بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الغصب لغةً هو أخذ الشيء ظلمًا، واصطلاحًا: الاستيلاء على أموال الآخرين غصبًا وقهرًا، وهو محرّم شرعًا بالإجماع. وفيه قواعد منها ما يلي:
1- لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه.
2- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل.
3- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة.
4- كل مملوكٍ غُصِبًا قهرًا فمضمون على غاصبه مطلقًا (الغاصب ضامن مطلقًا).
5- كل ما يُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب.
6- ما ليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعًا فلا ضمان إذا تلف بالغصب.
7- ما جاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائمًا.
8- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقًا.
9- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي.
-10كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب.
-11 كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعًا.
-12 ما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون.
-13 الظالم لا يُظلم.
-14 الظالم لا يُعان.
قواعد في الإتلاف:
1- من أتلف شيىًا فعليه ضمانه.
2- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته.
3- لا ضمان في إتلاف ما ليس بمال.
4- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط.
الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحًا: استحقاق شريك لانتزاع حصة شريكه مِمن انتقلت إليه بالعوض. وفيه قواعد منها:
1- الشفعة في ما لم يُقسم (المال المشاع).
2- كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة.
3- كل حيلة تتضمن إسقاط حق الشفعة فباطلة.
4- الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين