بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وهي تبرع صحيح التصرف بشيء من ماله ينفذ بعد موته .وحكمها مقرون بمقصدها (وجوبًا أواستحبابًا أوتحريمًا أو كراهيةً) .
وفيه قواعد منها مايلي :-
١- الأصل في الوصايا العدل .
٢- كل ما صح نفعه صحت الوصية به .
٣- الوصايا أمانات .
٤- من لا حكم لكلامه فوصيّته لغوٌ (السكران الطافح والصبي الغير مميز، ومن زال عقله، والمعتوه، والمصاب بالزهايمر، والصبي المميز -على الصحيح-) .
٥- كل ما صح قولًا صح كتابةً وإشارةً .
٦- لا وصية لوارث إلا بإجازة أصحاب الحقوق .
٧- يُغتفر في الوصايا ما لا يُغتفر في المعاوضات .
٨- كل من لا يملك فلا تصح الوصية له (الجن والملائكة والعبد و البهائم) .
٩- كل ما لا يجوز فعله في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات (كالوصية بإبقاء الكلب في البيت الغير مشروع بقاءه بالبيت أصلًا) .
١٠- كل حق لا يحفظ إلا بالوصية فتجب به .
١١- الوصية قلةً وكثرةً معتبرة بالمال قلةً وكثرةً (والوصية بالمال كله يجوز فقط لمن لا وارث له) .
_تبطل الوصية بمايلي :
١- إذا رجع الموصي عنها قبل موته .
٢-موت الموصى له .
٣- قتل الموصى له للموصي .
٤- تلف العين الموصى بها .
٥- رد الموصى له .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين