حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
40 / 50 محاضرة
1- هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل، أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي، إذا استجمر بالحجر أو باللبِن أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يكفي، كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تمسح عن أذى، عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبِن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل نقاءً تاماً فإنه يجزئه عن الماء، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبِن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أشمل وأطهر، وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس. المقدم: لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمامات ودورات المياه؟ الشيخ: تكفي نعم، تكفي إذا تمسح بها ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل، فيكفي.
2- كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضاً؟
أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً، وأما الفرسخ لا أعلم الآن مقداراً بما يتعلق بالموازيين الحالية، ما أتذكر الآن ولكنه من تأمله سهل؛ لأن البريد ستة عشر فرسخاً، البريد أربعة عشر فرسخاً، والبريد نصف يوم، فأربعة فراسخ تقريب اثنا عشر ساعة؛ لأن مسافة القصر عند كثير من أهل العلم أربعة برد، ستة عشر فرسخ، والـبريد أربعة فراسخ نصف يوم، يمكن يعادل بست ساعات، كل فرسخ ساعة ونصف تقريباً، فالحاصل أن من تأمله يتضح إن شاء الله، لأن الفرسخ معروف. يمكن أن يقدر الفرسخ تقريباً بأن اليومين القاصدين أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والأربعة ست عشر فرسخ، يوم وليلة، يعني أربعة وعشرين ساعة، أربعة وعشرين ساعة معناه أن البريد ست ساعات، والفرسخ ساعة ونصف، فيمكن أن يقارب البريد عشرين كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريباً، لأن خمسة كيلو أربعة فراسخ، عشرين كيلو، ستة عشر فرسخ ثمانين كيلو تقريباً، وهذه مسافة القصر التقريبية عند الأكثر، ما يقاربها سبعين كيلو، ثمانين كيلو، مسافة القصر، يعني إذا سافرها الإنسان قصر فيها الصلاة، مثلها أو ما يقاربها، وبهذا يعلم مقدار الفرسخ بالكيلو، قريب خمسة كيلو.
3- ما هو سجود السهو ومتى يتعين، وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا؟ وأغلب هذه الأحوال ظنون!
سجود السهو هو واجب، إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً سهواً يبطل عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه يكمل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود السهو - عليه الصلاة والسلام - تكميلاً للصلاة، فإذا مثلاً ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسياً وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، أقلها مرة، أقلها تسبيحة واحدة، كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسياً وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك إذا مثلاً نسي الركوع وسجد، ثم عاد وأتى بالركوع فإنه يكمل صلاته ويسجد السهو، كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم، ثم تنبه أو نُبه فإنه يكمل صلاته ويسجد السهو أيضاً، وهذا واجب. والضابط: أن كل شيءٍ يبطل عنه الصلاة إذا فعله ساهياً وجب عليه سجود السهو، وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام، سجود السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإذا أخره بعد السلام جاز ذلك، لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء أو سلم عن ثنتين في المغرب، أو عن واحدة في الفجر والجمعة ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويكون سجوده بعد السلام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر، ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسجد السهو سجدتين ثم يسلم مرةً أخرى، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان سهوه بتسليمٍ عن نقص فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما أنواع سجود السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل، مثل ترك التشهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود،، زاد ركعة في الصلاة ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا غلب عليه الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في ثلاث أو أربع، وغلب على ظنه أنها أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة على أنها أربع فإنه يسلم ثم يسجد السهو بعد ذلك ثم يسلم؛ لأنه غلب على ظنه، كذلك إذا شك هل سجد واحدة أو سجد سجدتين؟ يجعلها سجدة ويأتي بسجدة ثانية ويسجد السهو قبل السلام، مثل سجد سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن من صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسجد السهو سجدتين، هذا هو المشروع، وإن أخر سجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين، الأفضل بعد السلام، إحدى الحالين: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه فتنبه يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام، الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين، بنى على غالب الظن فيجوز له على الصحيح إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم، وما عدا هذا فالسجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل على ظاهر السنة.
4- أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت، وأصرت على رفضها، وغضبت منها جداً وقلت لها: إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانيةً، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت: أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد إن مضى عن طلاقي لها ثلاثة أيام، أشهدت اثنين أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي خمسة شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟
إذا كان قصده بالطلاق على إن لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك، ولا يقع الطلاق، أما طلاقه الأخير وقوله هي طالق بالثلاث، هذا يقع به واحدة، طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته، طلاق الثلاث بواحدة، ثم إن عمر قال: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم" فأمضاه عليهم باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والصواب أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر، والمعتمد عند جمعٍ من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك، فهذا السائل إذا كان طلقها الثلاث بلفظ واحد فإنها تعتبر طلقةً واحدة، وإن كان راجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل له بنكاح جديد، الشروط المعتبرة شرعاً، وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إليّ في ذلك وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلاماً جميلاً وننظر فيه إن شاء الله. تبلغوه أحسن كتابةً، تبلغوه، الشاب هذا عشان ما يسمع هذا الكلام هنا، أخشى ألا يسمع هذا الكلام هنا، تبلغوه بالكتابة إليه.
5- هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد ـ فرنسا ـ أم لا؟
لا يجوز للمرأة المسلمة الكشف عن وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواءً كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا هو الواجب، لأن هذا دين واجب، يجب أن يحافظ عليه مطلقاً، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكانٍ كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان، ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ.. الآية (31) سورة النــور. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي، لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، بل عليها أن تحافظ على الحجاب والله يأجرها ويثيبها. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة: تمكنا في هذا اللقاء من عرض....!!
470 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد