حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
19 / 50 محاضرة
1- ما حكم كشف الوجه على بعض أبناء العمومة، وذلك بسبب أننا نعيش جميعاً في منزل واحد، إذ من الصعب تغطية الوجه، أما باقي الأعضاء فالحمد لله مغطى، وأنا لا أضع أي نوع من المساحيق في وجهي، مع العلم أننا لا نأكل جميعاً على مائدة واحدة، بل النساء منعزلات عن الرجال، كذلك لا نتخالط كثيراً بل مجرد الصعود والنزول من الطابق العلوي إلى السفلي وبالعكس، نرجو توجيهنا؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المرأة عورة، يجب عليها الحجاب عن غير محارمها، ولا يجوز لها إبداء الزينة لغير محارمها، سواءٌ كانوا من بني العم أو بني الخال أو من غيرهم، يجب الحجاب عنهم وإن كانوا أقرباء، إذا لم يكونوا محارم؛ لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) سورة الأحزاب، هذه الآية عامة تعم جميع النساء، وإن كان الخطاب لأزواج النبي -رضي الله عنهن- وصلى الله عليه وسلم، ولكن غيرهن من باب أولى، فإذا أُمر أتقى النساء بذلك فغيرهن من باب أولى! ثم بيَّن العلة التي تعم الجميع قال: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) إذا كان أطهر لقلوب الصحابة، وهم الأخيار خير هذه الأمة بعد الأنبياء، وأطهر لقلوب الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن، فغيرهن في حاجة إلى هذه الطهارة، بل في أشد الضرورة إلى هذه الطهارة، ويقول جلَّ وعلا في آية أخرى من سورة النور: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية (31) سورة النور، والزينة هي الزينة الظاهرة والباطنة، وأعظمها الزينة الخلقية، زينة الوجه، والشعور والذراع واليد والساق، والقدم ونحو ذلك، هذه الزينة التي تفتن الناس، أما زينة الملابس فقد تفتن لكنها دون هذه الأشياء، وإذا ظهرت إلى غير محارمها يكون عليها ملابس غير فاتنة، وهكذا في الأسواق تكون ملابس عادية ليس فيها فتنة، ولكن الأعظم من ذلك ظهور الزينة الخَلقية زينة الوجه أو اليد أو الشعور أو الساق أو الذراع أو القدم كل هذه تحتاج إلى ستر؛ لأن الآية عامة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت -رضي الله عنها- لما سمعت صفوان يسترجع لما رآها في السفر حين تخلفت خلفها الغزو يحسبونها في الهودج قالت: (فلما سمعت صوته خمَّرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمَّرت وجهي)، فدل ذلك على أن نزول الحجاب يقتضي تخمير الوجه، وأنه يُخمَّر، وفي السنن عنها -رضي الله عنهما-: (أنهن كن في حجة الوداع إذا دنا منهن الرجال سدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت)، فهذا يدل على أن الوجه مما يستر ومن الزينة التي يجب أن تستر، وهي أعظم زينة المرأة، تعرف بوجهها، إن كانت ذميمة قيل ذميمة وإن كانت جميلة قيل جميلة من وجهها، فهو أعظم الزينة، وأعظم من اليد وأعظم من الرجل وأعظم من الساق وأعظم من الشعر، فإذا وجب ستر الشعر فستر الوجه من باب أولى. أما الحديث الذي يحتج به بعض دعاة السفور وهو حديث عائشة في قصة أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت عائشة وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال يا أسماء: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) "وأشار إلى وجهه وكفيه". وهذا رواه أبو داود، وفي بعض الروايات عند غير أبو داود: "وأشار إلى نصف الساعد". هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي بل هو ضعيف وباطل من عدة أوجه، الوجه الأول: أن الراوي له عن عائشة هو خالد بن دريك وهو منقطع لم يسمع منها، كما قال أبو داوود رحمه الله وغيره، والمنقطع لا حجة فيه. الثاني: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث: أنه من رواية قتادة بالعنعنة وقتادة مدلس، ولا تقبل روايته إذا دلس إلا إذا صرح بالسماع، إلا بما جاء في الصحيحين فروايته في الصحيحين معروفة ومنتقاة. الرابع: لو صح لكان محمولاً على حال النساء قبل الحجاب، لو صح، لكان محمولاً على حال النساء قبل الحجاب كُن يبدين وجوههن وأيديهن قبل نزول الحجاب، ثم أنزل الله الحجاب فمنعن من ذلك. خامساً: في متنه ما يدل على نكارته؛ لأن في الحديث أن عليها ثيابا رقاقاً! فهل يليق بأسماء أن تدخل على النبي بثياب رقاق زوج أختها؟ وهي امرأة من أصلح النساء زوجة الزبير بن العوام، فهذا لا يمكن أن يقع من أسماء، بل دينها وخلقها وعفتها وإيمانها يمنعها من هذا أن تدخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثياب الرقاق لا تسترها، ولا يجوز أن يُظن هذا بأسماء -رضي الله عنها وأرضاها-. فهذه وجوه خمسة كلها تدل على عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث، وتدل أربعة منها على عدم صحة الحديث، وأنه غير صحيح، والخامس لو صح لكان محمولاً على ما قبل الحجاب، والله ولي التوفيق.
2- ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالباً ما تكون قيَّمة؟
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو بجانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وقال في حق الجنب: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد، أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض لا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وُجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس فهذا لا بأس به.
3- سبق وأن أخذت شاة مع ولدها وذلك قرب البلد أنا وبعض الزملاء، وذلك له عشر سنوات، ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كنتَ لم تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاثة أو أكثر، إذا كنت ما فعلت هذا فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تخرج قيمتها ذاك الوقت وقت أكلها وذبحها، وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، وتنويها عن صاحبها صاحب طفلها مع التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا؛ لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) فالضالة ما يكون من الحيوانات كالغنم، فإذا لقطها الإنسان يعرفها سنةً كاملة، فإن لم تعرف فهي له، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها أو قيمتها لصاحبها. أما الإبل فلا تلتقط بل تترك؛ لأنه معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وهكذا البقر؛ لأنها كذلك تمنع عن نفسها الذئب ونحوه، أما الحيوان الذي لا يمنع عن نفسه كالخيل والحُمر والبغال فهذه تلتقط مثل الشاة وتعرَّف إذا وجدت في ضائعة تعرف، من له الحمار من له البغل، من له الخيل، من له الشاة سنةً كاملة، فإن لم تعرف ملكها، ولكن متى عرف صاحبها بعد ذلك، ولو بعد سنة ردها إليه.
4- إذا رغبت في الزواج من امرأة فهل لي أن أستخير الله في شأنها في الحال، علماً بأني سأؤخر هذا الزواج لعدة سنوات لعدم استطاعتي عليه حالياً؛ لأني أريد أن أتقدم لهم ببعض الهدايا إلى حين أن أتقدم لزواجها، ثم ما هي كيفية انشراح الصدر التي وردت في شرح دعاء الاستخارة؟
إذا أردت أن تتزوج من امرأة وأنت مطمئن إليها تعرف فضلها ودينها وخلقها، وأنك لست في شكٍ منها فلا حاجة للاستخارة، الاستخارة في الشيء الذي تشك فيه، إذا كانت تشك في صلاحها لك تستخير الله، فإذا صليت الركعتين ورفعت يديك وطلبت الله بدعاء الاستخارة ثم انشرح صدرك فاستقم وبادر إلى خطبتها، ولو تأخر الدخول بها، اخطبها واتفق مع أهلها ولو تأخر العقد أو الدخول، أما إذا كنت مش شاك قد عرفتها تمام المعرفة ليس عندك شكٌ في أمرها فلا يظهر هناك حاجة إلى الاستخارة؛ لأن الاستخارة إنما تفعل في الأمور التي قد يقع فيها اشتباه أو يخشى من عاقبتها، أما الشيء الواضح الذي ما فيه اشتباه ليس فيه استخارة، لا تستخير الله تصلي الضحى ركعتين لا، تصلي ولا تصلي صلاة الاستخارة، تزور أقاربك الطيبين صلة الرحم ما فيه استخارة إذا كان ما عندهم محظور، تبر والديك ما فيه استخارة، تصلي الظهر ما فيها استخارة، العصر ما فيها استخارة، المغرب ما فيها استخارة العشاء ما فيها استخارة الفجر ما فيها استخارة الجمعة، كل هذه ما فيه استخارة، تحج والطريق آمن وأنت قادر ما فيه استخارة، أما إذا كان الطريق ما هو آمن تخاف تستخير الله هل تحج هذا العام؟ من أجل خوف الطريق ما هو من أجل الحج. فالمقصود أن الاستخارة في الشيء الذي فيه أدنى اشتباه، أما الشيء الواضح الذي ما فيه اشتباه وأنت قادر عليه وهو خيرٌ محض فليس فيه استخارة، مثل ما أنك ما تستخير هل تتغدى أو ما تتغدى؟ تتعشى أو ما تتعشى؟ هل تجامع زوجتك؟ ما فيه استخارة؛ لأن هذه أمور معروفة مصلحتها، وفق الله الجميع.
5- حدث في يوم من الأيام مشاجرة بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي، وبعد ذلك تناوشنا مع بعض بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت: علي الطلاق ما تغسلي ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت، هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين لأنني محتاج لذلك، هل إذا أردت أن تغسل ملابسي أن أتصرف بتصرف معين؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيراً.
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل في الطلاق، ولو غضب، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبداً، ولو شدَّت عليه المرأة ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل في الطلاق، الشيطان يحضر، ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق، فالمشروع لك يا أخي ولكل إنسان عدم العجلة في الطلاق حتى تطمئن وحتى تعلم أن الطلاق أصلح لدينك ودنياك فلا بأس، ونصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله ولا تعجل بطلب الطلاق، ولا تؤذي زوجها في ذلك، ولاسيما إذا كان زوجها طيباً صاحب دين وصاحب صلاة، تتقي الله ولا تعجل بالأمور، تصبر عليه ولو غضب في بعض الأحيان، ولو حصل منه بعض الأذى في بعض الأحيان؛ لأن الزوج الصالح اليوم قليل، والزوجة الصالحة قليلة، فينبغي للمؤمن أن يتمسك بالزوجة الصالحة ولا يعجل في الطلاق، ولو جرى منها بعض النقص، وهكذا المرأة إذا حصَّلت الزوج الصالح فينبغي لها أن تتمسك به وتحرص على البقاء معه، وأن لا تغضبه أبداً، بل تتحمل وتحرص على التحمل، فإذا غضبْتَ تقول: أعوذ بالله من الشيطان، وهي كذلك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كرروا هذا عند الغضب يزول الغضب. لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- شخصاً قد غضب واحمرت أوداجه من شدة الغضب قال: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فأنت يا أخي كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الطلاق الذي وقع منك يختلف بحسب نيتك: إن كنت نويت منعها من غسلها الملابس بعد ذلك وأنك تستغني عنها، وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق فلك أن تسمح عنها وتكفِّر عن يمينك هذا حكمه حكم اليمين، إذا كنت قصدك منعها من الغسل غضباً عليها، ولم ترد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا (والشراح)! عليها والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع تمر أو رز كيلو ونصف لكل واحد، أو كسوة على قميص قميص، أو عتق رقبة فمن عجز يصوم ثلاثة أيام، أما إن كنت أردت الطلاق إيقاع الطلاق عليها إن غسلت يقع عليها يقع طلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها تقول: اشهد يا فلان أني مراجع زوجتي، تشهد اثنين من الطيبين من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها، هكذا السنة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين، أما إذا كان قبلها طلقتين ما تصلح إلا بعد زوج، لكن إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة، وتراجعها بإشهاد اثنين تقول اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، أما إن كنت ما أردت الطلاق مثلما تقدم، وإنما أردت منعها والغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مرة أخرى من أجل غضبك ولم ترد إيقاع الطلاق ولا فراقها ولكن أردت المنع، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء، أو تعطي كل واحد نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من التمر أو الحنطة أو غيرهما من قوت البلد، وفق الله الجميع.
6- قرأت حديثاً قيل إنه قدسي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم! أخلق ويُعبد غيري، وأرزق ويُشكر غيري)، إذا كان هذا الحديث صحيحاً فاشرحوه لنا؟ جزاكم الله خيراً.
هذا الحديث ليس بصحيح وإنما هو من أخبار بني إسرائيل التي قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) ولكن معناه صحيح، فإن أكثر الخلق كفروا نعم الله، ولم يعبدوه وحده، بل عبدوا الشياطين وعبدوا الهوى، وعبدوا الأصنام والقبور غير ذلك، فالمعنى صحيح يقول جل وعلا فيما يروى في هذا الأثر القدسي: (إني والجن والإنس في نبأ عظيم!) صحيح خبر عظيم، نبأ عظيم، (أخلق ويعبد غير) هو الخلاق جل وعلا لجميع الخلق، اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (62) سورة الزمر، وهو سبحانه الخلاق العليم، وهو القائل سبحانه: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) سورة الذاريات. (وأرزق ويشكر سواي) يعني يُشكر في الغالب غير الله، يشكر زيد وعمرو وينسى الله، هذا حال الأكثرين، وتمام الأثر (خيري إليهم نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي) وهذا واقع من أكثر الخلق، فالواجب على المؤمن العاقل المكلف الواجب عليه أن يعبد الله وحده، ويشكره على نعمه بطاعته، يشكره ويثني عليه سبحانه، وأعظم الشكر طاعة الأوامر وترك النواهي، مع الثناء على الله جل وعلا، هو القائل سبحانه وتعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي.. (152) سورة البقرة ) وهو القائل جل وعلا: ..لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ.. (7) سورة إبراهيم. فالواجب على جميع العباد من الجن والإنس من الرجال والنساء، أن يعبدوا الله وحده، بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم، وغير هذا من العبادات كل هذا لله وحده، وأن يشكروه على إنعامه بالصحة والمال والزوجة والذرية وغير ذلك، وهكذا المرأة تشرك الله على زوجها، وعلى ذريتها، وعلى صحتها، وعلى وما أعطاها من المعافاة، وهكذا على جميع الجن والإنس عليهم الشكر لله، والطاعة لله وعبادته سبحانه وتعالى، خلقوا لهذا الأمر، الله ما خلقهم عبثاً ولا سدى خلقهم ليعبدوه وأمرهم بهذا، قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) سورة الذاريات، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ) (21) سورة البقرة، وقال عز وجل: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ) (23) سورة الإسراء. يعني أمر، فالواجب على الجميع أن يعبدوا لله وحده بالصلاة والصوم والدعاء والاستغاثة به سبحانه والحلف به جل وعلا، وغير هذا من العبادات كلها لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء.. (5) سورة البينة. فعلى العبد رجلاً كان أو أنثى على جميع العباد الرجال والنساء العرب والعجم الجن والإنس والملوك وغيرهم عليهم جميعاً أن يعبدوا الله، وأن يتقوه، ويطيعوا أوامره في صلاتهم وصومهم وغير ذلك، وينتهوا عن نواهيه فلا يعصوه جل وعلا، وعليهم أن يشكروا نعمه ويصلوها بطاعته، ومن شكرها طاعتهم لله، وتركهم معاصيه، هذا من شكر النعم، نعمة الصحة نعمة الأمن نعمة المال نعمة الذرية، نعمة التجارة،، إلى غير هذا، هذا الواجب على جميع الثقلين: أن يعبدوا الله وحده بصلاتهم وصومهم ودعائهم وغير ذلك، وأن يتبرؤوا من عبادة ما سواه، وأن يشكروه في جميع إنعامه، يشكروه على جميع إنعامه بطاعة الأوامر وترك النواهي، والثناء على الله، يحمده سبحانه ويثني عليه، بأن الكريم بأنه الجواد بأنه المحسن، ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، ويقف عند حدوده، ويسارع إلى مراضيه، ويبتعد عن معاصيه، هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة, وهذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو الشكر الذي أمر الله به. وفق الله الجميع.
7- ما حكم من أتى إليه أناس وقال لهم: بالسنة عيدين وهذا الثالث؟!!
ما نعلم فيه شيء، معناه أن هذا عيد لنا، يعني نفرح بكم، هذه العبارة يتساهل فيها، مهو معناه أنه يقيم عيد يحط عيد ثالث، المقصود: أننا نفرح بكم يعني كأنه عيد عندنا ما فيه شيء.
8- ما حكم قول الإنسان: حصل هذا الشيء صدفة؟!
ليس فيه شيء؛ لأن المراد: حصل من دون ميعاد له، مثل: وافق فلان في الطريق سلَّم عليه ما وعده، وافق عند إنسان زاره ففرح به، ليس عن موعد، الصدفة عن غير ميعاد، يعني حصل الشيء عن غير ميعاد، بينه وبين زيد أو عمرو وفلان أو فلان، هذا معنى الصدفة يعني من غير ميعاد.
9- لدي مشكلة وهي الخجل من الناس، إنني لا أستطيع المجالسة معهم، ولا أستطيع مقابلتهم أدنى مقابلة، وأنا أعيش في حالة رهيبة، أرجو أن توجهوني، علماً بأنني أصلي وأدعو الله كثيراً وعمري في الثامنة عشرة؟
عليك -بارك الله فيك- أن تسأل الله أن يزيل من قلبك هذه الأوهام أن يزيل من قلبك هذه الأوهام وهذه التوهمات، وهذا الخجل تسأل ربك أن يزيل هذا من قلبك، وتجاهد نفسك في الجلوس مع زملائك ومع الإخوان ومع أهلك، وأي شيء في هذا؟ هذا كله من الشيطان، هذا الخجل من الشيطان، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعزم على نفسك الجلوس مع الناس، والتحدث مع الزملاء ومع الأهل والأقارب حتى يزول هذا، في المساجد في حلقات العلم، في البيت، في التزاور مع إخوانك جاهد نفسك؛ لأن هذا لا يليق بالرجل، بل هذا من الشيطان، فينبغي لك أن تجاهد نفسك، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذلك، وأن يزيل من قلبك هذه الأوهام وهذا الخجل الذي لا وجه له، وأبشر بالخير متى صدقت يسر الله أمرك.
414 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد