حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
22 / 50 محاضرة
1- إذا كان هناك ابن صغيرٌ لشاة، وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبنٍ محرم كلبن الحمار, أو الكلب أو نحو ذلك فإنه لا يحرم بذلك بل يبقى حلالاً, ويكون حكمه حكم الجلاَّلة ويطعم الطيب, ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن طهارته فيها يكفي قال بعض أهل العلم ثلاثة أيام, وبعضهم قال سبعة أيام, فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب, أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو أكثر فإنه بهذا يطيب وتذهب آثاره اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك والحمد لله كالجلالة تحبس يومين إن كانت دجاجة ونحوها, أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان والشاة ونحوها وتطعم الطيب والحمد لله ويكفي. بارك الله فيكم
2-هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر إلى حين قيام الليل، بأن يصلي صلاة قيام الليل ثم يختتمها بالشفع والوتر، أو أنه يجب الإتيان بها قبل النوم؟
المؤمن والمؤمن مخيران من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء أوتر في آخر الليل, والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهود وذلك أفضل) رواه مسلم في الصحيح, فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد آخر الليل كان أفضل؛ لأن ذلك وقت التنزل الإلهي, وقت إجابة الدعاء ثبت عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له حتى ينبثق الفجر), وفي اللفظ الآخر: (فيقول سبحانه: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه), وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- وهذا النزول يليق بالله لا يشابه الخلق -سبحانه وتعالى- في شيء من صفاته فهو نزول يليق بالله لا يكيف ولا يمثل, كالاستواء على عرشه, وكسمعه, وبصره, وغضبه، ورضاه ونحو ذلك فكلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه-سبحانه وتعالى-هكذا قال أهل السنة والجماعة يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإمرارها كما جاءت في الكتاب العظيم, وفي السنة الصحيحة المطهرة على الوجه اللائق بالله-سبحانه-كما قال-عز وجل-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ, فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد في آخر الليل, والاستغفار, والدعاء, ثم يختم صلاته بالوتر واحدة فهذا هو الأفضل والسنة أن تكون واحدة فقط هي الأخيرة مفردة بسلام واحد يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد ثم يركع ثم يرفع فيقنت القنوت المشروع فإن تيسر له ذلك فهذا هو السنة, وإن سرد ثلاثا جميعا ثم أوتر بثلاث جميعاً سرداً بسلام واحد وجلوس واحد فلا بأس, وإن سرد خمساً فلا بأس بجلوس واحد وسلام واحد لا بأس ولكن الأفضل مثنى مثنى يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة لقوله- عليه الصلاة والسلام-: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى), أما إن كان يخاف أن لا يقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن يوتر في أول الليل يصلي ما تيسر من أول الليل ثم يوتر بواحدة يصلي أربعاً, أو ستاً, أو ثمان, أو أكثر ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام. بارك الله فيكم
3- هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء، أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة، أو في أي وقت آخر؟
ليس لهذا أصل ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن - صلى الله عليه وسلم-ولا عن الصحابة فلا أصل له, وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع من تصويب القراءة للنبي وغيره ولكنه قول لا دليل عليه, والأفضل ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد), ولكن ينبغي من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وينبغي الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما, والصدقة عنهما, وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع, والدعاء ينفع أما القراءة عنهم فهذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم
4- كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فوراً لمنزل أهلها ليلاً أو نهاراً، فهل هذا يجوز وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية، هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها؟
الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها لعله يراجعها, وليس له إخراجها وليس لها الخروج لقول الله- سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ الله سبحانه بين أنهن لا يَخْرجن ولا يُخرجن هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة, وليس لها الخروج وليس له إخراجها أيضاً, أما إذا كانت بائنة طلقها ثلاث فإنها تخرج إلى بيت أهلها, وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث لا يكون خطر من جهة صلته بها وهي بائنة فلا حرج وإن خرجت فلا بأس, فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها, وقال لها النبي-صلى الله عليه وسلم - إنه ليس له عليك سكنى ولا نفقة؛ لأنه قد أبانها طلقها آخر ثلاث, وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت, وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته له, وقد قال الله- سبحانه- بعد ذلك بعدما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, والمراد أنه الرجعة فربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت. بارك الله فيكم
5- جملة (الصلاة خير من النوم) هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الآذان الثاني، وما الدليل على قولها، وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة, وجاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر, قالت: ثم يقوم النبي فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الأول الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلا ما يسمى بالأذان الأول, فهو أذان أول بالنسبة للإقامة لأنه يقال لها أذان, فالسنة أن يأتي بها في الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة, وأما الأول الذي يعرف بالأذان الأول فهذا للتنبيه قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فهو أذان للتنبيه حتى يستيقظ النائم, وحتى يرجع القائم حتى لا يطول الصلاة؛ لأن الفجر قد قرب, وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولاً مراعاة للإقامة لأنها أذان ثاني, وهو ثاني بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الأذان الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر والأمر في هذا واسع؛ لكن لا يقال فيهما جميعاً فالأفضل أن يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة, وهو الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر "الصلاة خير من النوم" والمراد بها الفريضة التي فرضها الله هي خير من النوم, والواجب على الناس أن يقوموا لها, أما النافلة في آخر الليل أو في أثناء الليل فليست واجبة وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان نومه يغلبه في الصلاة فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم, وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها, ولكن صلاة الفرض أمر لازم وهي أفضل من النوم بكل حال يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعينه على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها, ويقول السامع له مثلها "الصلاة خير من النوم" لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول), فالمجيب يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول الله أكبر, ومثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا مثله الصلاة خير من النوم أما حي على الصلاة حي الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع, كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع المؤذن يقول: "حي على الصلاة" يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإذا قال المؤذن: "حي على الفلاح" قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى وهل ييسر له ذلك أم لا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فالمعنى لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في لمسجد وأداء الصلاة إلا بالله -سبحانه وتعالى-, ولا قوة على ذلك إلا بالله-سبحانه وتعالى- والمؤذن دعاه إلى الخير قال: "حي على الصلاة ، حي على الفلاح" فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" هذا المشروع أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" يعني لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وعلى كل شيء إلا بالله- سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم
6- في كفارة اليمين، هل يصح أن أعطي رجلاً يعول أسرةً فقيرة ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من خمسة أو ستة أو عشرة أشخاص من كبيرٍ وصغيرة، وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة, أو غير ذلك, فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة والتمس آخرين يعطيهم نصف الثاني, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين حتى يعطيهم البقية, ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة أو الخمسة الجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة, وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة, والتمس ثلاثاً آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين في الأبواب. بارك الله فيكم
7- كنت ضيفاً على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد هل هو قريب أم بعيد فأجابوني بأنه بعيد قليلاً، وقالوا: أحسن أن نصلي في المنزل جماعة، وأنا في إمكاني الذهاب للمسجد، ولكنني خشيت أن يتفرق إخوتي، فمنهم من يذهب معي للمسجد ومنهم من يصلي وحده، لذلك صليت معهم في المنزل، وقدموني فصليت بهم، ونسبة لضيق الغرفة صلى واحدٌ منهم على يميني، السؤال: هل صلاتنا صحيحة بهذه الصورة، وإذا كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها، أم أعيد كل صلاةٍ صليتها بعدها؟
الصلاة والحالة هذه صحيحة صلاتكم صحيحة والحمد لله وإذا كان المسجد بعيداً لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم, أما إذا كانوا يسمعون النداء من غير مكبر النداء العادي عند هدوء الأصوات يسمعون النداء وجب عليهم الذهاب إلى المسجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا بعذر), فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي, وأن يذهب إلى المسجد ويصلي مع إخوانه إذا كان يسمع النداء بالمكبر أو بغير المكبر لكن إذا كان لا يسمعه لو كان مثل الصوت العالي لبعده لم يلزمه المسجد إلى ذاك المسجد ولكن إذا ذهب بالسيارة, وصبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم لكن لا يلزمه أن يجيب المؤذن إلا إذا كان في مكان يسمعه لو كان أذانه بغير مكبر؛ لأن المكبر يسمع من محل بعيد والاعتبار بسماعه بدون مكبر عند هدوء الأصوات فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل لو هدأت الأصوات وإذا كان لا يسمع لم يلزمه لكن إذا سعى إلى ذلك وصبر على المشقة كان أفضل له وأحسن. بارك الله فيكم
8- ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم، رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله؟.
ليس لهم ذلك كما تقدم في السؤال السابق الواجب على من سمع النداء أن يذهب إلى المسجد, وأن لا يصلي في بيته, ولا في محل عمله, ولا في مزرعته بل الواجب عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه ثبت عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا بعذر), وعن ابن عباس: (ما العذر؟ قال: خوف أو مرض), وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً أعمى قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب), فهذا رجل أعمى أجابه النبي بقوله أجب ، وفي لفظ قال: (لا أجد لك رخصة), فإذا الأعمى بعيد الدار الذي ليس له قائد يلائمه يقال له لا رخصة لك ويقال له أجب, فيكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء, الواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال وأن يتوجهوا إلى المسجد بكل حال, ويصلوا مع إخوانهم, ومن تأخر فهذه مشابهة لأهل النفاق يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع للمسلمين الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتكم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم - وفي لفظ لكفرتم - ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق - وفي لفظ أو مريض -), فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة - رضي الله عنه – يقول: أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض, فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لها, وأن يحرص على أدائها في الجماعة أن يحذر طاعة الشيطان, ومشابهة أهل النفاق والله المستعان. بارك الله فيكم.
9- ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه، وعند زوجته ذهبٌ تلبس بعضه دائماً وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات، فهل عليه زكاة أم لا؟ وفيه بعض الذهب من سنتين أو أكثر لم نزكي عنه.
الذهب فيه زكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواءً لبسته أو حفظته للحاجة فيه زكاة كل سنة إذا بلغ النصاب النصاب عشرون مثقالاً مقداره اثنان وتسعون غرام, ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه يعني إحدى عشر ونصف للإيضاح فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي والذهب إحدى عشر جنية ونصف وجب عليها أن تزكي كل سنة وليس على زوجها ذلك, إنما عليها هي من مالها فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجها عنها من ماله فلا بأس وهو مشروع, وإلا فالواجب عليها هي لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج وإلا عليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي. بارك الله فيكم.
10- هل يُكتفى بصلاة المرأة في بيتها بإقامة أو بأذانٍ وإقامة، وكذلك الرجل إذا تأخر عن الصلاة وصلاها في بيته وفي غير وقتها أو في وقتها، هل تكفيه الإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة؟
أما الرجل فتكفيه الإقامة؛ لأنه سمع النداء وأذن المسلمون فتكفيه الإقامة وأما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان تصلي بدون إقامة ولا أذان. بارك الله فيكم
11- كم عدد مرات المسح على الخفين، هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء أم مرةً واحدة؟
مرة واحدة يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. بارك الله فيكم
12- نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجرم عظيم، ولكن لو اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره فهل يجوز له فعل ذلك بنفسه أم يفعله له غيره؟
العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز, وهي داخلة في قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والله- سبحانه- قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ثم قال بعد هذا: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فالاستمناء داخل في هذا وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب فيجب الحذر من ذلك, وهذا محرم على المرأة وعلى الرجل جميعاً الاستمناء؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء ليعرفوا منيه وما فيه من مرض فهذه حاجة عارضة لا بأس يستمني بيده للحاجة أما أن يعتاد ذلك كما يفعله بعض السفهاء هذا لا يجوز, الواجب الحذر أما إذا دعت إلى ذلك حاجة العلاج الحاجة الطبية إلى العلاج للإشراف على منيه وعلاجه فلا بأس. بارك الله فيكم
13- أنا أعمل حداداً في مصلحة حكومية، وأحياناً يطلب مني بعض الإخوة الذين يعملون معنا أن اعمل لهم كرسي أو سرير ويأخذوا موافقة من المسئول على ذلك ، لكن يعطيني مبلغ من المال إذا أنا أصلحته له ، فهل يجوز لي ذلك؟
إذا كان في المصلحة الحكومية ليس لك ذلك، لا أنت ولا المسؤول، أما إذا كان في وقتٍ آخر بعد انتهاء الدوام، .. في بيته وأصلحت له في بيته شيئاً فلا بأس أن تعامله بالأجرة، يعطيك ما تيسر، أما أن تتفقا معاً على أخذ الكرسي أو السرير من محل الحكومة ومن مال الحكومة، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة، إلا إذا كانت الدولة قد سمحت بهذا للمسؤول، فينبغي لك التورع عن هذا والحذر، لأن المسؤولين قد يتساهلون عن هذا، بعض المسؤولين قد يتساهلون فالذي نوصيك به الحذر.
553 مشاهدة
-
1 حلقة 201: حكم الجمع بمزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء - حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر السعي - حكم الخروج إلى الحل للإحرام بالحج - خطر الغلول والدين والكبر - حكم الصلاة خلف حالق اللحية والعاصي - حكم تصوير ذوات الأرواح
-
2 حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
-
3 حلقة 203: حكم من أفطرت رمضانين بسبب النفاس والمرض ولم تقض - دعاء الاستفتاح والتلفظ بالنية - تغيير المحل لأداء النافلة - شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا - هل تترك بعض السنن لأجل تأليف الناس - الضم بعد الركوع - حكم دفع الزكاة للأخ
-
4 حلقة 204: الطقوس والمدائح - الحلف بغير الله - لمز من أنكر البدع بإنه وهابي - رد السلام المذاع عبر الإذاعة - اللحوم المستوردة - حكم استماع تلاوة النساء في المسابقات - مكان توزيع الزكاة - سماع الموسيقى في الأناشيد
-
5 حلقة 205: طعام أهل الكتاب - التوسل بجاه النبي - هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال - لمس الكتاب المحتوي على بعض الآيات من قبل المحدث حدثا أكبر - حكم لبس المرأة الملابس الضيقة - حكم ظهور الذراعين من العباءة - قص شعر المرأة
-
6 حلقة 206: صلاة الليل وبعض الأدعية الواردة - هل للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه - رقص الرجال والنساء في الأعراس - دعاء ليلة الدخول على الزوجة - حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، - هل يغفر الله لمن لم يصر على ما فعل من المعاصي
-
7 حلقة 207: حكم التهنئة في أول العام - سرقة اليهودي المحارب وأخذ ماله - حكم من طلق في شدة الغضب - حكم الأرباح الربوية - حكم الطلاق بسبب المرض - كفارة اليمين - من قال أنا لا أصلح أن أكون مسلما هل يكفر - قتل اللائط والملوط به
-
8 حلقة 208: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه - اليمين بحسب النية - طلاق الحائض والحامل - الوزن بالقرطاس - قراءة القرآن في السوق - معنى الاستواء - الصلاة في عمارة مبنية على قبور - الجن يتلبسون بالإنس - من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته
-
9 حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل
-
10 حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار
-
11 حلقة 211: إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ - توجيه للتخلص من الوسواس - الحجاب وحكم تغيطة الوجه والكفين - الكذب في البيع والشراء - حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لفك السحر - وضع المصحف في البيت هل يعصم من الشيطان؟ - صبغ شعر الرأس
-
12 حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق
-
13 حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني
-
14 حلقة 214: الشك في الرضاع - حكم القيام للقادم والتقبيل والمصافحة - الدعاء والتوسل بجاه الله - الذكر المشروع بعد الصلاة - الكلام في المسجد عن الدنيا - الصلاة للكبير المسن - حكم التوسل ة بمن يسمون بالأولياء - أثر لأصابع الرسول على حجر في مصر
-
15 حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر
-
16 حلقة 216: منكرات ومخالفات يرتكبها أولياء - نزول قطر من البول في الصلاة هل يبطلها؟ - رفع الصوت بالصلاة على النبي - كذب الموظف لأخذ إجازة من عمله - حكم عمليات التجميل - معاملة الجار الذي لا يصلي - حكم تأليف قصص وحكايات لم تقع
-
17 حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
-
18 حلقة 218: الصدقة - التبرع بالدم لغير المسلمين - مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب - حكم زواج المسلم بالكتابية - النية في القلب والتلفظ بها بدعة - الزيارة الشرعية والشركية للقبور - حكم ما يسمى بالمحللة - الطلاق المعلق - حكم إحراق المصحف
-
19 حلقة 219: حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع أو المشرك - آيات الشرك والكفر - كلمة توجيهيه للخطباء - التخلص مما فيه ذكر لله بالحرق أو الدفن - البسملة ودعاء الاستفتاح - الرائحة الكريهة عذر لترك صلاة الجمعة - قراءة الفاتحة في الصلاة - قطيعة الرحم إذا كانت مؤذية
-
20 حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟
-
21 حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار
-
22 حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
-
23 حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
-
24 حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل
-
25 حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد