حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية

20 / 50 محاضرة

حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية

1-   امرأة قالت لأخرى بعد زعل بينهما: حرام علي ألا أتصل بتلفونك بعد اليوم، ثم إنها اعتذرت لها واتصلت بتلفونها، فماذا عليها؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّه (1) سورة التحريم.الآية، فالمسلم ليس له أن يحرم ما أحل الله له، ولكن متى وقع ذلك مثلما قالت هذه المرأة أنها حرام عليها أن تكلمها بالتلفون متى كلمتها فعليها كفارة اليمين, حكمه حكم اليمين, ولهذا قال الله- سبحانه- بعد ما أنكر على نبيه -صلى الله عليه وسلم- تحريم ما أحل الله قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (2) سورة التحريم. فدل على أن هذا حكمه حكم اليمين فإذا قال: "حرام عليه أن يكلم فلان, حرامٌ عليه أن يزور فلان, حرام عليه أكل طعام فلان", أو قالت المرأة كذلك "حرام عليَّ أن أكلم فلانة أو فلان أو أزور فلانة أو فلان" فيه كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة, فمن عجز عن هذا كله فعليه كفارة اليمين, كما أوضح الله ذلك في كتابه الكريم في سورة المائدة, والإطعام نصف صاع, لكل واحد كيلو ونصف لكل واحد من تمر أو غيره من قوت البلد, كالأرز والحنطة ونحو ذلك, أو يكسوهم على قميص, قميص أو إزار ورداء, أو يعتق رقبة -عبد أو أمة- فمن عجز عن هذا الشيء يصوم ثلاثة أيام والحمد لله. جزاكم الله خيراً.  
 
2-  ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟
الشيخ محمد ناصر الألباني –ناصر الدين الألباني- من خيرة الناس وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث, وبيان حالها فهو عمدة في هذا الباب, ولكن ليس بمعصوم, قد يقع منه خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها, ولكن مثل غيره من العلماء, كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين, فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه إذا كان من أهل العلم, من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله فإن ظهر له صحة ما قاله الشيخ فالحمد لله, وإلا اعتمد ما يظهر له من الأدلة التي سلكها أهل العلم في هذا الباب؛ لأن أهل العلم وضعوا قواعد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها, أما ......... أهل العلم فمثله عمدة في التصحيح والتضعيف؛ لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن؛ قد درس هذا مدة طويلة وسنوات كثيرة, نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة.   
 
3-  أيضاً يطلب رأي سماحتكم في تفسير القرطبي؟
كذلك تفسير القرطبي تفسير مفيد وجيد, ولكن مثل غيره يؤخذ من قوله ويترك, ما خالف الدليل يترك من كلام القرطبي أو ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهم, كل مفسر قد يقع له بعض الأخطاء, وقد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة, قد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة, إما لكونه يتكلم من حفظه وغلط, أو لأنه نسي ما سبق له أن علمه في شأن هذا الحديث أو شأن هذا الحكم. فأهل العلم يعرضون ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على الكتاب والسنة, فما وافق الحق -قبل من القرطبي وغيره- وما خالفه رد وليس بمعصوم لا هو ولا غيره من أهل العلم, من أهل التفسير وغيرهم, ولكن كتابه مفيد جداً, كثير الفائدة قد عني فيه بالأدلة والأحكام, وهو كتاب مفيد جدا,ً ومفسر ملهم موفق, لكنه ليس بمعصوم كلٌ يؤخذ من قوله ويترك. جزاكم الله خيراً.  
 
4-  من هو أحسن من شَرح (رياض الصالحين)؟
أما شروح رياض الصالحين فلم أتأملها, ودليل الفالحين معروف اطلعت على شيء منه, ولكن ليس هو بالشرح الكافي.. - لمن لو تكرمتم دليل الفالحين؟ ج/ هذا شرح رياض الصالحين.. نسيت اسم المؤلف راح من بالي اسم مؤلفه والمقصود أنه ليس من الشروح الوافية, يفيد وينفع ولكن ليس من الشروح الوافية, ولكن ما اطلعت عليه من مواضع, ولم أقرأ فيه كثيراً, وإنما راجعت بعض المواضع فيه, فقد يراجعه بعض أهل العلم فلا يجد فيه المطلوب من جهة العناية بطرق الحديث وبيان صحته وضعفه واستدراك على المؤلف أو عدم ذلك, فرياض الصالحين كتاب مفيد وعظيم, والحافظ النووي -رحمه الله- قد اعتنى به واجتهد فيه, ومع ذلك تجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة, لكن كتابه يغلب عليه الصحة والفائدة العظيمة, وهو كتابٌ -بحمد لله- نفع الله به كثيراً, واستعمله أهل العلم في سائر الأقطار, وهو كتاب مفيد عظيم, والحديث الضعيف فيه قليل. جزاكم الله خيراً.  
 
5-   نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقاً، فهل هذا جائز؟
هذا فيه تفصيل: كل ما يقع يكون له حكمه وهذا التعميم لا يكفي, فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق, ولو قال في السابق أنه..........., العبرة في وقت الفعل, فإذا كان وقته حين قال فلانة طالق, إن كلمت فلاناً فلانة طالق, إن ذهبت إلى بيت فلان -وهو يقصد الطلاق- وقع الطلاق. العبرة بنيته التي قررت قالت القول ما هو بالشيء السابق, العمدة على النية التي مع قوله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث عليه أو المنع منه, أو التصديق أو التكذيب ولم يرد إيقاع الطلاق فهذا له حكم اليمين, أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده, كأن يقول إذا خرجت إلى بيت فلان فأنتِ طالق -وقصده إيقاع الطلاق- فيقع الطلاق متى خرجت, أو قال إن كلمت فلاناً أو فلانة فأنتِ طالق -وقصده إيقاع الطلاق, نيته إيقاع الطلاق- وقع, فالأعمال بالنيات. جزاكم الله خيراً.  
 
6-   في إحدى مشاجراته مع زوجته قال لها: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة! فهل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقاً، وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيراً.
يعتبر طلاق وليست له كفارة, يعتبر طلاق فإن كانت الثالثة تمت الثلاث, وبانت منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره, أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقول الله –سبحانه-: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (229) سورة البقرة. الآية. لكن متى كانت هذه الطلقة هي الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره لقوله –سبحانه-: فَإِن طَلَّقَهَا -يعني الثالثة- فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (230) سورة البقرة. إلا أن يمنع مانع من كون الطلاق وقع في حيض أو في نفاس, أو في طهر جامعها فيه, فإن الصحيح أن هذا لا يقع؛ لحديث ابن عمر -في الصحيحين- أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها وقال: (إذا طهرت فطلقها أو أمسك). فالمقصود أن الطلاق الأصل فيه الوقوع, إلا إذا كان هناك مانع, يعني أنه يطلقها في حال حيضها أو نفاسها -وهو يعلم أنها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه- وليس بحامل ولا آيسة فهذا لا يقع -على الصحيح- إلا إذا حكم به حاكم وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والواجب على المسلم أن لا يطلق إلا على بصيرة في طهر لم يجامع فيه, أو في حال الحمل؛ حتى لا يقع في خلاف الشرع, فيتثبت في الأمر إذا أراد الطلاق يتثبت في الأمر ولا يعجل, فإذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فله طلاقها طلقة واحدة لا يزيد على طلقة السنة واحدة فقط طلقة واحدة؛ حتى يراجعها إذا أراد, إلا أن تكون الثالثة, فالثالثة ليس له مراجعتها كما تقدم, وإذا علم أنها حائض أو في نفاس لا يطلق يمسك حتى تطهر, أو كانت في طهر جامعها فيه يمسك حتى تحيض ثم تطهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بهذا لما أخبر أنه طلقها وهي حائض غضب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال النبي لأبيه عمر (مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) فهذه العدة التي أمر الله الطلاق على النساء أن تكون في طهر ليس فيه جماع, أو في حال الحمل هذا هو الطلاق الشرعي, فالأحوال خمسة: حال الحيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه وليست حامل........... هذه الأحوال الثلاثة لا يطلق فيها, لا يجوز له الطلاق فيها، والحالة الرابعة أن تكون في طهر لم يجامع فيه وليست حاملاً, هذا إذا طلقها فيه لا بأس؛ طلاق شرعي. الحالة الخامسة أن تكون حاملاً فله أن يطلق في حال الحمل لقول النبي لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً). لكن لا يطلق أكثر من واحدة, السنة واحدة فقط, حتى إذا أراد المراجعة راجع, ثم إذا أراد أن يطلقها ............... لا يزيد؛ حتى لا يضيق على نفسه ثم إذا شاء راجع أو لم يراجع بعد الثانية, ثم تأتي الثالثة وهي النهاية. والواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر, وأن يكون على عناية بالشرع لا يتساهل بل يطلق كما أمره الله ويراجع كما أمره الله ويتباعد عما حرمه الله في طلاقه وفي غيره, هكذا المسلم ينظر فيما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه, وفيما أباح الله له, فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور عليه أن يتبع شرع الله في ذلك. جزاكم الله خيراً  
 
7-  هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة أو بعدية؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها, يصلي ما يسر الله له ثنتين أو أربع أو أكثر من ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت إذا خرج الإمام) ولم يقدر له شيء قال: (صلى ما قدر له) فدل ذلك على أنه يصلي ما كتب الله له, يصلي تسليمة, تسليمتين, ثلاث, أربع أكثر حتى يخرج الإمام, فإذا خرج الإمام ترك الصلاة بعد ذلك وانتظر الخطبة حتى ينصت له, أما بعدها فلها سنة راتبة, ثنتان أو أربع, الأربع أكمل والثنتان كافيتان وإن صلى أربع فهو أكثر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع) وفي لفظ يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً). وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الجمعة أتى بيته فصلى ثنتين في بيته, فدل على أن الثنتين كافيتان والأربع أفضل. جزاكم الله خيراً. 
 
8-  هل يجوز التلفظ بالنية أو لا يجوز؟
التلفظ بالنية غير مشروع, بل بدعة فإذا أراد الصلاة لا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف أو أسعى لا، النية محلها القلب, وهكذا عند الوضوء لا يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أغتسل النية محلها القلب الأعمال بالنيات محلها القلب النية هي القصد قصد القلب فلا يشرع التلفظ بها, وما ذكر بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه بل هو غلط, والمشروع أن ينوي بقلبه إذا قام للوضوء قد نوى بقلبه إذا قام يصلي نوى هذه النية إذا توجه إلى الكعبة ليطوف هذه النية توجه إلى المسعى ليسعى هذه النية, ما يحتاج أن يقول نويت أن أفعل كذا. جزاكم الله خيراً.  
 
9-  كيف يمكن تحديد اتجاه القبلة في الليل والنهار؟
هذا يختلف بحسب علم الناس، الناس يختلفون في هذا العلم، فالذي عنده بوصلة ويعرف طريق البوصلة يمكن أن يعرف القبلة بهذه البوصلة التي هي معروفة الآن عند الناس, والذي ما يعرف هذا يمكن ينظر إلى الشمس -طلوعها وغروبها- وإذا كان يعرف في بلاده هل الكعبة إلى الجنوب يستقبل الجنوب وإن كانت الكعبة في الشمال يستقبل الشمال, الكعبة إلى الغرب يستقبل الغرب الكعبة إلى الشرق يستقبل الشرق هكذا. والجهات تكفي فإذا كان في جهة الشرق استقبل المغرب –الكعبة....- وإذا كان في جهة المغرب استقبل الشرق وإذا كان في الشمال استقبل الجنوب وإذا كان في الجنوب استقبل الشمال، -في الجهة التي فيها الكعبة- وإذا كانت بين ذلك تحرى واجتهد في الجهة وصلى إليها وإن كان معه إخوة شاورهم وتعاون معهم حتى يتحروا جهة القبلة في الليل بالنجوم, وفي النهار مطلع الشمس وغروبها وغير هذا مما يتحرون به علم القبلة. جزاكم الله خيراً.  
 
10-  سمعت من يقول بجواز الصلاة بالأحذية، فهل هذا صحيح؟
نعم، قد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في نعليه وكان يصلي في خفيه –أيضاً- يمسح عليهما ويصلي فيهما يوم وليلة -عليه الصلاة والسلام- والسفر ثلاثة أيام بلياليها والخفان مثل النعلين وكان يصلي في نعليه -عليه الصلاة والسلام- وفي بعض الصلوات صلى وفي نعليه خبث لم يعلمه, فجاءه جبرائيل وأخبره بذلك فخلع نعليه, واستمر في صلاته وخلع الناس نعالهم لما خلع نعليه, فلما سلم سألهم, قال لهم: (لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، قال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذراً، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه) وفي لفظ: (فليقلم نعليه فإن رأى فيهما قذراً فليمسحهما ثم ليصلي فيهما), فدل ذلك على أنه لا حرج في الصلاة فيهما لكن بعد أن يعتني بهما قبل المسجد يعتني قبل الدخول في المسجد وينظرفإن كان فيهما أذى أزاله, ونقاهما ونظفهما بالتراب ثم يصلي فيهما ولا حرج في ذلك، لكن في هذه الأوقات التي صار الناس يفرشون المساجد بفرش يخشى أن يوسخها بالنعلين فإذا جعلها عند باب المسجد حتى لا يوسخ الفرش كان هذا أحسن -إن شاء الله- درءاً للمفسدة؛ لأن كثيراً من الناس أو أكثرهم قد لا ينظر في نعليه, وقد لا يعتني فينبغي في هذا أن يحتاط, ويجعلها خارج الفرش ويصلي مشكوف القدمين, إلا إذا كان عليه الخفان, قد مسح عليهما فيصلي فيهما بحيث يعتني فيهما قبل الدخول إلى المسجد, يعني: إذا كان قد مسح عليهما لو خلعهما بطلت طهارته فلا يخلعهما, يصلي فيهما ولكن قبل ذلك يعتني بهما عند دخول المسجد حتى لا يكون فيهما أذىً يوسخ الفرش لا تراب ولا طين ولا غير ذلك مما يؤذي مما يوسخ يعتني بذلك أما النعل فبالإمكان خلعها, وسهل خلعها, وإن نظفها وصلى فيها فلا حرج. جزاكم الله خيراً.   
 
11- قرأت وسمعت عن البرزخ، عرّفوه لنا؟ جزاكم الله خيراً.
البرزخ هو ما بين وضع الإنسان في قبره إلى قيام الساعة, هذا هو البرزخ، ما بين وضع الإنسان في قبره إلى أن تقوم الساعة هذا هو البرزخ, فالذين وضعوا في قبورهم في عهد آدم وبعده هم في البرزخ إلى الآن إلى يوم القيامة, وهكذا من بعدهم وهكذا من بعدهم وهكذا في يومنا من مات الآن صار إلى البرزخ ويستمر في ذلك إلى أن تقوم الساعة, فالبرزخ ما بين موتك وما بين قيام الساعة هذا البرزخ, وهكذا ما بين موت الناس إذا قامت القيامة ومات الناس هم في برزخ حتى يبعثوا, فإذا بعثوا انتهوا من البرزخ وتوجهوا إلى الحساب. جزاكم الله خيراً
 
12-  يسأل عن السبع المثاني
السبع المثاني بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الفاتحة قال -صلى الله عليه وسلم-: (الفاتحة هي أم القرآن, وهي أفضل سور القرآن) وقال: (إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- كما رواه البخاري في الصحيح, فالسبع المثاني هي الفاتحة: (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) سبع آيات أولها (الحمد لله) وآخرها(غير المغضوب عليهم ولا الضالين). والتسمية ليست منها التسمية مستقلة قبل كل سورة, إلا سورة براءة فإنه لا تسمية قبلها, والبقية كل سورة قبلها بسملة مشروعة مستحبة, ومنها الفاتحة (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هذه آية مستقلة, أما الفاتحة فأولها: (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الثانية: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الثالثة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) الرابعة: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) الخامسة: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) السادسة" (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) السابعة: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ). جزاكم الله خيراً.  
 
13-  توفي لي ابن عندما اكتمل له عام، وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثماً، وهل علي كفارة؟
لا حرج في ذلك؛ لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج, لكن قبل أن يبلغ يختن قبل أن يبلغ وإذا ختن في حال سنة الرضاع كان أسهل وأيسر والأمر فيه واسع والحمد لله, وإذا مات ولم يختن فلا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع بل يجوز تأخيره إلى ما قبل البلوغ. جزاكم الله خيراً  
 
14-  لدي طقم أسنان، هل يجزئ وضوء واحد، أم عند كل وضوء لا بد من خلعها ثم الوضوء؟
لا حاجة إلى خلعها تمضمضت عند الوضوء الأول وما دامت على الطهارة لا حاجة ما دامت على الطهارة فإنها تصلي في الطهارة وإذا أرادت طهارة أخرى تمضمضت والأسنان في فمها لا حاجة إلى خلعها. 
 
15-  بنت أخي هل زوجها يكون محرماً لي؟
بنت أخيك ليس زوجها محرماً لك هذا بنتك، بنت بنتك نعم، أما بنت أخيك لا، ولا بنت أختك، ليس زوجها محرماًَ لك وإنما المحرم زوج البنت, زوج بنت البنت, زوج بنت الابن هذا محرم, زوج الأم, زوج الجدة محرم, يعني الذرية والأصول زوج البنات, وهكذا أزواج بنات البنات وبنات البنين هؤلاء محارم, وكذلك أزواج الأمهات والجدات محارم. جزاكم الله خيراً.
 
16-  ابن أخي له بنات متزوجات هل أزواجهن محرمٌ لي؟
رمثلما تقدم لا، أزواج بنات الأخ وبنات الأخت ليسوا محارم تقدم, المحرم زوج البنت, وزوج بنت البنت, وزوج بنت الابن, بنت ولد المرأة وإن نزل هؤلاء هم المحارم, وهكذا زوج الأم, زوج الأم محرماً لبنتها إذا كانت قد دخل بها إذا كانت الأم قد وطئها؛ لقوله –سبحانه-: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (23) سورة النساء. والدخول الوطء, فزوج أمها محرمٌ لها إذا كان قد وطئ أمها, ولو كانت ليست في حجرها -وصف الحجر وصف أغلبي- وهكذا زوج جدتها من أمها, أو من أبيها هو أيضاً محرمٌ لها إذا كان قد دخل بالأم. 

573 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply