حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

2 / 50 محاضرة

حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان

1-  هل الاضطباع في الطواف في الحج أو في جميع نوافل العمرة، نرجو أن توجهونا؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: الاضطباع مشروع في الطواف الأول وهو طواف القدوم، في حق الحاج والمعتمر جميعاً، أول طواف يأتي به الحاج أو المعتمر أول ما يقدم يستحب له فيه الاضطباع، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطيه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع، الرداء يكون وسطه تحت إبطه الأيمن ويكون طرفاه على عاتقه الأيسر، ويكون عضده مكشوف، عضده الأيمن يكون مكشوفاً، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فرغ من الطواف عدَّل رداءه جعل اللي على العاتق على عاتقيه وجعل طرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتين، حتى يصلي ورداءه قد عدل، يعني قد جعل على عاتقيه ووسد على صدره، هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا في طواف القدوم يستحب له الرمل أيضاً، في طواف القدوم، في الحج والعمرة جميعاً، والرمل هو السرعة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، كونه يهرول في طواف القدوم في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة هذا يقال له الرمل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الأول، في عمرته وفي حجه عليه الصلاة والسلام، يهرول في الثلاثة الأول، يعني يخب فيها خباً، وفي الأربعة الأخيرة يمشي إذا تيسر ذلك، أما إن كانت زحمة ما تيسر فلا حرج، تسقط، يسقط عنه الرمل، لكن إذا كان في سعة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة، أما الاضطباع فإنه يكون في جميع الطواف في السبع كلها، يضطبع في السبعة كلها في طواف القدوم خاصة، وهو أنه يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، في جميع الطواف، فإذا فرغ من الطواف جعل رداءه على عاتقيه، وصلى في ردائه، هكذا صلاة الطواف وما بعدها.   
 
2-   لقد حدث في يوم من الأيام أن عاهدت أحد الإخوان على القرآن الكريم، على أن يكون السر الذي بيننا لا نخبر به أحداً لا أنا ولا هو، ولكن اضطررت إلى أن أخبر به أحد الأقارب، فماذا يجب عليّ؟
عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن السر أمانة، فالواجب عليك في هذا التوبة إلى الله؛ لأنك خنت السر خنت الأمانة، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، وإن ترتب على ذلك ضرر عن هذا الإفشاء ضرر على أخيك الذي ائتمنك فهذا المرجع فيه إلى المحكمة إن لم تصطلحا. 
 
3-  هل يجوز ذكر (لا إله إلا الله) عند غسل الوجوه وعند الوضوء، أم أنه لا يلزم ذلك؟
ليس هذا مشروعاً، لا أصل له، ولكن يسمي عند بدء الوضوء يقول: باسم الله، عند أول ما يتوضأ، وبعد الفراغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده وسوله، أما كونه يقولها عند الوضوء عند أعضاء الوضوء هذا ما هو مشروع، لكن لو قالها من غير قصد أنه مشروع؛ لأنه يحب ذكر الله ما فيه بأس، من باب محبة ذكر الله جل وعلا، أما أن يعتقد أنه يشرع أن يقولها عند غسل اليدين عند غسل الوجه هذا ليس عليه دليل، بل هذا الاعتقاد بدعة، ولكن يأتي بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء، إذا فرغ يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" هذا سنة، وفي الحديث الآخر: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك"، بعد الوضوء أيضاً، مثل ذكره إذا قام من المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كل هذا مستحب بعد الوضوء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء (أو قال: يسبغ الوضوء)، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الثمانية، يدخل من أيها شاء)، رواه مسلم في صحيحه، زاد الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث في آخره: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وهذه الزيادة صحيحة.  
 
4-  إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو، فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاته، أم يكمل ولا يسجد معه، وذلك قبل السلام؟
يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم، يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم ويقضي ما عليه.  
 
5-  هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين، أي الراضع هو الذي يريد الزواج؟
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين، مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه، فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)، لكن لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر.  
 
6-   يشكو من سوء معاملة أبيه، فهو يقول: إن له أخاً أكبر منه، وقد زوجه أبوه وأعطاه سيارة، لكنه لم يفعل به مثل ما فعل بأخيه رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة أرض، فتصرف فيها وباعها، وسلم الثمن للوالد، ثم طلب والده ثمن تلك الأرض فأبى أن يعطيه، ويسأل سماحة الشيخ كيف يتصرف، وإذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثماً، وجهوه ووجهوا والده جزاكم الله خيراً؟
الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكره له أن أعطى ابنه النعمان غلاماً، قال له النبي: (أعطيت أولادك كلهم مثله؟) قال: لا، قال: (رده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالاً أو أرضاً ولا يعطي الآخرين، لا، بل إما أن يساوي بينهم في العطاء، وإما أن يرجع في عطيته، هذا هو الواجب عليه، وأنت أيها الولد لو توسطت بعض الطيبين من الأقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسناً إن شاء الله أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك وينصحه حتى يلتزم بالحق وحتى يعدل، فهذا حسن وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة، لك أن تخاصمه لأجل أنه قد ظلم ولا بد من تعديل من جار عن الطريق، لا بد أن يُعدَّل، ويلزم بالحق عن طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.    
 
7-  هل يجوز أن نعطي للعمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا، أم لا يجوز؟
إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال وزكاة البدن، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم أو تشك هل رواتبهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطيهم، اعطِ غيرهم ممن تعرف أنهم فقراء، ولا تخاطر بمالك، لا تخاطر بزكاتك، أما إذا عرفت أنهم فقراء، وأنهم من أهل الصدق وأنهم محتاجون، رواتبهم لا تكفيهم لكثرة عوائلهم وظهر منهم الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس إذا اطمأننت إليهم أن تعطيهم.  
 
8-   صادف في رمضان أن أكلنا وشربنا متعمدين بعد أذان الفجر، وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المسألة، نرجو أن توجهونا كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيراً.
عليكم التوبة والقضاء، عليكم التوبة والقضاء؛ لأن الأذان يتحرى الوقت، والنبي عليه السلام قال: (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن على الصبح، والأوقاف مجتهدة قد هيأت لهم تقويماً يسيرون عليه، فإذا أكلتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون متلاعبون، فعليكم القضاء، أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجة فلا بأس، أما بعد الأذان فالواجب القضاء، وعدم التساهل في هذا الأمر، نسأل الله للجميع الهداية.  
 
9-  الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
نعم يخرج، إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته، لشدة فقره ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعاً عن نفسه وأصواعاً أخرى عن أهل بيته بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد فهذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن لو أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها، يخرج منها زكاتها.  
 
10-   ألاحظ أن كثيراً من الناس يأكلون على الجرائد والصحف بينما هي تحوي ذكر الله، وتحوي آيات قرآنية، وبعض الأحاديث النبوية، وجهوا الناس حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
هذا لا يجوز، لا يجوز اتخاذ الجرائد مفارش للطعام، سفر للطعام، ولا ملفات للحاجات، هذا امتهان؛ لأنها لا تخلو من ذكر الله: إما آيات قرآنية أو أحاديث أو ذكر لله سبحانه وتعالى، فالواجب أن تصان وتحفظ، أو تدفن في محل طيب، أو تحرق، أما أن تتخذ سُفراً هذا امتهان لا يجوز، وهكذا اتخاذها ملف للحاجات هذا لا يجوز، فالواجب صيانتها بحفظها في الدواليب ونحوها أو دفنها في محل طيب، أو إحراقها حتى لا تمتهن، وهكذا الأوراق الأخرى التي فيها ذكر الله أو المصاحف المقطعة تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تستعمل سُفَراً ولا ملافاًَ بل هذا منكر.  
 
11-  ألاحظ أن كثيراً من الناس يحرص على وضع القرآن في السيارة، فهل توجهونهم بشيء؟
نعم، إذا كان وضع القرآن في السيارة للقراءة، حتى يقرأ إذا تيسرت له القراءة ويقرأ من معه من الركاب، فهو مشكور يعينهم على طاعة الله وعلى قراءة كتاب الله، أما إذا كان عن اعتقاد أنه حرز وأنه مجرد القرآن حرز للسيارة من الانقلاب أو من الصِّدام فهذا منكر لا يجوز، ليس بحرز، ولكن إذا أراد بذلك أن يعين من ركب معه على القراءة أو هو يقرأ إذا وقف للحاجة فلا بأس.  
 
12-  أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالساً، هل يجوز ذلك أو لا؟
نعم، يجوز، لكن له النصف نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، يعني إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالساً لأنه مريض لا يستطع القيام، هذا معذور له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالساً لا حرج عليه، لكن يكون له النصف، إذا كان قادراً يكون له النصف.  
 
13-  هل لمعاني القرآن الكريم المكتوبة بالإنجليزية حكم المصحف أو لا؟
الترجمة لا، ليس لها حكم المصحف، إذا كان القرآن مترجماً إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ما يكون له حكم المصحف، إذا كان ليس موجوداً فيه القرآن بالعربية لا يكون مصحف إلا إذا كان بالعربي، أما إذا كان بالترجمة فلا يكون له حكم المصحف.  
 
14-  من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، هل هذا جائز؟
في الليل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى، مثنى)، وهذا معناه الأمر، معناه صلوا ثنتين ثنتين، أما في النهار فاختلف فيه العلماء، منهم من قال يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، والأفضل أنه يصلي ثنتين حتى في النهار أيضاً، ثنتين ثنتين، ولو صلى أربعاً صحت إن شاء الله لكن خلاف السنة، السنة أن يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار؛ لأنه في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا ثنتين ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد خمساً يوتر بها لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو سرد سبعاً وأوتر بها لا حرج؛ لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى، مستثنى من قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى)، وكذا يجوز سرد تسع يوتر بها، لكن يجلس في الثانية للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، أما أن يصلي أربعاً في الليل أو ستاً في الليل أو ثمانياً في الليل لا، هذا خلاف السنة، لا يجوز، لأنه عليه السلام قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)، في الصحيحين ثابت ليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع أربعاً بتسليمة واحدة، أو ثمان أو ست بتسليم واحد، ولكن يصلي ثنتين ثنتين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)، أما زيادة (والنهار) اختلف فيها العلماء منهم من قال: إنها خطأ، كالنسائي وجماعة، والصواب أنها ليست خطأ، أنها ثابتة، فينبغي له حتى في النهار أن يصلي ثنتين ثنتين.  
 
15-  إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها؛ لأدرك التكبيرة مع الإمام؟
هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، تقطعها وتشتغل بالتكبير مع الإمام والدخول في الصلاة، إلا إن كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكملها؛ لأنه ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل، أقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت الركعتين أو ركعت في الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر -والله أعلم- أنه لا حرج عليك أن تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من الركعة.  
 
16-  هل يجوز أخذ أي كتاب سواء كان قرآناً أو أي كتاب آخر كتب عليه وقف، هل يجوز أخذه من المسجد؟
لا يجوز أخذه من المسجد، بل يترك في المسجد لينتفع به من كان في المسجد من القراء يطالعون فيه ويستفيدون منه؛ لأن الواضع الذي وضعه في المسجد أو في مكتبة المسجد قصده نفع الناس، فلا تأخذ المصحف الذي في المسجد، ولا الكتاب الذي في المسجد، دعه للقراء في المسجد أو في المكتبة التي في المسجد.  
 
17-  هل العطر أو العود يفطر الصائم؟
العطر لا يفطر الصائم، إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه لا يتسعطه، لأن بعض أهل العلم رأى أنه يفطر إذا تسعطه، فينبغي له ألا يتسعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألا يتسعطه، فإن تسعطه ينبغي له القضاء، أما جنس الطيب العادي والمائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في غترته ونحو ذلك فهذا لا بأس به، من العود من الورد، لا حرج.  
 
18-   قرأت في كتاب فقه المرأة المسلمة، أن ما تضع المرأة المسلمة على وجهها من أدوات التجميل من أحمر الشفاه، والمساحيق، والبودرة يعتبر حراماً، حيث أن صاحب الكتاب أدخل هذا العمل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغيرات خلق الله، حيث جاء في أول الحديث (اللعن للواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، والمتفلجة للحسن)، فهل إدخال صاحب الكتاب لهذه الأمور التي تفعلها المرأة يعتبر صحيحاً وحراماً؟
ليس بصحيح، وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء ينظفه بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه فكل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودة وتحمير الشفاه كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ليس هذا من جنس تغيير خلق الله، تغيير خلق الله من جنس الوشم من جنس الوصل، هذا الممنوع من جنس كبة الشعر من جنس التي يسمونها الباروكة، هذا هو اللي فيه المنكر، أما كونها تجعل في شفتيها شيء من الحمرة أو من الديرم أو كحل في عينيها أو ما أشبه ذلك مما يحسن به الوجه، فكل هذا لا حرج فيه.  
 
19-    ما هو المقياس الشرعي لكون لباس المرأة صفيقاً؟ وهل ما نعرفه من الألبسة الدارجة، يعتبر من لباس المرأة الشرعي؟ وأنا أقصد ما نسميه بالفستان أو الدشداشة، وهل للجلباب الوارد في كتاب الله تعالى مفهوم خاص، نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً.
الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب، بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة في بلادهم، فلا تكلف المرأة المغربية بملابس المرأة المشرقية، وهكذا، على كل واحدة أن تلبس ما اعتاده أهل بلادها، وتجتهد في ستر عورتها بأي نوع من أنواع الملابس حتى لا يراها الأجنبي، وليس هناك مشاحاة في أنواع الملابس؛ لأنها عرفية، لكل قوم عرفهم من الملابس، وإنما تعتني بستر العورة، فإذا كان عندها أجنبي تستر بدنها تستر وجهها تستر شعرها بأي نوع من أنواع الملابس.   
 
20-   سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة (100) ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطةً باعها باعها بمائة وخمسين ريالاً، أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيراً؟ 
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه، والتقسيط يختلف قد تكون أقساطاً كثيرة، يحتاج إلى زيادة في الثمن، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجَل، وليس من الربا، لعموم قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. (282) سورة البقرة، ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي باعها بمائة وعشرين بمائة وثلاثين بمائة وأربعين بمائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قليل صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويل صار الربح كثيراً، والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا سعرها وقت الحاضر أم لا؟ بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة بذلك أيضاً وأعتقتها، فلم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا؟ ولم يزل الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم: لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، فالناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعاً معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة أنظره، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وليس هذا من الربا في شيء. المقدم: يا أخ (ن. هـ. أ. د)، سنعود إلى أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله -تعالى-.  
 
21- اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه، على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلاً منها عشرين صاعاً قمحاً، مع العلم أن العشرين صاعاً تساوي (150) ريالاً، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وان كانت مشروعة فان فيها زيادة ليست مقابل شيء، إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة؟
إذا كان ذلك على سبيل السلم فلا بأس أن يعطيه مائة ريال، في عشرين صاع يسلمها له في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فإذا أعطاه مائة ريال في عشرين صاعاً، أو أعطاه ألف ريال في مائة صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز فلا بأس، هذا يسمى سلم، ما يسمى قرض، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضاً وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاع وقت كذا وقت كذا فهذا معناه السلم لكن سوء (تعبير)!، يسمى سوء (تعبير)! ما هي بقرض، أما إذا أعطاه قرض على أنه يعطيه أكثر من المائة في الأجل المعلوم، يعطيه مائة وعشرين ريال، مائة وثلاثين يزيده هذا ربا، ما يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه مائة، قال: هذه مائة ريال تقضي بها حاجتك الآن تعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعاً ثلاثين صاعا من الأرز من الحنطة من الذرة هذا يسمى السلم أو تمر كذلك، إذا صار أجل معلوم والمطلوب معلوم، أصواع معلومة.

454 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply