حلقة 898: تساوي الصف في الصلاة من جهة اليمين والشمال - الحج على نفقة الغير - حكم من تعمد ترك الصلاة - هل خطب الجمعة توقيفية؟ - الاستغفار وكيفيته - مسألة في الرضاع تراجع فيها المحكمة - هل يجوز تنفيذ وصية من أوصى بأن يوضع قبره في المسجد
48 / 50 محاضرة
1- هناك أمر قد أشكل علينا كثيراً وهو: استواء الصف من جهة اليمين والشمال، فإذا كان في جهة اليمين أكثر مما هو في جهة الشمال، فهل للإمام نقل من كان أكثر إلى الجهة الأخرى حتى يعتدل الصف، أو يبقيه على ما هو عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فليس للإمام أن ينقل ما زاد من جهة اليمين إلى جهة اليسار، بل يترك الأمر على حاله؛ لأن اليمين أفضل ؟؟؟؟؟؟ في كل صف أفضل، فإذا زاد لليمين فلا بأس، ولو كان اليسار أقل ولا حرج في ذلك، والإمام في الوسط في محله. وإذا كانت الزيادة في الجانب الأيسر والجانب الأيمن أقل؟ لا حرج أيضاً، لكن لو نبههم وقال: الأفضل لكم أن يكون الأكثر من جهة اليمين من باب الوعظ والتذكير والترغيب. جزاكم الله خيراً
2- زوجي يريد أن يحج بأبي، فهل له ذلك؛ لأن والدي حاله ميسور -كما تقول-؟
لا حرج في ذلك، إذا رافق الشخص الملي، على أن يحج مع غيره على نفقة غيره فلا بأس، ولكن إذا حج له بنفقته وماله يكون أكمل وأطيب إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة غير له مصالح دينية التفقه في الدين التعلم هذا فيه مصلحة، ولو على حساب غيره حتى يستفيد من العلم.
3- من ترك الصلاة بخدعة الشيطان لمدد قد تصل لأشهر عديدة هل يقضيها، وكيف يكون القضاء، وهل يصلي كل فرض مع فرضه، أم كيف يكون الحال؟
من تعمد ترك الصلاة فقد كفر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد الوجوب، إذا تعمد تركها كفر بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فإذا تاب ورجع فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله وليس عليه قضاء ما فات، الصحيح أنه لا قضاء عليه، الإسلام يجب ما قبله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ولم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل التوبة تكفي والحمد لله، تجبُّ ما قبلها ولا قضاء عليه.
4- هل يجب أن تكون خطبةً مأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أم تكون خطبةً مرتجلة لمكافحة الخطايا التي تنشأ في المجتمع، بمعنى: هل يجب أن تكون الخطبة معاصرة، أم كيف توجهون الناس؟
الخطب ليست توقيفية، فالإنسان يخطب بما يسر الله له، وإن لم يكن خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أن الخطب والجمع والأعياد والمواعظ ليست توقيفية لا يخطب الإنسان إلا بالشيء المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو لم يحفظ هذا منقولاً عن النبي أنه خطب بذلك، فيخطب يوم الجمعة بما يعظ الناس وينفعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسبه، ففي الأماكن التي يكثر فيها الخمر يعظ الناس بالخمر ويحذرهم من الخمر، ويبين لهم أنه من الكبائر العظيمة وما فيه من المفاسد والأخطار، وإذا كان في بلد كثر فيه الربا يحذرهم من الربا ويبين لهم شدة تحريم الربا، وإذا كان في بلد كثرت فيه الغيبة والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد يكثر فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الإعراض والغفلة والجهل حثهم على طلب العلم والتفقه في الدين، وأرشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا فهو يخاطب كل قوم بما يناسبهم، وبما هو أنسب لحالهم ولمعلوماتهم، المقصود أنه يتحرى ما هو الأنفع في كل زمان وفي كل مكان. جزاكم الله خيراً
5- حدثونا عن الاستغفار وعن صيغته وعن كيفيته، وعن عدد المرات التي نقولها في اليوم؛ وذلك لأن الإنسان يشعر أنه مقصر وقد يكون قد أذنب ذنباً عظيماً وفاته كثير من العمل الصالح؟
الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في الحاجة إليه شديدة، يقول الله عز وجل: وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ويقول جل وعلا: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر من الاستغفار وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يكثر من الاستغفار ويقول: (والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة) ويقول: (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة عليه الصلاة والسلام) فالاستغفار أمرٌ مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار، وصيغة ذلك يقول "أستغفر الله.. أستغفر الله" بعد كل صلاة ثلاث مرات إذا سلم بعد الفريضة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام "أستغفر الله.. أستغفر الله.. أستغفر الله"، وإذا قال في جميع الأوقات "اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنوبي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" كله طيب، المقصود يطلب المغفرة بأي صيغة "ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي ذنوبي، أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" كل هذا طيب، وكان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)، ومن استغفاره (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت)، وسيد الاستغفار حث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء إليك بنعمتك العظيمة، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) إذا قالها صباحاً مؤمناً موقناً بذلك دخل الجنة، وإذا قالها مساءً ومات على ذلك دخل الجنة، فهذا فضل عظيم يقال له سيد الاستغفار، يعني رئيس الاستغفار وأفضله (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). جزاكم الله خيراً
6- أنا سيدة متزوجة منذ ما يقارب خمساً وعشرين سنة من ابن عمي، وبعد مدة طويلة من الزواج عرفت أن زوجي أخي من الرضاعة، أي أني قد رضعت من أمه مع أخيه الأصغر لمدة خمسة عشر يوماً، وكان عمره سنة، وأنا عمري أسبوع، فهل يحرم علي ويجب أن يفرق بيننا أم لا، علماً بأن عمتي يوم زواجي قد حاولت منع الزواج بسبب رضاعي ولكن أبي وعمي قد أصرا على إقامة الزواج، فهل الإثم علينا أم عليهم؟ وماذا نفعل الآن، علماً بأني لم أنجب منه حتى الآن؟
هذا الموضوع يرفع إلى المحكمة، تحضر المرضعة حتى يسألها القاضي عن حقيقة الرضاع، وعن عدد الرضعات، وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها، وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع، هذا الذي أرى في هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة مضى عليها دهرٌ طويل، فالذي أرى أن تقدم المرضعة إلى القاضي حتى يسألها عن صفة الرضاع وعدد الرضعات وعن تيقنها لذلك، ويسأل العارفين بها عن عدالتها، وبعد ذلك يحكم بما يرى وفيه كفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيراً
7- هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد هل يجوز أن تنفذ وصيته؛ لأننا نلاحظ أن كثيراً من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم، هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين،
من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة، لا تنفذ لا يجوز تنفيذها بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبداً أن يدفن في المساجد، هذا منكر من عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك وهكذا إذا وجد قبرٌ في المسجد والمسجد سابق والقبر هو الجديد الحادث يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حفرة خاصة يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء المقابر في المساجد أبداً، أما إن كان المسجد هو الحادث والمقبرة سابقة وأحدث المسجد على القبور وبني على القبور فإن هذا المسجد يهدم ويزال؛ لأنه هو الحادث، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، من أسباب الشرك ويجب الحذر من ذلك. جزاكم الله خيراً، إذاً تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذٍ تخلو المساجد من القبور؟ نعم، إذا كانت القبور هي الحادثة وجب أن تنبش وتبعد، وتنقل عظامها إلى المقابر كل رفات قبر كل رفات ميت يوضع في حفرة وحدها، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد، والمقبرة السابقة هو الذي بني على القبر فهذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، يزال لأنه هو الحادث. إذاً من كان جديداً فهو الذي يزال سواءٌ كان القبر أو المسجد.
8- يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل، أم تصلي كحال النساء؟
الأذان الإقامة للرجال، أما المرأة فإنها تصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس، إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس لا بأس، لكن بيتها خيرٌ لها وأفضل، ولا يشرع لها لا أذان ولا إقامة.
9- إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة، وكيف يكون حالهم؟
إذا كانت المساجد بعيدة لا يسمعون النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا بأس، صلى بنسائه يكن من خلفه فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد فيصلي هو وأولاده، أو عنده إخوة أو خدم يصلي كما يصلي الناس يكون هو الإمام ويكونون هم خلفه، وإذا صلى نسائهم معهم خلفهم فكل هذا لا بأس به، أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى المسجد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) فإذا كان مسجد يسمع النداء فيه بدون مكبر لقربه فإنه يلزمه الذهاب إليه أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بالمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، وإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خيرٌ وأفضل.
10- هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟
نعم، للمرأة أن تغسل زوجها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة (لو متِ قبلي لغسلتك) وعلي - رضي الله عنه - غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك.
11- عندنا عادة في الزواج وهي: عندما يريد أن يدخل الزوج على زوجته يجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للعروس لكي تعطيه لأمها، فما رأيكم في هذه العادة؟
لا حرج في ذلك، إذا كان عادة لا حرج الأمر واسع.
12- يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولاسيما إذا كانت تؤثر على الوضوء؛ لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها؟
أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على الأظفار من مناكير فهذه ينبغي تركها ولا يحسن فعلها، فإن فعلت أزيلت عند الوضوء، وجب أن تزال عند الوضوء؛ لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه من بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء الذي لا يكلف مثل الكحل ومثل وضع الديرق في الشفة، أو الصبغ الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس فيه حرج كالكحل، وتزيين الشفة بالصبغ أو بالديرق كما يقولون، أو صبغ اليدين أو الرجلين بالحناء لا بأس به، أما الشيء الذي يؤثر ضرراً في الوجه، أو يستر البشرة عن الوضوء هذا يزال، والذي يحدث به ضرر في الوجه فهذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيراً
13- يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة، وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذه الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة، أم كيف يكون توجيهكم؟
الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها أو بغيرها وجب عليهم أن يزكوا، الذي عنده فضة تبلغ النصاب وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، يعني مائة وأربعين مثقالاً هذا النصاب، مائة وأربعون مثقالاً، فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ ستة وخمسين ريال من الفضة السعودي يعني مائة وأربعين مثقالاً وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعاً، سواءٌ كان من الورق أو من الفضة أو منهما جميعاً. جزاكم الله خيراً
14- ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج، مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائماً في صعوبات هذه الحياة، علماً بأنه يبلغ من العمر الثالثة والثلاثين؟
الواجب على المقتدر الزواج، هذا هو الصواب ما دام له شهوة يشتهي النكاح فالواجب عليه أن المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) هذا فيه الأمر فليتزوج، والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه وله شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد، فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة، وكان يستطيع النكاح يجب عليه البدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر بالزواج حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة، وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج، ولو كان شيخاً يجب عليه الزواج لأن العلة موجودة الخوف والفتنة، والواجب على من عنده قدرة على الزواج أو إن كان شيخاً أو كهلاً أو شاباً يجب عليه البدار بالزواج وليس له التأخير، وإذا كان عنده واحدة لا تعفه لأن شهوته كبيرة والواحدة لا تعفه وهو يستطيع نكاح الثانية وجب عليه أن ينكح الثانية، والثالثة والرابعة، إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل بسببه كثرة النسل والأمة، ولو لم ترض النساء، النساء من طبيعتهن أن لا يرضين بالجارات، لكن هو ينظر في الأصلح ويسترضي زوجته بما يسر الله من المال وغيره ويعدل، ولا يضره ذلك لا بأس، عليها أن ترضى بذلك، وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعاً بما قسم الله له من المال فهذا خيرٌ إلى خير، والواجب عليهن أن يرضين، وأن يصبرن فإذا عدل ولم يحف، إذا عدل واتقى الله، المقصود أن الواجب على الرجال الشباب والشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج إذا كانوا يشتهون النكاح وعندهم قدرة، يجب البدار والمسارعة إلى الزواج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)، والذي لا تعفه الواحدة وهو على خطر يخشى الفتنة يجب عليه أن يتزوج الثانية والثالثة إذا احتاج إليها، والرابعة إذا احتاج، يبادر لا يتأخر، وعليه أن يعدل ويتقي الله. جزاكم الله خيراً، الواقع سماحة الشيخ أن الشاب يواجه عدداً من المشاكل عندما يريد أن يتزوج وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكناً جماعياً مع أسرته مع أمه وأبيه وإخوته قد يحدث شيئاً من المشاكل بل إنه من المؤكد حدوثها، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، إن استطاع أن ينفرد انفرد، وإلا سكن مع أهله واتق الله ما استطاع حسب الطاقة. جزاكم الله خيراً
15- هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟
الزواج لا بد فيه من الرغبة، الله يقول جل وعلا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنتَ أعلم بنفسك ولا يجوز لهما إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، والله تعالى أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضاً لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها، ولا تناسبك، أما إذا كانت ترضاها وتناسبك وأحبا أن تتزوجها فهذا خيرٌ إلى خير، تطيعهما؛ لأنها مصلحة واحدة، أما امرأة لا ترضاها لضعف دينها وإما لعدم جمالها، وإما لأسباب أخرى تعلم بنفسك أنك لا ترغب فيها وتخشى من أن تخسر بدون فائدة فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسترضيهما بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن حتى يخضعا لقولك وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً
16- ما هو أقل ما يحفظ من القرآن الكريم للصلاة؛ الفرض والنافلة؟
أقل ما يحفظ الفاتحة، يجب حفظها، الحمد لله رب العالمين هذه هي الواجب ركن الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها الرجل والمرأة، ثم يشرع له حفظ ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر مثل السور القصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر، يشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة؛ لأنها ركن للجميع للإمام والمنفرد والمأموم فرضاً على الجميع، وإن كانت في حق المأموم واجباً يسقط بالسهو والنسيان، ويسقط بالجهل ويسقط إذا فاته القيام وأدرك الإمام في الركوع سقطت عنه، لكن يجب عليه تعلمها وحفظها. جزاكم الله خيراً
17- أفتوني عن الأيام التي يشرع صيامها صيام التطوع، وأخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم؟
الأفضل للمؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الرسول أمر بذلك، جاء عن عبد الله بن عمرو وغيره، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام البيض كان أفضل، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في أوله أو في وسطه أو في آخره مفرقة أو مجتمعة كله لا بأس، إن صامها في أيام البيض فذلك أفضل، ثم يلي ذلك أن يصوم الاثنين والخميس، يستحب صيام الاثنين والخميس كان النبي يصومهما عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم وهذا أفضلها، أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا أفضل التطوع، قاله النبي لعبد الله بن عمرو (صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داوود وهو أفضل الصيام) لكن إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق به، أو صام الاثنين والخميس كان أرفق به، ويستحب الصيام ست من شوال بعد عيد الفطر، يصومها الإنسان كل سنة هذا الأفضل، مجتمعة أو متفرقة، ويستحب الصيام يوم عرفة وتسع ذي الحجة؛ لأنها أيامٌ عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده، كل هذه مستحبة، لكن أفضلها أن يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا قدر وتيسر. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
522 مشاهدة
-
26 حلقة 876: من قام إلى الثالثة في التراويح سهواَ المشروع أن يجلس - الأذكار بعد الصلاة - لو زاد أذكاراَ من عنده بعد الصلاة - قضاء سنة الفجر - الصلاة بالجورب - الذكر بعد الجنازة بصوت مرتفع - مصافحة الرجال للنساء - حكم الذبح
-
27 حلقة 877: حكم من عاهد الله على ترك معصية ثم عاد إليها - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات - مسح العينين عند سماع الأذان - حكم صلاة الضحى - الحائض والنفساء تجلس في مصلى المدرسة
-
28 حلقة 878: اليمين المكررة على موضوع واحد - الغربة عن الأولاد والأهل مدة طويلة - حكم من يسكن مع أناس لا يقومون لأداء صلاة الفجر - سمك الجوربين التي يمسح عليها - المسح على العمامة يشترط الطهارة - قول النبي في الناقة التي لعنت
-
29 حلقة 879: علاج الوساوس - ما يسمى بجمعة القضاء - زيارة الأقارب الذين لا يرغبون بالزيارة - إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء - من لم يستطع صيام الثلاثة الأيام في الحج وصام العشر كلها في أهله - الدعاء بدعوات القرآن في السجود - المعاصي لا تبطل الحج
-
30 حلقة 880: المسفلة - السنة عند الذبح البسملة - الذي يصلي قبل الأذان - الإحتجاب عن زوج الأخت وابن العم - لا يطاع الوالد في الكشف على غير المحارم - تجديد العقد لمن كان لا يصلي - ترفع المرأة يديها في الصلاة كما يرفع الرجل
-
31 حلقة 881: نصيحة لمن ابتليت بالوساوس بعد التزامها بالحجاب - الوالدة التي تتلفظ ببعض الألفاظ القبيحة - الكذب على الناس وأتهامهم بالفاحشة ظلماً وعدواناً - أصل الحجر الأسود - حكم المساجد التي فيها قبور - أفضل كتب التفسير
-
32 حلقة 882: وجود السحر وكيفية الوقاية منه - الوقاية من الحسد - نصيحة لمن تظلم بنات زوجها - المرأة الحائض عليها قضاء الصوم - لا تعطى ذات الزوج من الزكاة - كيفية صرف الزكاة للفقير - شراء بيتاً من الزكاة للفقراء - صلاة التسبيح
-
33 حلقة 883: صلاة المرأة وشعر رأسها مكشوفاً - من نذر أو حلف فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه - السجود المنفرد لا يفعل إلا عند أسبابه - كيفية الصلاة على النبي - مفارقة المجالس التي فيها الغيبة والنميمة - من سمع النداء من دون مكبر يجيب
-
34 حلقة 884: صلاة المرأة بالنساء - سماع القرآن من الإذاعة أو الشريط - نصيحة لإمهات الزوجات - صلاة المريض في البيت - صيد الطيور - من يجمع الزكاة ويعطي والديه الفقيرين
-
35 حلقة 885: وسائل الثبات على الدين - التشدد المنهي عنه في الدين - خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها - معنى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله - الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن - دعاء سماع الرعد والبرق - تعليق الأحاديث والأيات في المنازل
-
36 حلقة 886: سجد الإمام سجود التلاوة فلم ينتبه بعض المأمومين - حكم صلاة من مر من أمامه إنسان - تخليل المرأة لشعرها أثناء الوضوء - سجود التلاوة في حق المرأة الحائض - تكرار سجود التلاوة - التأمين - لبس البرقع - العقيقة عن السقط
-
37 حلقة 887: الخصام الدائم مع الناس - إعطاء الأخ الفقير من الزكاة - الوصية بالثلث فقط - الجماعة تدرك بإدراك ركعة - صلاة الفريضة مرتين - صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين - حفظ الطيور والأسماك للزينة في المنزل - من تجاوز الميقات دون إحرام
-
38 حلقة 888: السلام على شخص يصلي - إقامة البينة الشرعية على الرضاع - تأخير صلاة العشاء - حكم كشف زوجة الأب لزوج البنت - حكم الأذان والإقامة للنساء - الصلاة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام - صلاة من لا يحفظ التشهد - الصلاة جماعة في المسجد
-
39 حلقة 889: مراجعة المرأة بعد الطلقة الأولى إذا خرجت من العدة - الشك في الطهارة والصلاة - الطيب والصابون للصائم - الحائض لا تمس المصحف - البسملة في الصلاة - الدعاء بعد الصلاة - الصلاة خلف المدخن والمسبل والذي يحلق اللحية
-
40 حلقة 890: المجاز في القرآن الكريم - صوت المرأة ليس بعورة - حكم الانتساب إلى الأثر - العدل بين الأولاد - حكم الزواج من الإخوة من الرضاعة - ميراث الميت يقسم بين الورثة لا يستأثر به واحد - المريض الذي يفطر في رمضان - الصفات التي يجب توافرها للإمام الجامع
-
41 حلقة 891: محاربة الشرك والتحذير من الوقوع فيه - حكم النذر بتزويج فلانة بفلان - هل على الإنسان حرج في ترك صيام النفل؟ - العمرة عن الغير - هجر المتعامل بالربا - حكم صلاة التسبيح - قضاء الصلاة - كيف تكون العبادة
-
42 حلقة 892: حكم الذي يدفنه أهله في القبور المشيدة وهو غير راض - التلفظ بالنية - فضل سورة الإخلاص - كتب ينصح الشيخ بقراءتها - حكم النذر - متى تقرأ سورة الكهف في ليل الجمعة أو في نهاره - فضل سورة تبارك
-
43 حلقة 893: الصرف لا بد أن يكون يدا بيد وتقبض جميع النقود - حكم إطالة آخر سجدة في آخر ركعة - الدليل على وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها - التوبة من أذية الناس - الاستعجال في وقت الصلاة - حكم سب الإنسان حظه أو بخته - حكم أخذ القليل من المال المفقود
-
44 حلقة 894: حكم العمل في شركة مالكها لا يصلي - المرأة تعمل في بيت زوجها بحسب العادة - التكفير عن اليمين المشكوك فيها - هل على من لم يسمع الآذان صلاة جمعة؟ - أيهما يقدم الحج أم الزواج - هل صحيح أن الزواج نصف الدين - هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل
-
45 حلقة 895: حديث كذب المنجمون ولو صدقوا - إعطاء الزكاة للعامل الفقير - هل يجوز لمن يصلي الوتر أن يستمع إلى القنوت المسجل - حكم الدعاء بعد الصلاة والمسح على الوجه بعد الدعاء - حكم الترتيب في الصلوات الفائتة - حكم التسبيح باليد اليسرى
-
46 حلقة 896: أوقات النهي لا يدخل فيها صلاة ذات السبب - صبغة الشعر - حكم من قال بجواز اسبال الثياب وأن رفع الإزار فوق الكعبين بدعة - إتلاف ما يسميه البعض حجابا من العين والتخلص من ذلك - حكم الأضحية وهل المضحي يأكل من أضحيته - سن التكليف
-
47 حلقة 897: حكم صيام من أكل أو شرب ناسيا - هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة - حكم اجتماع الأخوة مع نسائهم على الأكل والشرب جميعاً - الكذب من أجل الإصلاح - اشتراك الزوجين في ثواب الصدقة - الإفطار في رمضان والتهاون بالصيام
-
48 حلقة 898: تساوي الصف في الصلاة من جهة اليمين والشمال - الحج على نفقة الغير - حكم من تعمد ترك الصلاة - هل خطب الجمعة توقيفية؟ - الاستغفار وكيفيته - مسألة في الرضاع تراجع فيها المحكمة - هل يجوز تنفيذ وصية من أوصى بأن يوضع قبره في المسجد
-
49 حلقة 899: دعاء النبي - تدبر القرآن - نشر العلم - الكيفية الصحيحة للوضوء - حكم صلاة من خطب الجمعة خطبة واحدة فقط - حكم حفظ القرآن - الصفة الشرعية للحجاب - المسح على الجبيرة - البيوع المحرمة - الشروط التي يجب توفرها في الزوج
-
50 حلقة 900: الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة - قمع البدع وأهلها - النوافل والرواتب - بعض الأذكار والأوقات التي تقال فيها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد