حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
10 / 50 محاضرة
1- ما حكم التبليغ وراء الإمام، وهل هو لازم في كل صلاة، أم يكون عندما لا يسمع الإمام، فنرجو أن توضحوا لنا ذلك، وعدد المرات التي يُبلّغ فيها، جزاكم الله خيراً، وهل كان لهذا الأمر مثيل في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم؟
فإن التبليغ مشروع إذا كان الإمام لا يبلغ الناس لمرضه، أو ضعف صوته، أو اتساع المسجد وكثرة العالم؛ فإنه يشرع أن يكون هناك مبلغ يبلغ تنقلات الإمام، حتى يستطيع المأمومون متابعة الإمام، وأصل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى بالناس، وكان أبو بكر عن يمينه، وكان يصلي قاعداً عليه الصلاة والسلام وقد ضعف صوته بسبب المرض، فكان الصديق يبلغ عنه، الصديق يقتدي به عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بـأبي بكر ، وما ذاك إلا لضعف صوته عليه الصلاة والسلام بسبب المرض؛ فكان أبو بكر يبلغ عنه.
وهذا هو الأصل في هذا الباب، فإذا دعت الحاجة إلى مبلغ واحد أو أكثر فإنه يشرع أن يوجد مبلغ أو أكثر، حتى يبلغا جميع المأمومين، سواء كان في المساجد، أو في الصحراء في حال المسافرين، وإذا كفى واحد فالحمد لله، وإلا جعل جماعة حتى يبلغوا حركات الإمام من الركوع إلى رفعه وإلى سجوده، إلى غير ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً!
إذاً: هذا الأمر عرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، يعني: أقره صلى الله عليه وسلم.
2- أنا يمني مقيم في بحرة، وذلك بنية الإقامة في المملكة للعمل، وقد نويت أن أؤدي فريضة الحج، والسؤال: هل عليَّ أن أحرم من ميقات أهل اليمن، أم أني أعتبر مقيم وأحرم من حيث يحرم أهل جدة؟ أجيبوني، جزاكم الله خيراً.
عليك أن تحرم من محل إقامتك من بحرة, تحرم من بحرة والحمد لله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر المواقيت قال بعد ذلك: "ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ"، وفي لفظ آخر: "من حيث أهله، حتى أهل مكة يحرموا من مكة"، فإذا أردت الحج أهللت من بحرة، لبيت بالحج من بحرة، وهكذا العمرة تلبي بها من بحرة، والحمد لله، هذا هو السنة نعم.
3- نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد، والسؤال: في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟
الهدي يكون في نوعين: في التمتع والقران, أما إفراد الحج فليس فيه هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع- أيضاً- ففيه الفدية لقوله جل وعلا: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ(196) سورة البقرة، فقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعاً، يلبي بالحج والعمرة جميعاً، يقال: لبيَّك عمرة وحجةً، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجه، وعليه الفدية، والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى يقصر ويتحلل، يقال له: متمتع -يعني تحلل من عمرته- والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي، أما إذا لم يكن معه هدي فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا يبقى على إحرامه(أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعاً) وعليه الهدي شاة واحدة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، لقوله جل وعلا: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقله المستيسر شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة. والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعاً وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارناً، والقارن عليه التحلل، إذا لم يكن معه هدي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعاً, والذين أحرموا بالحج وحده, أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وهذا هو السنة.
4- إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نرجو أن يكون ذلك منكم؟ جزاكم الله خيراً.
النبي -صلى الله عليه وسلم- وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله -عليه الصلاة والسلام-، أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات، ميقات بلده، إذا مرَّ عليه، فإن كان مرَّ على ميقات آخر أحرم من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان دون المواقيت كأهل بحرة أو أهل الشرايع أحرموا من مكانهم بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة، ويلبس الإزار والرداء إن كان رجلاً، وإن كان امرأة لبست ما تيسر لها من ثيابها وأحرمت بالعمرة، وتلبي كما يلبي الرجل، فيقولان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر كل منهم في التلبية حتى يصل إلى مكة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم قصَّر أوحلق، هذه العمرة، هذه أنساكها يحرم بها من ميقات بلده إن كان من طريق بلده, وإن جاء من ميقات آخر أحرم من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان دون المواقيت أحرم من مكانه، كبحرة وجدة ونحو ذلك، ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصَّر -هذه العمرة،- وعليه أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه وإلا من الميقات الذي يمر عليه، وعرفت أنه إذا كان دون الميقات فهي من مكانه (من بحرة)، يحرم من مكانه ويقول: اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر يلبي في طريقه حتى يصل إلى مكة فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصَّر، وتمت العمرة. والطواف: هو أن يدور حول الكعبة سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو هذا هو السنة، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام, يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا ويسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، سبعة أشواط، ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، إذا كان الوقت بعيداً عن الحج, فالحلق أفضل، أما إذا كانت العمرة قريبة من الحج، وهو يريد أن يحج فإنه يكتفي بالتقصير هذا أفضل، أدّى العمرة مثلاً في أول ذي الحجة وهو يريد أن يحج فمن الأفضل أن يقصر حتى يبقى على الحلق للحج. والحج مثل ذلك –إذا أراد الحج- يحرم من ميقاته إن كان مرَّ عليه، أو من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محله، مثل بحرة ونحوها بالحج، يقول: لبيك حجة، ويشرع في التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويحرم في إزار ورداء هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف, وإذا كان في طواف القدوم -الطواف الأول- جعل الرداء تحت إبطه، يعني وضعه تحت إبطه وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر ويسمى الاضبطاع، في الطواف الأول هذا هو الأفضل في السبعة أشواط يضطبع، يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر ويطوف سبعة أشواط، طواف القدوم، ويرمُل في الشوط الأول والثاني والثالث، يعني يركض فيه (يسمى الخبب) -بين المشي وبين ــ القوي- خبب، في الثلاثة الأشواط الأولى في الحج والعمرة جميعاً؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخُطى، ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف القدوم طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة -كما فعل في العمرة- يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ويبدأ من الصفا ويختم بالمروة، سبعة أشوط يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا وعلى المروة, يذكر الله جل وعلا، ويدعو بما تيسر من الدعاء، فإن الدعاء مطلوب ـــ فيدعو الله بالطريقة التي يعرفها ويفهمها، ثم بعد ذلك إذا طاف وسعى وقصر أوحلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمرة وتمتع بها إلى الحج، ثم يحرم بالحج يوم الثامن مع الناس من مكانه من منـزله يقول: اللهم لبيك حجة ويحرم بإزار ورداء كما فعل في الميقات ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح، ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه ملبياً أو مكبراً إلى عرفة والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ترك الملبي يلبي والمهل يهل، فإن كبر أو سبح أو نحوه فلا بأس، وإن اقتصر على التلبية فالتلبية أفضل، هذا عمله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع؛ لأنه حج قارناً، فلما طاف وسعى بقي على إحرامه لم يحل طاف ورمل في الطواف في الأشواط الثلاثة، ومشى في الأربعة واضبطع -عليه الصلاة والسلام- في طواف القدوم وجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر واستمرَّ مضطبعاً حتى كمل الطواف، هذا هو السنة، وبقي على إحرامه لم يتحلل؛ لأنه معه الهدي -قد أهدى- والمهدي لا يتحلل, يبقى على إحرامه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ويضبطع في طواف القدوم كما سبق في العمرة والحج جميعاً يضبطع في جعْل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، أما الرمل فهو في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، وهو المسارعة في المشي مع تقارب الخطا، يعني: يخُب حتى يكمله, والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ به أولاً، فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يستلم الحجر، يقول: الله أكبر، أو بسم الله، والله أكبر، فإن عجز عن التقبيل استمله بيده وقبل يده أو بعصا وقبل طرفها فإن عجز كبر وإن لم يستلم شيئاً, كبر وأشار إليه فقط, كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتقوا الله ما استطعتم, وهو سنة, التقبيل والاستلام والتسليم كله سنة ليس بفريضة لكن إذا تيسر له أن يقبله ويستمله استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر فإن عجز استلمه بيده وقبلها أو بعصا وقبلها وكبر، حتى يكمل الطواف -في كل شوط-، ثم بعد ما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفة الناس يجتمعون في عرفات ويقفون بها يعني يجلسون فيها ذاكرين مهللين داعين مستغفرين الذي في خيمته والذي خارج خيمته يدعون الله ويضرعون إليه حتى تغيب الشمس وهم في عرفات -في دعاء وذكر وقراءة قرآن يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو على كل شيء قدير". فالدعاء في يوم عرفة مشروع ويُكثَر من الذكر، مشروع كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، والأفضل أن يقف راكباً على مطيته أو سيارته فإن جلس في الأرض فلا بأس في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج وذلك بعدما يصلي الجمع تذهب إلى عرفات بعدما يصلون الجمع الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين يصلونها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين, ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة فيلزم كل حاج ..... بعرفة لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس, وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجاته ثم رجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس، المهم أن يبقى فيها جزءاً من النهار إلى غروب الشمس، بهذا يؤدي الواجب، ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر وصبر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة –أيضاً- لمن كان في عرفات أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعاً يديه حتى تغيب الشمس سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على المطية يكثر من الذكر كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه بقي على الدابّه حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمده سبحانه وتعالى. والحكم واحد بحق الرجال والنساء، ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ملبين ويصلون بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً للعشاء القصر والجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ثنتين، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- بأذان واحد وإقامتين، -المغرب لا تقصر، يصليها ثلاثاً ثم يصلي العشاء ثنتين سواء وصل مبكراً أو متأخراً إن وصل مبكراً فلا بأس، وإن وصل متأخراً فلا بأس، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلفة لفعله -عليه الصلاة والسلام-، قد جاء في حديث أسامة أنهم لما صلوا المغرب أمرهم فأناخوا رواحهم ثم صلى العشاء، ومن ينيخ راحتله بعد المغرب لا يضر، أما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب أومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاة، يبدأون بالصلاة، كما بدأ بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، يبدأون بالمغرب والعشاء، قصراً وجمعاً سواء جاؤوا مزدلفة مبكرين أو متأخرين، فيصلون المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظرون في حط رواحهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم ونحو ذلك. - بالمناسبة لو تكرمتم -سماحة الشيخ- فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعض الشيء هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما يصلون؟ ج/ من حين يصلون ولو في وقت المغرب، من حين يصلون ولو في وقت المغرب، يُصلُّون المغرب والعشاء جمعاً وقصراً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما قال للناس: من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس، منهم العجل الذي ..... بنفسه، ومنهم البطيء، لكن لو تأخر في الطريق مثل الزحمة وغيرها، ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل, يصليها في الطريق لو زحم أو تعطلت سيارته لا يؤخر إلى مزدلفة, يصلي في الوقت الذي قبل نصف الليل ولو في الطريق، أما أن يؤخر حتى يصل مزدلفة إذا كان سليماً أما إذا زحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد نصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، بل يصلي الطريق. - إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة بالصلاة؟ ولا يؤخرها إلى وقت العشاء؟ ج/نعم، لا يؤخرها ولا إلى حط الرحال. وبعد هذا كله...-صلى الله عليه وسلم- انصرف من مزدلفة بات فيها تلك الليلة ثم صلى بها الفجر ثم ذكر الله عند المشعر، ذكره كثيراً حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل القبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة، وأقام في منى، -عليه الصلاة والسلام- يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقصر ولا يجمع، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها هذا هو الأفضل، لأنه مستريح ليس عنده زحمة ودخل ضحوة يوم العيد بعدما رمى الجمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه طواف، لأنه قارن قد طاف وسعى قبل ذلك ما بقي عليه إلا الطواف فلما رمى الجمرة يوم العيد ونصح الناس ووعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، قام يوم العيد ثم حلق ووزع شعره على الصحابة ثم طيبته عائشة ثم نزل إلى مكة -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أنه بعد الطواف وبعد الرمي والحلق، يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف، لأنه لما رمى وحلق صار متحللاً التحلل الأول، وبهذا طيبته عائشة -رضي الله عنها- ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة فلم يسع؛ لأنه قارن والقارن كالمفرد يجزئه سعي واحد, وقد سعى عند طواف القدوم فأجرأه ذلك، فمن فعل فعله -صلى الله عليه وسلم- فقد أصاب السنة، إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة بسبع حصيات -جمرة العقبة- وحلق أو قصر فقد أصاب النسك، وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر هديه بعد الرمي، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق أويقصر والحلق أفضل ثم يتطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد, لكن إن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزأه في القران وفي الإفراد، ويبقى عليه سعي التمتع إذا كان متمتعاً، أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسع لأنه قد سعى قبل ذلك، وعائشة لما كانت لم تسع بسبب الحيض أمرها بالطواف والسعي يوم العيد، وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران ولم يسع مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الإفاضة؛ لأنه أفرد العمرة أولاً وانتهى منها ثم أحرم بالحج فصار كل واحد على حدة، فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طواف وسعيه. ومن تمامه أنه رمى الجمار أيضاً في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، على سبع سبع بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال يكبر مع كل حصاة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لأنه لم يتعجل -عليه الصلاة والسلام- بل كان يكبر مع كل حصاة ودعا عند الأولى، جعلها يسار ووقف ـــ يدعو طويلاً ثم ذهب إلى الوسطى ورماها بسبع حصيات ثم جعلها عن يمنيه وــ وجعل يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها, بل رماها وانصرف دل ذلك على أنه في رمي الجمار يقف عند الأولى والثانية يدعو ربه يطيل بالدعاء بعد الرمي، أما الثالثة فلا يقف عندها -يعني في الحادي عشر والثاني وهكذا في الثالث عشر إذا لم يتعجل، إذا لم يتعجل فإنه أيضاً يرمي بعد الزوال، يوم الثالث عشر ويكمل حجه برمي الجمار الثلاث ويكبر مع كل حصاة مثلما فعل في الحادي عشر والثاني عشر، لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال، لأنه في هذه الحالة قد انتهى من الجمار، بعد أن تمتع، يتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع ويسافر أما من أقام في منى ليلة ثلاثة عشر ولم يعجل، فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، كما رماها في الحادي عشر والثاني وبذلك انتهى وقت الرمي، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع إذا كان طاف الحج في القران فإنه يبقى عليه طواف الوداع؛ لأن طواف الإفاضة قد أداه في يوم العيد.
539 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد