باب الوصية

564
1 دقائق
21 ربيع الثاني 1444 (16-11-2022)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وهي تبرع صحيح التصرف بشيء من ماله ينفذ بعد موته .وحكمها مقرون بمقصدها (وجوبًا أواستحبابًا أوتحريمًا أو كراهيةً) .

وفيه قواعد منها مايلي :-

١- الأصل في الوصايا العدل .

٢- كل ما صح نفعه صحت الوصية به .

٣- الوصايا أمانات .

٤- من لا حكم لكلامه فوصيّته لغوٌ (السكران الطافح والصبي الغير مميز، ومن زال عقله، والمعتوه، والمصاب بالزهايمر، والصبي المميز -على الصحيح-) .

٥- كل ما صح قولًا صح كتابةً وإشارةً .

٦- لا وصية لوارث إلا بإجازة أصحاب الحقوق .

٧- يُغتفر في الوصايا ما لا يُغتفر في المعاوضات .

٨- كل من لا يملك فلا تصح الوصية له (الجن والملائكة والعبد و البهائم) .

٩- كل ما لا يجوز فعله في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات (كالوصية بإبقاء الكلب في البيت الغير مشروع بقاءه بالبيت أصلًا) .

١٠- كل حق لا يحفظ إلا بالوصية فتجب به .

١١- الوصية قلةً وكثرةً معتبرة بالمال قلةً وكثرةً (والوصية بالمال كله يجوز فقط لمن لا وارث له) .

_تبطل الوصية بمايلي :

١- إذا رجع الموصي عنها قبل موته .

٢-موت الموصى له .

٣- قتل الموصى له للموصي .

٤- تلف العين الموصى بها .

٥- رد الموصى له .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق