهما من الصغائر.
١٩-(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه) المختار أنه مكفر للصغائر دون الكبائر. وإيمانا به أي بوجوبه واحتسابا أي للأجر.
٢٠-حديث (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع) لا يثبت بهذا التمام، فإن زيادة (فضيقوا مسالكه بالجوع) لا تثبت.
٢١-من فوائد الصيام أنّ العبد يكثر الصدقات إذا صام ووجه ذلك هو أن الصائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع فحثّه ذلك على إطعام الجائع.
٢٢-جاءت أحاديث في فضل الصدقة في رمضان لا يثبت فيها شيء كقوله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصدقة في رمضان) فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت.
٢٣-يندرج في جملة جود النبي في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فيشرع للعبد أن يُكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل.
٢٤-من فوائد الصيام أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى،فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عليه بالاطعام والسقيا.
٢٥-حديث (صوموا تصحوا) لا يثبت. وكل الأحاديث المروية بهذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة.
٢٦-لاريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصحابه صحة في ذهنه وسلامه في بدنه ولهذا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل به.
٢٧-(من فطر صائما كان له مثل أجر فاعله..) هذا مع شهرته لايثبت. فإن له علة قل من تفطن لها. وهي أن عطاء لم يسمع من زيد ففيه انقطاع.
٢٨-على القول بصحة حديث (من فطر صائما..) فإن الصحيح أنه لايشترط الإشباع لنيل الفضل بل يحمل على الكفاية مع القدرة, فإن الشبع قدر زائد.
٢٩-لا ريب أن تفطير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان فيحث عليه الناس من هذا الباب.
٣٠-(إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) الانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج من المسجد استحبابا.
٣١-إذا دعي الصائم صوم نفل لطعام فإنه يُجيب فإذا أجاب فحقُّه سُنّتان: ١-أن يقول (إني صائم) إذا قُرّب الطعام له. ٢-أن يدعوا لمن دعاه.
٣٢-من كان صائما صوم نفل هل الأفضل أن يبقى على صيامه أم يفطر إذا دعي للطعام؟ قولان لأهل العلم أصحّها أن ذلك بحسب المصلحة.
٣٣-(أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة) يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطِّره.
٣٤-يشرع للصائم أن يستكثر من الدعاء لأنه على رجاء قبول (ثلاثة دعوتهم لا ترد -وذكر منهم- الصائم حتى يفطر). أمارواية حين يفطر فلا تثبت.
٣٥-عند ابن ماجه بسند حسن (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) فيشرع للصائم إذا أفطر أن يستكثر من الدعاء أيضا.
٣٦-قد روي فيما يقوله الصائم بعد فطره أحاديث لايثبت منها إلا (ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله) ويقال في الصيف والشتاء.
٣٧-ليس في الأحاديث المروية عن النبي أن الصائم يذكر شيئا عند سحوره. والمشروع له الاستغفار ولا يختص بالمتسحر بل يختص بوقت السحر.
٣٨-الاستغفار سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولاسيما في رمضان الذي يُوَفَّقُ فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر.
٣٩-حديث (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فتمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء) لا يصح. وقد أعله أبو حاتم وصاحبه أبو زرعه.
٤٠-المحفوظ في بيان مايفطر عليه الصائم (إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور) فإسناده لابأس به.
٤١-الرطب من جملة التمر فإذا أفطر الإنسان على رطب أو على تمر يابس فكلٌّ داخل في جملة مسمى التمر.
٤٢-ودعوى تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهة الشريعة لا يثبت فيه حديث. والفطر يكون على التمر الخالص بلا خلطه مع شيء كزبدة ونحوها.
٤٣-الذي يستحب أن يتسحر عليه الصائم هو التمر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٤-الحديث الذي فيه: أن الله عز وجل قال (أحبُّ العباد إليّ أعجلهم فطرا) ضعيفٌ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٥-تعجيل الفطر يكون بأن يبادر إلى الفطر بعد غروب الشمس باختفاء قرص الشمس خلف الأفق ولا يضر بقاء الحمرة وتأخيره عن هذا مخالفة للسنة.
٤٦-وقت السّحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقُدّر بربع ساعة وبثلث ساعة وأكثر ماذُكر في تقديره خمسة واربعون دقيقة.
٤٧-يحصل أجر السحور بأن تأكل السحور في وقت السحر وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. والاكل قبل ذلك لايكون سحورابل عشاء
٤٨-المختار أن الوصال نوعان: أحدهما: "وصال مباح". وهو الوصال إلى السحر. ويدل عليه (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر).
٤٩-والنوع الثاني: "وصال مكروه" وهو ما زاد على هذا القدر فإذا واصل الصائم إلى يوم ثان أو ثالث فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم.
٥٠-قد ثبت عن عبدالله بن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوما "وإسناده صحيح".
٥١-(إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) لا أصل له بهذا اللفظ. وإنما المحفوظ (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).
٥٢-الجمهور أن الاطعام والإسقاء هو تعبير عن الأكل والشرب لما يجده صلى الله عليه وسلم من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه. لاعلى حقيقته.
٥٣-المباشرة والقبلة لها حالان:١-يكون متعاطيها آمنا على نفسه.لايفطر بذلك. ٢-يعلم انه لايستطيع لجم نفسه فيحرم عليه،ولايفطر مالم يجامع.
٥٤-الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة. وهي مفطرة على الصحيح لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم).
٥٥-الحاجم إذا حجّم بالآلة بلامص فإن لايفطر. ويلحق بالحجامة غسل الكلى والتبرع بالدم لنفس العلة (إضعاف البدن).
٥٦-تحليل الدم لا يفطّر. إلا إن كان كثيرا فأدّى إلى إضعاف البدع فيُلْحَق بالحجامة.
٥٧-المختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ورود شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب. كما أن العين ليست منفذا للجوف.
٥٨-يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق. وإذا استنشق فوصل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لايفطر لعدم القصد. وكذا إن دخل شيء أثناء مضمضته.
٥٩-من المفطرات للصائم (التقيء عمدا) وذلك باستدعاءه سواء بنظر أو شم أو بوضع الأصبع.
٦٠-(من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض) لايصح. لكن العمل عليه عند أهل العلم وعمل عليه ابن عمر.
٦١-العاجز عن الصيام كالمريض الذي يحكم عليه الطبيب بغالب ظنه انه لا يرجى برؤه. والشيخ الكبير. يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين.
٦٢-لا يجب القضاء على الصحيح على من حكم عليه الأطباء بأنه من الذين لا يرجى زوال مرضه ثم أفطر واطعم، فشفي بعد مدة, لأنه قد أبرء ذمته.
٦٣- من أفطر لسفر أو مرض فإنه لا يجب عليه الترتيب حال قضاءه.
٦٤- ما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث، إنما محله في غير الأوقات والأماكن الفاضلة، كما ذهب إلى ذلك أحمد واسحاق.
٦٥-الأحاديث ليس فيها أن الملائكة تسلم على المتهجّدين في ليلة القدر ولاتبلغهم السلام عن الرب وليس في المسألة إلا آثار عن التابعين.
٦٧-الأحاديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في ليلة القدر لايثبت عن النبي فيها شيء. وأشهرها حديث عائشة وإسناده ضعيف لانقطاعه
٦٨-لايتقيد الاعتكاف برمضان. ولايشترط الصوم للاعتكاف. فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما ولو كان لمدة يسيرة.
٦٩-المختار أن الاعتكاف عامٌّ لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ.
٧٠-ما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطّاً للزوار ومجلسا للمعاشرة فإن هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر.
٧١-(شد المئزر) -أي في العشر- المختار أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء كما رجحه ابو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر.
٧٢- الأجر المترتب في صيام الست من شوال مشروط بشرطين: ١-إيقاعها بعد رمضان فلابد من القضاء لمن كان عليه. ٢-أن تكون الست كلها في شوال.
٧٣- الأحاديث المروية في إيجاب المتابعة بلا تفريق في صيام الست لا تثبت عن النبي. فله أن يصومها متتابعة وله أن يفرق إن شاء.
٧٤- النفل المقيّد-كالست وعرفة وعاشوراء-يشترط له تقدم النية من الليل. نبه عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين. أما المطلق فإنه لايشترط.
٧٥- (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا....سبعين خريفا) في سبيل الله ههنا الأرجح أنها في الجهاد. الخريف السنة. ذكر المائة فيه ضعف.
٧٦-(أحب الصيام إلى الله صيام داود) فيه فضيلة غب الصوم بأن يفطر يوما ويصوم آخر.ويستثنى من هذا بلاخلاف يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق
٧٧-المختار أن صوم الدهر مكروه كما هو قول إسحاق ورواية عن أحمد لأن النبي قال (لا أفضل من ذلك) يعني ليس هناك أفضل من صيام داود.
٧٨- النبي لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، و ماعداه من الشهور فإن النبي كان لايخليه، ويجعل أكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله.
٧٩- (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) الصحيح أن المراد بشهر الله المحرم ههنا الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة. لامجرد شهر المحرم.
٨٠-تخصيص رجب بالصوم دون غيره من أشهر الحرم اعتقادا بأنه مأمور به وبأن له من التعظيم ما ليس لغيره فالقول بالتحريم حينئذ قول قوي.
٨١-صوم عاشوراء:١-التاسع والعاشر (السنة الثابتة). ٢-العاشر فقط (لايكره). ٣-العاشر وبعده يوم. (حديث لايثبت). ٤-(٩،١٠،١١) (حديث ضعيف).
٨٢-ثبت من حديث عائشة (ماصام رسول الله العشر قط) وأما الحديث المخرّج عند أبو داود وغيره أن النبي كان يصوم العشر من ذي الحجة فلا يثبت.
٨٣-أحبُّ الأوقات وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان إذا لم يرد صوم الست هو أيام العشر اقتداءا بالصحابة.
٨٤-من كان حاجاًّ بعرفة فإن السنة في حقه أن يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي، وأما حديث النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فلا يثبت.
٨٥- صيام يوم الاثنين مستحب بالسنة والإجماع، وأما صيام يوم الخميس فإنه مستحبٌ بالإجماع دون السنة إذ لم يثبت عن النبي حديث في ذلك.
٨٦- حديث (إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان) ضعيف لايثبته أهل المعرفة بالأخبار وقد أنكره أحمد وأبي زرعة.
٨٧- قد نُقل الإجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى.
٨٨- قد نقل الإجماع على حرمة صوم أيام التشريق النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وهي الأيام الثلاثة التي تلي العاشر من ذي الحجة.
٩٠- الحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه أهل المعرفة بالحديث.
٩١- الحديث الوارد في استحباب صوم يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب حديث ضعيف. فيبقى صوم يوم السبت على الأصل في الجواز.
بهذه التغريدة (٩١) تمت الفوائد وقد انتقيتها من: ١-تعليق الشيخ على مقاصد الصوم لأبي العز. ٢-شرحه لنور البصائر للسعدي. والحمدلله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين