حلقة 114: هل تعاد صلاة الكسوف إذا لم ينجلي - صلاة الصبي المميز في الصف الأول - قراءة الفاتحة للمأموم - الجمع في المطر - قول التلميذ للمعلم أحسنت - حكم بيع الذهب بدون أن يقبض الثمن - ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

14 / 50 محاضرة

حلقة 114: هل تعاد صلاة الكسوف إذا لم ينجلي - صلاة الصبي المميز في الصف الأول - قراءة الفاتحة للمأموم - الجمع في المطر - قول التلميذ للمعلم أحسنت - حكم بيع الذهب بدون أن يقبض الثمن - ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها

1- تنتشر في الجنوب من بلادنا عادة سيئة، وأقول تنتشر لأن تسعة وتسعين من سكان هذه البلاد يفعلونها، ألا وهي عدم تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب وخصوصاً الأقارب، أرجو بيان ذلك بياناً شافياً وكافياً، وتخويف من يفعل ذلك من عقاب الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن هذه العادة التي ذكرها السائل وهي تساهل النساء في الجنوب بكشف الوجه عند غير المحارم لا شك أنها عادة سيئة, وأن الواجب على المرأة التحجب عن غير محارمها, وعدم كشف الوجه عند أخ الزوج, أو عم الزوج, أو زوج الأخت, أو أبناء العم, ونحو ذلك كل هذا لا يجوز؛ لأن الله-سبحانه- يقول في محكم كتابه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) فأخبر- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأمر به سبحانه، فالواجب على الرجال والنساء الأخذ بذلك والتعاون في ذلك، وعلى المرأة أن تخاف الله وتراقبه, وأن تحذر ما حرم عليها-سبحانه وتعالى-وقال-عز وجل- في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(النور: من الآية31)، والزينة تشمل كشف الوجه وغير ذلك, فالوجه من أعظم زينتها وهكذا حليها في حلقها, وفي يديها, وفي أذنيها كل هذه من الزينة التي يجب سترها, وهكذا ما يكون في رجليها من الخلاخل كله زينة يجب سترها، وعلى المرأة وعلى وليها وزوجها أن يخافوا الله جميعاً, وأن يتعاونوا على البر والتقوى, وأن يحذورا ما حرم الله عليهم, ومن المعلوم أن إظهار الزينة والمحاسن من المرأة من أسباب الفتنة بها، ومن أسباب وقوع الفواحش فعلى الجميع تقوى الله في ذلك والحذر من غضبه-سبحانه وتعالى-.  
 
2-  صلينا مرة صلاة الكسوف، فلما انتهينا منها ولم ينجلي بعد أعاد الإمام الصلاة، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟
المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر, مع الذكر, والاستغفار, والتكبير, والصدقات, وإعتاق الرقاب كل هذا مشروع كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ذكر خسوف الشمس والقمر وقال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال- عليه الصلاة والسلام-:(إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره)، وفي اللفظ آخر: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم), فالسنة أن يصلي الأمام ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان, فإذا انكشف الكسوف فالحمد لله, وإلا اشتغل الناس بذكر الله, والدعاء, والاستغفار, والتكبير, والصدقات, ويكفي ولا تشرع إعادة الصلاة هذا هو المعروف عند أهل العلم.   
 
3- ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول؛ لأن الكثير من الناس هداهم الله يطردونهم إلى الصف الأخير، مما يسبب اجتماعهم وعبثهم في المسجد؟
ينبغي أن يشجع الصبي على الصلاة وألا ينفر منها فإذا تقدم إلى الصف الأول، يبقى في الصف الأول، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني هكذا، ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد؛ لأن هذا أولاً ينفره من التقدم إلى الصلاة, وثانياً يسبب لعبهم ويؤذوا المصلين فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك، بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم, وأن يكونوا في مواضع يبعد بعضهم عن بعض حتى لا يعبثوا وحتى لا يؤذوا المصلين ومن سبق منهم إلى الصف الأول فإنه يقر؛ لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره، فهو أحق به، والله المستعان.   
 
4- إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير، فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير، أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه بالمسجد الكبير؟
ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان وأن يكون فيه إقامة ولو سمعتم أذان المسجد الآخر فإن المساجد في البلد في الغالب ولا سيما مع هذه المكبرات يسمع بعضهم بعضا, فالسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه, قد يتعطل هذا أو يتعطل هذا, فالحاصل أن السنة أن يؤذن في كل مسجد وأن تقام فيه الصلاة, ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه.  
 
5- سمعت أن الجيلي الذي يشبه التقلي، أقول: سمعت أنه يحوي بعض المكونات من الخنـزير، فهل هذا صحيح؟
لا نعلم شيء في هذا ولم يبلغنا فيه ما يوجب تحريمه.  
 
6- إذا كان المأموم خلف الإمام وترك قراءة الفاتحة عمداً أو سهواً، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم, وأن الإمام يتحملها عنه, ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام بل عليه أن يقرأها المأموم لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وما جاء في معنى ذلك؛ لكان لو نسيها, أو تركها جهلاً، أو اعتقاداً أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة، أما تعمد تركها فلا ينبغي بل ينبغي أن يقرأها خروجاً من خلاف العلماء, وإذا تعمد تركها فالأحوط له أن يقضي الصلاة، التي ترك فيها الفاتحة عمداً من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره من أهل العلم, ولا قصداً لتركها لكونه يرى أنها لا تجب لكونه طالب علم قد درس الموضوع وتأمل الأدلة فإن هذا معذور, أما الذي لا يعرف الحكم ويعلم أنه مأمور بالقراءة في الصلاة ثم يتعمد تركها وقد علم أنه مأمور بقراءتها وأن قراءتها لازمة فإن .... يعيدها احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، بخلاف الذي تركها ساهياً أو جاهلاً أو الاجتهاد أنها لا تجب, أو تابعاً لمن قال لا تجب تقليداً له وظناً أنه هو المصيب فهذا ليس عليه إعادة لكونه عمل باجتهاده أو تقليده لمن يرى أنها لا تجب أو لأنه جهل الحكم الشرعي أو نسيه فهذا ليس عليه إعادة، أما كونه يعلم الحكم الشرعي ويدري أنه مأمور بقراءتها وأن الواجب عليه قراءتها ثم يتساهل ويدعها عمداً فهذا ينبغي له القضاء، بل يجب عليه القضاء لكونه خالف ما يعتقد.  
 
7- في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل، وقد اجتمع ما يزيد على خمسة عشر رجلاً لوجود عرس عنده، وكل واحد منا ينوي أن يسهر يتعلل في هذا المكان، كانت السماء، تمطر مطراً متقطعاً وليس مستمراً أو وسطاً، لا هو بالشديد الغزير ولا هو بالخفيف، وحالة الطقس متوسطة البرودة، وعندما جاء وقت صلاة المغرب صليناها جماعة في نفس المكان، فقال بعضهم: يجب أن نجمع صلاة العشاء مع المغرب؛ لأن السماء تمطر والطقس باردة، علما أنناً سنمكث إلى بعد صلاة العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا؟
إذا كان الواقع مثلما ذكر فلا حرج في الجمع لأنه عذر, وإن صلوا المغرب وحدها، وتركوا العشاء في وقتها فلا بأس، المقصود ما دام السماء تمطر والطقس فيه برودة, وبكل حال فالمطر عذر مطلقا ما دام متصلاً وليس بخفيف بل يبل الثياب, ويؤذي من خرج إلى بيته أو إلى الطرقات فهذا عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين. لكن هم لم يخرجوا من المكان الذي هم فيه، تعمهم الرخصة، وإن أجلوا العشاء في وقتها فحسن، ولكن تعمهم الرخصة.  
 
8- بالنسبة لمقدم البرنامج عندما ينتهي الشيخ من الجواب تقول أحسنت، وأعتقد أنها لا تقال من التلميذ للمعلم، وإنما تقال من المعلم للتلميذ،
الأمر في هذا واسع إن شاء الله. لأني أسمعها من الكثير... إذا قال أحسنت أو أثابك الله أو جزاك الله خيرا هذا كله طيب إن شاء الله. أثابكم الله.  
 
9- ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية، وهل يجوز أن يبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟
لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يداً بيد لا يبيع الذهب بالريالات السعودية ولا بغيرها من العمل إلا يداً بيد هكذا؛ لأن هذه العمل في منـزلة الذهب والفضة, فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يداً بيد مطلقاً سواءً كان دنانير, أو دولارات, أو دراهم سعودية, لا بد يكون يداً بيد.  
 
10- ما حكم المرور أمام المصلي في المساجد، وهل هناك مسافة يسمح فيها؟
المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه، أما المرور بين يدي الإمام أو الذي يصلي وحده هذا لا يجوز, الرسول حذر وأخبر أنه أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي, فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريباً منه في ثلاثة أذرع أقل أو بينه وبين السترة, أما إذا كان بعيد فوق الثلاثة أذرع فهذا لا حرج فيه؛ لأن رده يشق لبعده؛ ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة, والأصل في هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، هذا يدل على أن محل السترة بهذه المثابة فأقل، ولا بد أن يبعد أكثر عن المصلي خروجاً من الخلاف، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبينها ولكن يمر من وراءها. هل هذا ينطبق بالنسبة للمرأة أيضا؟ والمرأة كذلك ، والحمار، والكلب إذا مر عن بعد ثلاثة أذرع أو فوقه لا يضره أو من وراء سترة   
 
11- ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها، والموجودة حاليا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب.. إلخ؟
كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله-سبحانه- أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاء من بلادهم من إنجلترا, أو فرنسا, أو أمريكا, أو أشبهها هو حل لنا ولنا بيعه والتصرف في؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس, أو تخنق الدابة خنقاً أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحة المسلم المخنوقة، المسلم لو خنقها, أو ماتت بطريق آخر كالمتردية, والنطيحة حرمت ولو أنه من المسلم, فاليهودي والنصراني من باب أولى أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها وبيعها, أما ما يجيء من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية, كالصين الشعبية, بلغاريا, رومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية, كالهند, وأشباه ذلك من البلاد الوثنية كوريا, اليابان هذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي.   

550 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply