بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المجموعة الأولى:
هذه فوائد منتقاة في أحكام الحج العمرة، وهي تمثل المجموعة الأولى، وقد أحببت أن أقيدها لتذكرها، وهي عادة جرى عليها الكثير من أهل العلم، مثل الزركشي وابن القيم والعثيمين رحمهم الله.
ونسأل الله أن تكون مفيدة للقارئ، وأنبه إلى أن كل مسألة حقها أن تبسط بالبحث، ولكن موضع البحث والترجيح في غير هذا الموضع.
- الحاج والمعتمر وفد الله
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم"
- حكم العمرة:
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: الحنابلة والشافعية على وجوبها وأدلتهم:
- قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأجيب بأنها في الإتمام ويدل عليه سبب النزول، قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.
- قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأجيب بأنه وقع جوابا لسؤال عن جواز الحج والعمرة عن الغير فلا يدل على الوجوب.
- حديث عمر عند ابن خزيمة: وتحج البيت وتعتمر. وأجيب بأنه ضعيف.
- حديث عائشة وفيه: أن على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة.ّ رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.
- حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان. وأجيب بأنه ضعيف.
القول الثاني: قال الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي بأن العمرة سنة وأدلتهم:
- حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا وأن تعتمر خير لك". رواه الترمذي وصححه، ونوزع في تصحيحه.
- وبالاقتصار عليها في النصوص الموجبة للحج مثل قوله تعالى:}ولله على الناس حج البيت{ وحديث جبريل وحديث ابن عمر في أركان الإسلام وحديث الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.
- حديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
القول الثالث: أنها تجب على الآفاقي دون المكي وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وأدلته:
- قوله تعالى:}ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام{.
- قول ابن عباس: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا.
- حاضروا المسجد الحرام
هم أهل الحرم عند ابن حزم، والمذهب وعليه الشافعية أنهم أهل الحرم ومن دون مسافة القصر، وعند المالكية أنهم أهل مكة، وعند الحنفية هم أهل المواقيت.
- إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة
فإنه مخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو الجحفة على قول مالك ورجحه شيخ الإسلام خلافا للجمهور.
- الاشتراط عند الإحرام
مستحب عند الحنابلة جائز عند الشافعية واجب عند الظاهرية ولا يشرع ولا يصح عند الحنفية والمالكية.
- أقسام المحظورات من حيث ترتب الفدية:
- ما لا فدية فيه: عقد النكاح.
- فديته فدية أذى: حلق الشعر نصا والأظفار قياسا وإجماعا وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط.
- ما فديته مثله: الصيد.
- مافديته بدنة: الجماع.
- إزالة الشعر:
- عند أحمد والشافعي أن من أزال شعرة فعليه مد، وشعرتان مدان، وثلاث شعرات فدية.
- والحنفية قالوا: من حلق جميع الشعر من عضو فعليه الفدية وإلا فعليه صدقة.
- وقال الجمهور بأن شعر البدن مثل شعر الرأس وخالف الظاهرية لعدم النص.
- الطواف بالبيت صلاة
- عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة ولكن الله احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير" رواه الحاكم، وللترمذي والحاكم:"الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير".
- حكم الطواف بالصبي المحمول في الطواف:
- الحنابلة قالوا بأنه عن المحمول.
- قال المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة أنه يقع عن الحامل.
- قال الحنفية وابن حزم بصحة طواف الحامل والمحمول لحديث المرأة التي سألت عن صحة حج الصبي ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافين، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.
- الصلاة في الحجر
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلي في الحجر إن أردتِ دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت"
- صفة التزام الملتزم
صح عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزق صدره ووجهه بالملتزم.
- التبرك بماء زمزم
صح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل".
- حمل ماء زمزم
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم.
- تعميم الشعر بالحلق أو التقصير
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"... وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك"
- الرجوع بعد قضاء نسكه:
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره"
- عقوبة من قطع سدرة من الحرم
صح عن عبدالله بن حبشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"
الحج المبرور
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام"
لون النسيكة وفضيلة العفراء على السوداء
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين" رواه احمد والحاكم، وعن كثيرة بنت سفيان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين"
التسوية بين الذكران والاناث في العقيقة
عن أم كرز رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كنَّ أم إناثا"
من المسائل الفقهية في الحج:
- دليل الشافعي في فرضية الحج سنة ست مجيء قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.. متصلا بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
- المراد بالاستطاعة: عند الجمهور الزاد والراحلة واختار المالكية أن الاستطاعة هي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، فمن يستطيع المشي إلى البيت فعليه ذلك.
- عند المالكية: تخرج المرأة للحج بلا محرم مع جماعة النساء وعند الشافعي مع ثلاث فأكثر، ويجوز مع واحدة ثقة.
- عند المالكية والحنفية لا يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لضعف حديث لبيك عن شبرمة.
- عند المالكية والحنفية أن من لزمه الحج فمات فإن الوجوب يسقط بالموت فلا يخرج من تركته.
- إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة فإنه مخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو الجحفة على قول مالك ورجحه شيخ الإسلام خلافا للجمهور.
- قال مالك بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج فيجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخره خلافا للجمهور.
- الاشتراط عند الإحرام مستحب عند الحنابلة جائز عند الشافعية واجب عند الظاهرية ولا يشرع ولا يصح عند الحنفية والمالكية.
- حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم عند ابن حزم، والمذهب وعليه الشافعية أنهم أهل الحرم ومن دون مسافة القصر، وعند المالكية أنهم أهل مكة، وعند الحنفية هم أهل المواقيت.
هل يجب الحج على الفور أم على التراخي:
القول الأول: قال أبو حنيفة وأحمد بأنه يجب على الفور وأدلتهم:
-1أدلة الأمر بالحج كقوله تعالى:}وأتموا الحج والعمرة لله{ وحديث:"إن الله فرض عليكم الحج فحجوا". والأمر يقتضي الفورية.
-2قوله صلى الله عليه وسلم:"تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد.
-3قوله صلى الله عليه وسلم:"من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد، وهي كقوله:"من أراد الصلاة فليتوضأ". ففيها الأمر بالتعجل ضمنا.
-4قول عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي.
القول الثاني: أنه يجب على التراخي وهو قول الشافعي وغيره وأدلتهم:
1-أن الحج فرض سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر.
2-حديث الأعرابي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق". رواه مسلم، وقد قدم سنة خمس، وأجيب بأن زيادة قدومه سنة خمس لم تثبت.
أفضل الأنساك:
1-التمتع وهو قول الحنابلة وأهل الحديث.
2-الإفراد عند المالكية والشافعية وهو اختيار أبي بكر وعمر وعثمان.
3-القرآن وهو قول الحنفية. وصور القران:
1-أن يحرم بالحج والعمرة جميعا.
2-أن تدخل الحج على العمرة كالنساء المتمتعات إذا أتاهن الحيض.
3-أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ولم يرها صاحب الروض لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد