بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
١- الصواب أن الماء نوعان : طهور مطهر، ونجس منجس
٢- الصحيح: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس... لأنه لم يصح الحديث الذي فيه: "أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه"
٣- والصحيح: أن كل خف يمسح ، سواء كان مخرّقا أو مفتّقًا، وسواء أمكن المشي فيه أم لا؛ لأن النبي ﷺ رخّص فيه رخصة عامة.
٤- الصحيح: أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة...
٥- الصحيح أن من عليه حدثان: أكبر وأصغر،ونوى الأكبر، وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه لقوله "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
٦- والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتركونه في أسفارهم.
٧- والصحيح: أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة للحديث "فإن استتم قائما فلا يجلس"
٨- والصواب: وجوب فعلها -أي الصلاة- في المسجد لأن المسجد هو شعارها، ولأنه ﷺ همّ بتحريق المتخلفين عنها ...
٩- والصحيح: أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل؛ لقصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة ثم يذهب فيصلي بهم تلك الصلاة.
١٠- الصحيح: أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر، ولو خالفه في الاسم؛ كالظهر خلف العصر وبالعكس. وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه.
١١- ولذلك لم يكن النبي ﷺ يقول قبل التكبير: نويت الجمع ولا القصر، ولا أَمَر بذلك...
١٢- والصحيح أن صلاة العيد فرض عين ...
١٣- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام #ابن_تيمية أنه يُفعل بالجاني كما فعل، كما رضّ النبي ﷺ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين...
(المختارات الجلية ص ١٤٣)
١٤- والصحيح أن البائع والمشتري إذا اختلفا هل كان العيب متقدّمًا على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال أن القول قول البائع...
١٥- والصحيح: أن الشّفعة لا تسقط بموت مَن له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه.
١٦- الصحيح: أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطُب حتى يأذن الخاطب أو يُردّ.
١٧- الصحيح: أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه لقوله ﷺ: "لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"
١٨- والصواب المقطوع به: "أن العدالة ليست شرطًا في الولي ، فيزوج الوليّ الفاسق موليَّته، كما هو معمول به في سائر الأوقات..."
١٩- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
والصحيح: أن حدّ القذف حقٌّ لله ﷻ فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية: "والذين يرمون المحصنات..." ولعموم المصلحة في إقامته
(المختارات الجلية ص ١٤٨)
٢٠- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
الصحيح في السكران: أنه لا يصحُّ طلاقه، ولا إقراره، ولا غير ذلك من تصرفاته، والله أعلم
(المختارات الجلية ص ١٥٧).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد